المادة 17
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )
يتولى المراقبة المالية لدى المجلس موظف من ملاك وزارة المالية بنتمي الى الفئة الثالثة, على الاقل وينتدب بصورة دائمة الى المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية يتولى المراقب المالي محليا:
- مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات .
- التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد بمرسوم انتدابه, ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارته ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.