The whole text

مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 4

المادة 4

يباشر المستشفى عمله بعد تأمين الحد الادنى من عدد العاملين الذي يحدده مجلس الادارة ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي يتناسب مع تطور العمل في المستشفى. يتقيد مجلس الادارة بالاطار المحدد في الشكل التنظيمي النموذجي (مرفق "1") وملاك المستشفى العام وفق حجمه (مرفق "2") وسلسلة الرتب والرواتب (مرفق "3") بما يتناسب مع المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا المرسوم. يمكن لمجلس الادارة بقرار منه, اضافة نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون باعمال طبية وباعمال طبية مساعدة في المستشفى والحاقهم باحد الاقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل, على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى, في اي وقت, العدد الاجمالي المحدد في الملاك.

المادة 4 من مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244243/article/4/