المادة 48
استعادة نفقات النقل والانتقال في الخارج:
يحق للعسكري المنتقل الى الخارج استعادة النفقات الطارئة التي تكبدها ودفعها من ماله الخاص في الحالات التالية:
آ - نفقات شحن الامتعة الخاصة ضمن الحدود التي يقرها وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
ب - الانتقالات المكلف باجرائها لبعض المهمات بناء على اوامر خاصة او ترخيص رسمي على ان تثبت بموجب فواتير رسمية.
ج - نفقات المنامة عندما يكلف بمهمة اضافية تضطره للمنامة خارج المدينة التي يقطنها, في هذه الحالة يمنح تعويضا اضافيا يعادل نصف تعويض الانتقال اليومي شرط احتفاظه بمسكنه السابق.
د - ثمن الالبسة والاعتدة وغيرها التي تفرضها عليه الانظمة الداخلية للمدارس والمعاهد والمؤسسات التي يتابع فيها دورات دراسية, على ان تسلم اليه لقاء دفع الثمن المفروض اثباته بموجب اوراق ثبوتية رسمية.