المادة 15
مادة 15: على الافراد او الشركات الذين يستثمرون في الوقت الحاضر ناديا لصيد الحمام او محلا للمراهنات والذين لم يحصلوا من قبل على رخصة بالاستثمار من الحكومة ان يطلبوا من مديرية الداخلية قبل مرور خمسة عشر يوما على نشر هذا المرسوم الاشتراعي الرخصة المنصوص عليها في المادة الاولى والثانية منه. فاذا لم يقدموا الطلب في خلال المهلة المعينة او اذا قدموا الطلب ولم يحصلوا على مرسوم الرخصة في خلال شهرين من تاريخ الطلب وجب عليهم ان يكفوا عن الاستثمار والا تطبق عليهم احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.