المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 على الوجه الاتي: "يقوم مجلس بلدي منتخب بادارة المصالح البلدية في كل بلدة هي قاعدة محافظة او قضاء وفي مراكز الاصطياف . اما تعيين هذه الاماكن فيكون بمقتضى قرار يصدره مدير الداخليه"
مادة 2: عدلت المادة 5 كما يأتي: "ان البقاء بلدية ما او انشاء بلدية جديدة طبقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة لا يعد نهائيا في الاصل الا اذا تمكن المجلس البلدي على تقديم ميزانية تشتمل على دخل بلدي اكيد قدره 500 ليرة لبنانية سورية على الاقل ويجب ان تتم هذه الموافقة في خلال تسعين يوما تبتدىء من تاريخ نشر القرار الذي يقضي بابقاء البلديات او بانشائها. وعليه فان البلديات الموجودة التي لا تشتمل ميزانيتها على دخل بلدي اكيد قدره 500 ليرة لبنانية سورية يمكن الغاؤها بموجب مرسوم
مادة 3: عدلت المادة 12 كما يأتي: "يجري تحديد اراضي البلدية وفقا لاحكام المواد 3 و7 و11 من هذا القرار من قبل المكتب الفني في مديرية الداخلية وعلى نفقة البلديات ذات الشأن على ان يتأيد هذا التحديد بقرار من مديرية الداخلية بعد استطلاع رأي المجلس البلدي المحلي ورأى مجلس ادارة القضاء."
مادة 4: عدلت المادة 34 كما يأتي: "يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطيا وان ترسل الى منازل الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل واذا كانت هناك ضرورة تقضي بالاستعجال انزلت المدة المذكورة الى اربع وعشرين ساعة على ان المجلس يحق له عند افتتاح الجلسة ان ينظر هل تلك الضرورة موجودة حقيقة ام لا. ويحق للمحافظ حتى بعد المناقشة في هذا الشأن ان يحتم بما له من الحق الرسمي او بناء على طلب مفصل من عضو او عدة اعضاء عقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع نفسها التي ادرجت في بيان الجلسة التي قيل انها ضرورية مستعجلة" "ويحق للمجلس البلدي ان يضرب مواعيد محددة لجلساته وعند ذلك يجب ان يبلغ الاعضاء بيان المواضيع المعينة التي يراد التناقش فيها في كل جلسة وان يكون ابلاغها اليهم طبقا لما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة "وكل دعوة الى الاجتماع او بيان لمواضيع المناقشة في الجلسات او للجداول المذكورة يجب ان تذكر في سجل المناقشات والا اعتبرت باطلة"
مادة 5: عدلت المادة 41 كما يأتي: "ان السكرتير الذي ينتخبه المجلس البلدي يضع محضرا بكل جلسة ويجوز ان يعاونه موظف او عدة موظفين في البلدية فيحضرون حينئذ الجلسة من غير ان يشتركوا في المناقشات . ويجب ان تلصق نسخة من كل محضر على باب دار البلدية في خلال ثمانية ايام"
مادة 6: عدلت المادة 45 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يصدر قراراته في شأن المسائل البلدية ويبدي اراءه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءها او طلبت منه ذلك السلطات العليا. وهو يظهر امانيه في ما يختص بالمصالح المحلية ويقوم بالتعيينات والاقتراحات المختصة بالتعيين ويضع قوائم باسماء المرشحين لبعض الوظائف او لما فيه بعض الفوائد طبقا للقوانين والانظمة ويفحص حسابات رئيس وامين صندوق البلدية. ويجوز للمجالس البلدية المتجاورة بعد الحصول على ترخيص من المحافظ ان تتفاوض فيما بينها لدرس المسائل التي لها علاقة بمصالحها المشتركة"
مادة 7: عدلت المادة 46 كما يأتي: "يرسل رئيس البلدية نسختين من كل قرار في خلال ثمانية ايام بواسطة القائمقام الى المحافظ فيسجل وصولها في سجل خاص ثم يرفعها الى مديرية الداخلية ويشفعها برأيه مفصلا عندما تكون هذه القرارات متعلقة بامور يقتضي مصادقة مدير الداخلية عليها طبقا للمادة 48"
مادة 8: عدلت المادة 47 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يقرر بمناقشاته الامور الآتية: 1- كيفية ادارة الاملاك البلدية 2- شروط العقود المختصة بالتلزيم او بالايجار على شرط ان لا تزيد مدة العقد ثماني عشرة سنة للاملاك الزراعية وغيرها الخارجة عن المدن وعن تسع سنين للاملاك الاخرى 3- شراء عقارات بشرط ان تكون قيمتها وقيمة ما وافقت البلدية على شرائه في خلال السنة نفسها لا تزيدان عن عشر الدخل البلدي العادي 4- المشاريع وخطط المختصة باصلاح كبير او بصيانة اماكن او عقارات بشرط ان تكون النفقة اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها وافقت عليها البلدية في خلال السنة نفسها- لا تزيد عن خمس الدخل البلدي العادي ولا تتجاوز في حال من الاحوال 2500 ليرة لبنانية سورية 5- تأمين الاملاك البلدية عند شركات الضمان 6- تخصيص ملك البلدي لمصلحة ما بلدية ما لم يكن هذا الملك قد خصص لمصلحة عامة ' 7- قبول او رفض الهبات او الاشياء الموصى بها التي تقدم للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات او الاشياء الموصى بها مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او المورثين. "ان قرارات المجلس البلدي المختصة بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة الاولى تعتبر نافذة بذاتها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال نسخ عنها الى المحافظ. غير انه يحق للمحافظ ان يلغي القرارات المذكورة في خلال الخمسة عشر يوما اما من تلقاء نفسه لكونها مخالفة لاحكام هذا القرار او القوانين والانظمة "واما بناء على طلب فريق آخر ذى شأن في هذا الموضوع وكذلك يحق للمحافظ ان يوقف تنفيذ قرار المجلس البلدي مدة ثمانية ايام اخرى كما انه يستطيع ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية خمسة عشر يوما المتقدم ذكرها. وتدخل في المهلة المذكورة لثمانية ايام التي تقضي المادة الثالثة والخمين بمنحها لكل فريق ثالث يريد ان يطلب الغاء القرار البلدي المتقدم الذكر"
