All legislation

مرسوم Decree No. 5559 26/05/2001

تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين

Type
مرسوم · Decree
Number
5559
Date
26/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2019-2024
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9093 تاريخ 29/05/2022 (the text)
مرسوم رقم 5600 تاريخ 11/09/2019 (the text)
مرسوم رقم 5601 تاريخ 11/09/2019 (the text)
مرسوم رقم 3603 تاريخ 26/05/2016 (Arts. 8, 9 مكرر, 14 and the text)
مرسوم رقم 8010 تاريخ 23/04/2012 (Art. 2)
مرسوم رقم 6906 تاريخ 18/11/2011 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 568 تاريخ 27/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 164/97-98 تاريخ 22/06/1998) (ورأي رقم 297/99-2000 تاريخ 12/09/2000) (ورأي رقم 120/2000-2001 تاريخ 14/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/05/2001 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالتسميات, الواردة في هذا المرسوم, التعاريف المبينة امام كل منها:

- المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفى العام.

- مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة.

- الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة.

- المدير او المدير العام: مدير او مدير عام المستشفى العام في المؤسسة العامة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8010 / 2012 )

يحدد هذا المرسوم الهيكلية الادارية للمؤسسة وفق النماذج الثلاثة المعتمدة نسبة الى حجم المؤسسة:

نموذج "أ" لمستشفى مئة سرير وما فوق.

نموذج "ب" لمستشفى من 70 الى 99 سريرا.

نموذح "ج" لمستشفى من 40 الى 69 سريرا.

كما يحدد مهام وحدات المستشفى العام وسلسلة رتب ورواتب ومؤهلات وخبرات العاملين فيه الخاصة بكل من النماذج

المذكورة في الفقرة اعلاه وذلك وفق الجداول المرفقة وهي مقسمة كما يلي:

مرفق "1" الشكل التنظيمي النموذجي.

مرفق "2" ملاك المستشفى العام وفق حجمه.

مرفق "3" سلسلة الفئات والرتب والرواتب.

مرفق "4" تحديد الشهادات العلمية والشروط الخاصة للعاملين في المستشفى العام.

مرفق "5" توزيع وظائف الملاك الدائم حسب الفئات:

نموذج "أ" لمستشفى مئة سرير وما فوق.

مرفق "6" توزيع وظائف الملاك الدائم حسب الفئات:

نموذج "ب" من 70 الى 99 سريرا.

مرفق "7" توزيع وظائف الملاك الدائم حسب الفئات:

نموذج "ج" لمستشفى من 40 الى 69 سريرا.

يمكن اعتبار أي من المستشفيات المحددة وفقا للنماذج ( أ - ب - ج) نسبة الى حجم المؤسسة مستشفى حكومي ملحق بمستشفى جامعي (AFFILIATED UNIVERSITY HOSPITAL ) وفقا لعقد الاتفاق بين المستشفيين وتصديق وزير الصحة العامة .

المادة 3

تطبق شروط الاستخدام للعاملين في المستشفى العام سندا لنظام المستخدمين والمتعاقدين والاجراء في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة, مع مراعاة الشروط الخاصة المذكورة في الجداول المرفقة موضوع المادة السابقة.

المادة 4

يباشر المستشفى عمله بعد تأمين الحد الادنى من عدد العاملين الذي يحدده مجلس الادارة ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي يتناسب مع تطور العمل في المستشفى. يتقيد مجلس الادارة بالاطار المحدد في الشكل التنظيمي النموذجي (مرفق "1") وملاك المستشفى العام وفق حجمه (مرفق "2") وسلسلة الرتب والرواتب (مرفق "3") بما يتناسب مع المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا المرسوم. يمكن لمجلس الادارة بقرار منه, اضافة نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون باعمال طبية وباعمال طبية مساعدة في المستشفى والحاقهم باحد الاقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل, على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى, في اي وقت, العدد الاجمالي المحدد في الملاك.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 568 / 2007 )

