The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 57

المادة 57

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

كيفية تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين وتدرجهم:

مع مراعاة شروط التطوع العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون كما يلي:

1 - تحدّد شروط قبول تلامذة الضباط الإختصاصيين ويتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش سندا للمادة 30 من المرسوم الإشتراعي المذكور.

2 - يعين تلامذة الضباط الإختصاصيون الجامعيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين المقبولين في مباراة الدخول الى الجامعات أو الذين أنهوا إحدى السنوات الجامعية بنجاح.

3 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون لرتبة مؤهل أول بعد إتمامهم بنجاح سنوات دراسة جامعية تعادل عدد سني الدراسة في الكلية الحربية.

4 - تحسب قدما للترقية في رتبة ملازم المدة المنقضية برتبة مؤهل أول للعناصر المنصوص عنهم في البند 3 أعلاه، أما المدة المنقضية وإعادة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب قدما برتبة ضابط ولا لتقاضي فرق الراتب.

5 - يرقى تلامذة الضباط الإختصاصيون الى الرتب المحددة في المادة 56 من هذا المرسوم بعد حيازتهم الإجازة أو الشهادة الجامعية دون شرط التمرن بهذه الرتبة.

المادة 57 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/57/