المادة 6
يجب ان لا يتعدى اجمالي الرواتب والاجور وملحقاتها من تعويضات ومكافآت واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من البدلات, نسبة خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي نفقات المؤسسة. يعاد النظر بهذه النسبة سنويا على ضوء زيادات غلاء المعيشة والاسعار الرائجة وتعديل الرواتب, وتعدل هذه النسبة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للصحة العامة.