يسهر مجلس الادارة على استكمال عدد العاملين مع بلوغ اشغال الأسرة نسبة 80% من العدد المحدد سندا للمادة الثانية من هذا المرسوم، على ان لا يزيد عددهم الاجمالي عن 2.2 موظف للسرير الواحد بمن فيهم المدير او المدير العام ورؤساء الوحدات والاطباء العاملون برواتب يمكن اعادة النظر بهذا المؤشر عند دراسة مشروع المؤسسة من قبل الوحدة المختصة في وزارة الصحة العامة ويعدل بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة. يجب ان لا يقل العدد الاجمالي للممرضين ومساعدي المريضة عن معدل ممرضة لكل سرير، وان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن الربع ونسبة حاملي الشهادات الفنية عن الثلث (بكالوريا فنية وما فوق حسب الجدول المرفق رقم 4).

فقرة مضافة بموجب المرسوم 568 تاريخ 27/7/2007 ج .ر 46

يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه إلحاق نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال إدارية ومالية وفنية في المستشفى كل حسب اختصاصه وإلحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل (على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في أي وقت، العدد الإجمالي المحدد في الملاك وفقا لأحكام المادة الخامسة منه المرسوم رقم 5559/2001)،

المادة 6

يجب ان لا يتعدى اجمالي الرواتب والاجور وملحقاتها من تعويضات ومكافآت واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من البدلات, نسبة خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي نفقات المؤسسة. يعاد النظر بهذه النسبة سنويا على ضوء زيادات غلاء المعيشة والاسعار الرائجة وتعديل الرواتب, وتعدل هذه النسبة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للصحة العامة.

المادة 7

يجب ان لا يتعدى المعدل الوسطي لاقامة المريض 5.4 يوم للحالة الاستشفائية الواحدة ولا يدخل في احتساب هذا المعدل حالات الولادة الطبيعية. اذا انخفض المعدل السنوي لنسبة اشغال الاسرة عن 80% من العدد الاجمالي, يجب اعادة النظر بعدد الاسرة لجهة خفضها و/او اعادة توزيعها بين مختلف اقسام المستشفى.

المادة 8

Amended 02/06/2016

(عدلت بموجب مرسوم 3603 / 2016 )

يرأس ادارة المستشفى العام مدير او مدير عام متفرغ للعمل الاداري داخل المستشفى ولا يحق له القيام بأي عمل طبي مأجور.

تساعد المدير او المدير العام امانة سر تتولى ايضاً مهام شؤون امانة سر مجلس الادارة ويرتبط بالمدير او المدير العام مباشرة اربعة دوائر:

- دائرة التدقيق الداخلي

- دائرة الشؤون الادارية والمالية

- دائرة الشؤون الطبية

- دائرة التمريض

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3603 تاريخ 26/05/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    يرأس ادارة المستشفى العام مدير او مدير عام متفرغ للعمل الاداري داخل المستشفى ولا يحق له القيام بأي عمل طبي مأجور.

    تساعد المدير او المدير العام امانة سر تتولى ايضاً مهام شؤون امانة سر مجلس الادارة ويرتبط بالمدير او المدير العام مباشرة اربعة دوائر:

    - دائرة التدقيق الداخلي

    - دائرة الشؤون الادارية والمالية

    - دائرة الشؤون الطبية

    - دائرة التمريض

المادة 9

تتولى امانة سر الادارة:

اولا: فيما خص مجلس الادارة:

1­- شؤون امانة سر الرئيس .

2­ - مسك سجل البريد الخاص بمجلس الادارة.

3­ - الاعمال القلمية العائدة لمجلس الادارة. ومسك سجل جلسات مجلس الادارة.

4­ - ابلاغ وزارتي الصحة العامة والمالية نسخ جلسات مجلس الادارة وفق الاصول.

5­ - ابلاغ وزارة الصحة العامة الملفات الخاضعة لمراقبتها المسبقة خاصة ما يعلق منها بمشروع المؤسسة ومشروع الموازنة بالتواريخ المحددة في النظام المالي.

6­ - القيام بالمهام التي يكلفها بها مجلس الادارة.

7­ - ابلاغ ادارة المستشفى قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.

