المادة 2
يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية:
- من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف .
- من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف .
- من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.