المادة 1
يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
مرسوم Decree No. 12383 29/03/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 (قانون
السير الحالي)
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية
يرسم ما يأتي:
يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية:
- من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف .
- من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف .
- من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن ال 1000 كيلو غراما - سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14828 تاريخ 18/12/1963, article 1, 02/01/1964
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12383 تاريخ 29 اذار سنة 1963 فتصبح على الوجه التالي: " تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن الالف كيلو غراما, سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي مصالح الكهرباء والمياه والتلفون,مصلحة الطب البيطري وادارة الريجي." والباقي بدون تعديل.
ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.
تخضع سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم للوزن على القبابين المركزة على الطرقات العامة, وفي كل حال يجب الايتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة اعلاه الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان.
- تتولى وزارة الداخلية تأمين عمليات تقبين سيارات الشحن والصهاريج المذكورة اعلاه.
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/59).
تلغى المراسيم رقم 9861 تاريخ 14/7/55 و7455 تاريخ 28/6/1961 و11146 تاريخ 16/11/62 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط