The whole text

مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 In force

المادة 2

المادة 2

يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية:

- من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف .

- من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف .

- من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.

المادة 2 من مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244234/article/2/