All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 05/08/1932

بتنظيم نوادي صيد الحمام والرسوم المستوفاة عن تذاكر الدخول الدائمة الى هذه الاندية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
05/08/1932
Official Gazette
Issue 2701, 26/08/1932, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 10, 11)
قانون تاريخ 14/05/1946 (Arts. 9, 10)
مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 (Arts. 2, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاي كان فتح ناد لصيد الحمام ما لم يحصل على ترخيص في فتحه. ويجوز لكل شركة او لكل فرد حائز على رخصة بفتح ناد لصيد الحمام او عاقد اتفاقا مع شركة او مع فرد حائز على هذه الرخصة ان يستثمر في نادي صيد الحمام دون سواه المراهنات العادية بشرط ان يحصل على رخصة خاصة وان يتقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: تعطي الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الاخلال باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

مادة 3:

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة

1943).

يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في

المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.

المادة 5

مادة 5: تذكر على تذاكر الدخول الدائمة الى اندية صيد الحمام السنة التي يعمل بها فيها ويستوفى عن هذه التذاكر رسم سنوي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية سورية. وتعفى من هذا الرسم الدعوات المجانية الدائمة التي يجب الا يتجاوز عددها رقما يحدده مدير المالية في بدء كل دورة بناء على اقتراح يقدمه المستثمر مع بيان الاسباب الموجبة. ينظم جدول بهذه التذاكر او الدعوات تبين فيه كل التبديلات التي تطرأ عليه يوما فيوما ويرفع الى مدير المالية في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ حدوث كل تبديل في الجدول المتقدم ذكره.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 349 / 1943 )

مادة 6:

"يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 7

مادة 7: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي تدفع رأسا الى الصندوق المركزي في بيروت في خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه هذه المبالغ وبموجب جدول ينظمه مستثمر الرهان واذا كان المستثمر شركة فعلى رئيس هذه الشركة او من يفوضه الرئيس او الشركة القيام بهذه المهمة ان ينظم الجدول المذكور.

المادة 8

مادة 8: توضع تحت مراقبة مديرية المالية جميع معاملات المراهنات وبوجه عام جميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات الحاصلة على رخصة بفتح نواد للصيد او استثمار المراهنات في هذه النوادي. ويجب على الافراد او الشركات المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يمسكوا دفاتر دوبيا على الطريقة التجارية يدونون فيها بصورة كاملة ومفصلة جميع معاملاتهم مراعين في ذلك احكام المواد 3 الى 9 من قانون التجارة. اما دورتهم المالية فهي سنوية تبتدىء في اول كانون الثاني. وعليهم ايضا ان يرفعوا الى مديرية المالية قبل 15 اذار من كل سنة جدولا مفصلا بحساباتهم عن الدورة المالية السابقة. وبعد ان تنتهي مديرية المالية من تدقيق هذه الحسابات تبرىء ذمتهم منها اذا اقتضى الامر. ويبدأ تطبيق هذه الاحكام من دورة سنة 1932 المالية. ويجوز للموظفين الذين تعينهم مديرية المالية ان يطلعوا في اي وقت كان على السجلات والاوراق والمستندات الحسابية او غير الحسابية على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات ويمكنهم ايضا ان يراقبوا عن كثب قطع تذاكر الدخول والمراهنات .

المادة 9

مادة 9: تمنع المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ صياد واحد في مباراة واحدة ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة (الدوبله) "والبارولي".

الغيت بقانون 14 ايار سنة 1946):

المادة 10

مادة 10:

المعدلة بقانون 14 ايار سنة 1946 وبالقانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق

37 ت 12/9/1991).

مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية

يتراوح مقدارها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية وبالسجن من شهر

واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار

المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما:

1- كل من يعرض في اي مكان وباي شكل كان او يعطي او يأخذ

رهانا على صيد الحمام سواء كان مباشرة او بالواسطة.

2- كل من يستثمر في اي مكان او باي شكل كان المراهنة على

صيد الحمام او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة

على الصيد او بغير ذلك من الطرق.

3- كل من يبيع التعليمات عن حظ الصيادين المتسابقين من

النجاح بقصد المراهنة وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير

وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد

يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.

4- كل صاحب او مدير محل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن

استثمار المراهنة في محله.

5- كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم

الاشتراعي.

وعدا ذلك فان اموال الرهان تحجز ويحكم بمصادرتها لمنفعة

الخزينة.

ويعاقب المخالفون لاحكام المادة التاسعة الآنفة الذكر بغرامة

نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية

وبالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين

فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بهاتين العقوبتين معا.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

مادة 11:

كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/9/1991).

كل وسيط او ممتهن للعبة الدوبله او البارولي او ما يماثلها

من الالعاب يجازى بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة

نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية

او باحدى هاتين العقوبتين.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

مادة 12: اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة حقيقية وفقا للمادة السادسة منه فتفرض على المستثمر غرامة توازي ثلاثة اضعاف النقص الحاصل ويدفع الى الخزينة وتلغى عند الاقتضاء الرخصة وفقا للمادة الثانية.

المادة 13

مادة 13: تعاقب المخالفات غير المخالفات المذكورة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بغرامة نقدية يحددها مجلس المديرين على ان لا يتجاوز مقدارها الف ليرة لبنانية سورية.

المادة 14

مادة 14: تستوفى جميع المبالغ المطلوبة للخزينة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بالطريقة الادارية وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 15

مادة 15: على الافراد او الشركات الذين يستثمرون في الوقت الحاضر ناديا لصيد الحمام او محلا للمراهنات والذين لم يحصلوا من قبل على رخصة بالاستثمار من الحكومة ان يطلبوا من مديرية الداخلية قبل مرور خمسة عشر يوما على نشر هذا المرسوم الاشتراعي الرخصة المنصوص عليها في المادة الاولى والثانية منه. فاذا لم يقدموا الطلب في خلال المهلة المعينة او اذا قدموا الطلب ولم يحصلوا على مرسوم الرخصة في خلال شهرين من تاريخ الطلب وجب عليهم ان يكفوا عن الاستثمار والا تطبق عليهم احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16

مادة 16: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول ايلول سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./122- لبنان في 18 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو