المادة 30
انواع الانتقال داخل البلاد:
الانتقال داخل البلاد على نوعين:
آ - الانتقال المؤقت :
يعتبر الانتقال مؤقتا عندما يكلف العسكري بمهمة خارج موقعه على ان يبقى من عديد قطعته وان يعود الى موقعه الاساسي وذلك ضمن الشروط التالية:
- ان يكون ضابطا مهما كان وضعه العائلي.
- ان يكون رتيبا او فردا متأهلا.
- او ان يكون رتيبا او فردا عازبا عندما لا تؤمن له المنامة والتغذية او احداهما في المؤسسات الرسمية او العسكرية.
- ان يتم الانتقال من موقع الى اخر يبعد خمسة كيلومترات فما فوق من حدود الحامية.
ب - الانتقال النهائي:
يعتبر الانتقال نهائيا عندما يتم نقل العسكري من موقع الى اخر, او عندما يترك الخدمة نهائيا, او عند استئنافه لها في الحالات التالية:
- لكافة العسكريين
- الالتحاق نهائيا بموقع اخر.
- استئناف الخدمة او الدعوة اليها حكما
- ترك الخدمة من جراء الاحالة على التقاعد او الاعتلال النهائي.
- للضباط:
- الاحالة على الاستيداع.
- وضع الفرصة المديدة.