ثانيا: تدوين البريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه ومتابعة شؤون العلاقات العامة والاجتماعية المرتبطة بالمدير او المدير العام.

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 3603 / 2016 )

دائرة التدقيق الداخلي:

1 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة اموال المستشفى.

2 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة مواد المستشفى في وحداتها كافة.

3 . تقوم هذه الدائرة بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والمراسلات والممارسات الادارية لكافة وحدات المستشفى.

4 . تنظيم تقرير بالنتيجة ورفعه الى المدير.

5 . القيام بالمهام التي يكلفها بها مجلس الادارة.»

المادة 10

تتألف دائرة الشؤون المالية والادارية من الاقسام التالية:

­- القسم الاداري.

­- القسم المالي.

­- قسم المشتريات والمستودعات.

­- قسم المحاسبة.

المادة 11

بالاضافة الى شؤون الموظفين يشرف القسم الاداري مباشرة على المقسم الهاتفي ومكتب الاستقبال والمطبخ والمغسل والتنظيفات والحرس والمحفوظات.

المادة 12

يتولى القسم الاداري:

1­- مسك سجل البريد الوارد والصادر, الخاص بالدائرة.

2­ - حفظ ملفات العاملين في المستشفى واستكمالها بالمستندات المتعلقة بالقرارات التأديبية والاجازات وغيرها.

3­ - اعداد مشاريع المذكرات والتعاميم والقرارات وترقيمها وتأريخها وتأمين ابلاغها او نشرها.

4­ - اعداد مشاريع الدراسات التنظيمية والتطبيقية.

5­ - مطبوعات ومنشورات المؤسسة.

6­ - التوثيق الاداري ومحفوظات المؤسسة.

7­ - تلقي طلبات الاستخدام والتعاقد لكافة اقسام المستشفى واحالتها على الوحدات المختصة لابداء الرأي والتقرير.

8­ - المهام الادارية الاخرى التي يكلفها بها المدير او المدير العام.

المادة 13

يتولى قسم المشتريات والمستودعات:

1­ - مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالدائرة.

2­ - تأمين المفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية والتجهيزات والاليات والالبسة والمحروقات والمواد الغذائية وجميع المشتريات الاخرى ما عدا الادوية والمواد الصيدلانية التي يتولاها قسم الصيدلة والتعقيم.

3­ - القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالبناء والمعدات وفق امكانيات المؤسسة الذاتية.

4­ - اقتراح عقود الصيانة ومراقبة تنفيذها.

5­ - مسك سجلات وقيود محاسبة المواد المتعلقة بالفقرة الثانية من هذه المادة وفقا للنظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

6­ - تنظيم جردة فعلية اجمالية سنوية في المستشفى, ورفعها الى المدير أو المدير العام قبل اول نيسان من كل سنة لضمها الى مشروع قطع حساب الموازنة.

7­ - المهام الاخرى التي يكلفها بها المدير او المدير العام.

المادة 14

Amended 02/06/2016

(عدلت بموجب مرسوم 3603 / 2016 )

يتولى القسم المالي:

1­ - مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالقسم.

2­ - اعداد مشروع المؤسسة استنادا الى المشروع الطبي ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

3­ - اعداد مشروع الموازنة استنادا الى مشروع المؤسسة الموافق عليه من قبل وزارة الصحة العامة ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

4­ - اعداد مشاريع العقود مع الجهات الضامنة وشركات التأمين الخاص ورفعها الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

5­ - اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلي واستثنائية ومشاريع نقل الاعتمادات ومشاريع تدوير الاعتمادات بناء على توجيهات المدير او المدير العام المستند الى قرارات مجلس الادارة.

6­ - مسك قيود اجمالية بالحسابات الادارية العائدة للنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة استنادا الى بيانات تعدها الوحدات المختصة, وايداع كشف بالنفقات المعقودة, مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام قبل كل جلسة يعقدها.

7­ - مراقبة تحصيل الديون المترتبة للمؤسسة واعلام المدير او المدير العام بكل تأخير لعرضه على مجلس الادارة.

