The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 على الوجه الاتي: "يقوم مجلس بلدي منتخب بادارة المصالح البلدية في كل بلدة هي قاعدة محافظة او قضاء وفي مراكز الاصطياف . اما تعيين هذه الاماكن فيكون بمقتضى قرار يصدره مدير الداخليه"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/1/