The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

الترقية:

تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:

1 - للضباط:

أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.

2 - للرتباء والافراد:

تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

المادة 62 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/62/