8­ - اعداد قرارات اعطاء السلفات ومسك قيود ادارية باعطائها, وقيود ادارية اخرى مقابلة بتسديدها بالمقارنة مع قيود المحاسبة, وذلك تسهيلا لمراقبتها من قبل المدير او المدير العام.

9- ( القيام بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة اموال ومواد المؤسسة في كافة وحداتها، وتنظيم تقرير بالنتيجة ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام وعلى هذا الاخير ان يبدي رأيه في التقرير)

( الغيت الفقرة 9 بموجب المرسوم 3603 تاريخ 26/5/2016 )

10­- اعداد المطالعات المتعلقة بالقضايا المالية.

11­ - المهام والصلاحيات المالية الاخرى التي ينيطها بها النظام المالي.

12­ - تنظيم ومسك محفوظات الدائرة.

13­ - المهام الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2016 · Changed in part by مرسوم رقم 3603 تاريخ 26/05/2016, art. 5 · the Lebanese University's text

    يتولى القسم المالي:

    1­ - مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالقسم.

    2­ - اعداد مشروع المؤسسة استنادا الى المشروع الطبي ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

    3­ - اعداد مشروع الموازنة استنادا الى مشروع المؤسسة الموافق عليه من قبل وزارة الصحة العامة ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

    4­ - اعداد مشاريع العقود مع الجهات الضامنة وشركات التأمين الخاص ورفعها الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام.

    5­ - اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلي واستثنائية ومشاريع نقل الاعتمادات ومشاريع تدوير الاعتمادات بناء على توجيهات المدير او المدير العام المستند الى قرارات مجلس الادارة.

    6­ - مسك قيود اجمالية بالحسابات الادارية العائدة للنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة استنادا الى بيانات تعدها الوحدات المختصة, وايداع كشف بالنفقات المعقودة, مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام قبل كل جلسة يعقدها.

    7­ - مراقبة تحصيل الديون المترتبة للمؤسسة واعلام المدير او المدير العام بكل تأخير لعرضه على مجلس الادارة.

    8­ - اعداد قرارات اعطاء السلفات ومسك قيود ادارية باعطائها, وقيود ادارية اخرى مقابلة بتسديدها بالمقارنة مع قيود المحاسبة, وذلك تسهيلا لمراقبتها من قبل المدير او المدير العام.

    9- ( القيام بالتدقيق الداخلي للسجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة اموال ومواد المؤسسة في كافة وحداتها، وتنظيم تقرير بالنتيجة ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام وعلى هذا الاخير ان يبدي رأيه في التقرير)

    ( الغيت الفقرة 9 بموجب المرسوم 3603 تاريخ 26/5/2016 )

    10­- اعداد المطالعات المتعلقة بالقضايا المالية.

    11­ - المهام والصلاحيات المالية الاخرى التي ينيطها بها النظام المالي.

    12­ - تنظيم ومسك محفوظات الدائرة.

    13­ - المهام الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

المادة 15

يتبع لقسم المحاسبة مكتب دخول المرضى والفوترة والتحصيل، ويتولى ما يلي:

1-­ مسك سجل البريد، الوارد والصادر الخاص بالقسم,

2-­ ادخال المرضى واستكمال ملفاتهم وفق العقود المبرمة مع مختلف الجهات الضامنة,

3-­ تحصيل النسبة المتوجبة على المريض واتمام معاملات خروجه من المستشفى,

4-­ الفوترة وفق تعرفات الجهات الضامنة الرسمية ووفق ما تقتضيه العقود مع التأمين الخاص,

5-­ اصدار اوامر الدفع وفقا لاحكام النظام المالي,

6-­ تسليم اوامر الدفع الى اصحابها بعد ذكر تاريخ التسليم واخذ توقيع المستلم على سجل خاص,

7-­ تحصيل الاموال من الجهات الضامنة وقبض ودفع اموال الموازنة والحسابات الخصوصية وفقا لاحكام النظام المالي.

