المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /800/ ل.ل. (ثمانمائة ليرة لبنانية) شهريا.
مرسوم Decree No. 5377 04/09/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /800/ ل.ل. (ثمانمائة ليرة لبنانية) شهريا.
مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 المعدل بالمرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم
مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون او المؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجرة الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 5: يعمل باحكام المواد 2 و3 و4 اعتبارا من اول تموز 1981 .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل