المادة 78
تعويض الانتقال اليومي في الانتقال المؤقت :
أ - يعطى رجل الامن المنتقل مؤقتا داخل البلاد تعويض انتقال يومي وفقا لما هو محدد في الملحق رقم /8/ المرفق بهذا المرسوم وذلك لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدها من جراء هذا الانتقال.
تحدد شروط استحقاق هذا التعويض للمنتقلين داخل او خارج منطقة المركز كما يلي:
1 - ان لا تقل مدة الانتقال عن ست ساعات وان تشمل على الاقل كامل التوقيت المحدد للمنامة او لتناول الغذاء او العشاء وفقا لما يلي:
- الغداء: بين الساعة 00/12 والساعة 00/15 .
- العشاء: بين الساعة 00/18 والساعة 00/21
- المنامة: بين الساعة 00/22 والساعة 00/5 .
2 - ان يتم الانتقال الى امكنة تبعد: آ- داخل منطقة المركز:
- عشرة كيلومترات عن مبنى المركز فيما خص خدمة النقاط المؤقتة او الموسمية.
- مهما بلغت مسافة الانتقال في عمليات توطيد الامن وحفظ النظام الاستثنائية والمستمرة لمدة 48 ساعة على الاقل في هذه الحالة يستحق التعويض اعتبارا من الساعة الاولى.
ب - خارج منطقة المركز:
- خمسة عشر كيلومترا عن مبنى المركز فيما خص عناصر قيادة سرية او امرة فصية او امرة مفرزة.
- خمسة كيلومترات عن حدود النطاق الاقليمي للمخفر فيما خص عناصره وعناصر القطعات المستقرة ضمن نطاق هذا المخفر.
اما فيما خص العناصر المستخدمين في المدن فتحسب مسافة الخمسة كيلومترات هذه من الحدود الادارية للمدينة.
خلافا لما هو محدد اعلاه, يعطى عناصر المفارز القضائية والسير والطوارىء والاستقصاء ثلث قيمة التعويض اليومي اذا تعدت مسافة انتقالاتهم خمسة عشر كيلومترا عن مبنى المركز وذلك مهما طالب مدة الخدمة اليومية شرط ان تشمل توقيت واحد على الاقل من تلك المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.