The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 30

المادة 30

انواع الانتقال داخل البلاد:

الانتقال داخل البلاد على نوعين:

آ - الانتقال المؤقت :

يعتبر الانتقال مؤقتا عندما يكلف العسكري بمهمة خارج موقعه على ان يبقى من عديد قطعته وان يعود الى موقعه الاساسي وذلك ضمن الشروط التالية:

- ان يكون ضابطا مهما كان وضعه العائلي.

- ان يكون رتيبا او فردا متأهلا.

- او ان يكون رتيبا او فردا عازبا عندما لا تؤمن له المنامة والتغذية او احداهما في المؤسسات الرسمية او العسكرية.

- ان يتم الانتقال من موقع الى اخر يبعد خمسة كيلومترات فما فوق من حدود الحامية.

ب - الانتقال النهائي:

يعتبر الانتقال نهائيا عندما يتم نقل العسكري من موقع الى اخر, او عندما يترك الخدمة نهائيا, او عند استئنافه لها في الحالات التالية:

- لكافة العسكريين

- الالتحاق نهائيا بموقع اخر.

- استئناف الخدمة او الدعوة اليها حكما

- ترك الخدمة من جراء الاحالة على التقاعد او الاعتلال النهائي.

- للضباط:

- الاحالة على الاستيداع.

- وضع الفرصة المديدة.

المادة 30 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/30/