8-­ تأمين المؤونة النقدية لصندوق المؤسسة,

9-­ مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع على انواعها وحفظ سجلاتها ومستنداتها,

10-­ قفل حسابات السنة المالية,

11-­ اعداد الميزانية والبيانات الحسابية الدورية والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي,

12-­ اعداد مشروع قطع حساب موازنة المؤسسة,

13-­ المهام والصلاحيات المالية الاخرى التي ينيطها بها النظام المالي.

المادة 16

تتألف دائرة الشؤون الطبية من:

قسم الصيدلة والتعقيم وقسم المعلوماتية والارشيف الطبي والاقسام الطبية الملحوظة في الهيكلية الخاصة بنموذج المستشفى وفق حجمه ويعاون الدائرة امانة سر تدعى "امانة السر الطبية".

المادة 17

تتولى دائرة الشؤون الطبية:

1-­ السهر على تطبيق مضمون السياسة الصحية العامة والدور المحدد لكل مستشفى عام في نطاقه الجغرافي,

2-­ اقتراح الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات المتطورة في المستشفى ضمن مشروع متكامل يسمى المشروع الطبي للمؤسسة ويعتمد على دراسة الحاجة وامكانيات التنفيذ وينسجم مع السياسة الصحية العامة,

3-­ ابداء الرأي بطلبات الاستخدام والتعاقد الخاصة بالاطباء والمحالة اليها من القسم الاداري وعرضها على اللجنة الطبية قبل رفعها الى مجلس الادارة,

4-­ اقتراح تسمية رؤساء الاقسام,

5-­ تلقي طلبات التجهيز الطبي المقدمة من قبل رؤساء الاقسام الطبية ومناقشتها ورفعها الى المدير او المدير العام,

6-­ السهر على تقييم عمل الجهاز الطبي وتطابقه مع اصول الاداب الطبية ومجاراته للتطور العلمي,

7-­ مراقبة نوعية الخدمات الطبية، ووضع الاسس لبرامج تحسين الاداء ومراقبته,

8-­ تنظيم التعليم والابحاث والمؤتمرات العلمية بالاشتراك مع المسؤولين الطبيين ورؤساء الاقسام الطبية,

9-­ مسك ملف شخصي لكل طبيب.

المادة 18

ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عنها في قانون الاداب الطبية, ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.

كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

المادة 19

يرأس كل قسم طبي طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في احدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

يحق لرئيس القسم القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

يتحمل رئيس القسم كامل المسؤولية المهنية عن الاعمال الطبية المنجزة في قسمه.

ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا.

كما يسهر رئيس القسم على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وادوية وتدخلات علاجية. وله الحق في مجال اختصاصه وضمن قسمه رفض استشفاء اي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء, كما عليه اصدار امر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى.

وهو ملزم باعلام رئيس دائرة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الامر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 20

تتولى دائرة التمريض :

1­ -الاشراف على الاقسام التمريضية كافة ومراقبة حسن سير العمل.

2­ -اعتماد بطاقات مهام الممرضات المقترحة في مختلف الاقسام.

3­ -النظر بحاجة الاقسام الى ممرضات ومساعدات ممرضات وابداء الرأي بطلبات التوظيف.

4­ -اعتماد جداول الدوام والمناوبات المعدة في مختلف الاقسام.

5­ - ا قرار النقل او المداورة بين الاقسام بناء على اقتراح رؤساء الاقسام.

6­ - اقتراح مشاريع المنافع والخدمات وسائر التقديمات للممرضات والعمل على اقرارها والسهر على حسن تطبيقها.

7­ - وضع مشاريع التدريب والتأهيل لكل فئات الجسم التمريضي والسهر على حسن تنفيذها.

8­ - البت بموضوع الاجازات والعطل المقترح من رؤساء الاقسام.

9­ - اقتراح الترقيات والترفيع والتنويه فيما خص الممرضات.

10­ - مسك ملف شخصي لكل ممرضة.

11­ - التنشق مع دائرة الشؤون الطبية خاصة لجهة اعداد المشروع الطبي ومراقبة جودة الخدمات.

12­ - المهام الاخرى التي يكلفها بها المدير او المدير العام.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة