المادة 10
تعطى المستشفيات الخاصة الموجودة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, مهلة عشر سنوات للتقيد باحكام المواد 3 و5 و6 من هذا القانون. ومهلة ستة اشهر للتقيد بالشروط الصحية والفنية الخاصة التي تفرضها عليها وزارة الصحة العامة. ويسقط حق اصحاب ومستثمري المستشفيات الخاصة المشار اليها في الفقرة السابقة, من الاستفادة من المهل المحددة اعلاه ويتوجب عليهم التقيد باحام هذا القانون لمجرد نقلهم من المستشفى لبناء آخر, او توسيعه او تغيير اختصاصه.
لا يحق لاصحاب ومستثمري المستشفيات الخاصة القائمة حاليا مطالبة الدولة باي تعويض عن اي ضرر يمكن ان يصيبهم من جراء تطبيق هذا القانون.