مادة 9: عدلت المادة 48 كما يأتي: "لا تنفذ القرارات البلدية في الامور التالية الا بعد موافقة مدير الداخلية: 1- ميزانية البلدية 2- رسوم البلدية 3- التعريفات والنظامات المتعلقة بجميع الايرادات البلدية كلها 4- التكاليف غير العادية والقروض البلدية 5- شروط العقود المختصة بالتلزيم والايجار التي تتجاوز مدتها ثمانية عشر عاما فيما يختص بالاملاك الزراعية وغير الخارجة عن المدن وتسع سنوات فيما يتعلق بالاملاك الاخرى 6- بيع او مقايضة املاك البلدية 7- شراء عقارات او انشاء مبان جديدة او تجديد بناية كاملة او بعضها وتنفيذ مشروعات او خطط يراد بها الاصلاح او صيانة اماكن عقارات او تنقيص نفقات تتجاوز المبالغ المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابعة والاربعين 8- تسوية الاختلافات والمنازعات 9- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة 10- ما يراد احداثه من تعيين مراتب الشوارع والساحات العامة او ادخال تغيير عليه او تعديل او تمديد او توسيع او الغاء او تسمية وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن الرماية والسباق او وضع خطط لتقويم الشوارع البلدية العامة وتمهيدها او ادخال تعديل على خطط موضوعة من هذا النوع '' 11- قبول الهبات او الاشياء الموصى بها الممنوحة للبلدية حينما ينجم عنها تحمل اعباء او تقتضي شروطا او تخصيص املاك عقارية او حينما تكون باعثا على اعتراض من قبل بعض العائلات 12- انشاء الاسواق او الغاؤها او احداث تغيير فيها ما عدا الاسواق البسيطة المخصصة للتموين. "على مدير الداخليه ضمن مهلة خمسة ايام ان يبت نهائيا في شأن القرارات المعروضه عليه للتصديق او ان يطلب الايضاحات الاضافيه التي لازمة لانارة وجدانه" '
مادة 10: عدلت المادة 50 كما يأتي: "ان المجلس البلدي يتناقش في حسابات الادارة التي يقدمها له رئيس البلدية في كل عام كما انه يطلع على حسابات الاموال التي يحصلها الجباة ويتناقش فيها ويقررها ما عدا الحساب النهائي وذلك وفقا للمادة 91 من القرار 1208"
مادة 11: عدلت المادة 53 كما يأتي: "ان مدير الداخلية هو الذي يصدر القرار القاضي بالابطال ويمكنه ان يصدر هذا القرار بمجرد ما له من السلطة او بناء على اقتراح او معارضة ذوي المصلحة في كل آن اما الابطال الذي يقضي به السبب المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة الثانية والخمسين فيقرره المحافظ. واذا اراد شخص ثالث ان يطلب الالغاء وجب عليه ان يقدم طلبه الى دوائر القضاء بخلال ثمانية ايام تبتدىء من يوم وضع الاعلان على باب دار البلدية والا كان طلبه لغوا. ويجب ان يعطى وصل بالطلب المذكور. واذا سند الطلب الى فساد في القرار المعترض عليه فيقدم حينئذ بلا ابطاء بواسطة المحافظ الى مدير الداخلية وهو يفصل به بخلال شهر واحد وتكون قرارات مدير الداخلية القاضية بالابطال مبرمة غير قابلة الاستئناف غير انه يجب ان يبين فيها الاسباب التي اوجبت ابطالها. اما الالغاء المبنى على السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين فهو قابل للاستئناف لدى مجلس القضايا الادارية بمقتضى احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القرار"
مادة 12: عدلت المادة 66 كما يأتي: "حينما يشرع رئيس البلدية بتلزيم ما لحساب البلدية يجب ان يعاونه عضوان بلديان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم واذا لم يعينها المجلس فانهما يستدعيان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في جدولهم ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك الى المكتب الفني في مديرية الداخلية لترسل احد موظفيه لحضور التلزيم بالنيابة عنه وكل خلاف يقوم في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يحله الرئيس والعضوان المعاونان له بغالبية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمعارض حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب المكتب الفني صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه"
مادة 13: عدلت المادة 72 كما يأتي: "ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل حالا بواسطة القائمقام الى المحافظ الذي يوقعها بدون مهلة الى مدير الداخلية مع ابداء رأيه مفصلا. وكل قرار منها يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذ الا بعد موافقة مدير الداخلية عليه. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال نسخة عنها الى المحافظ "ويحق لمدير الداخلية ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن في تنفيذها حالا. على مدير الداخلية ضمن مهلة خمسة ايام ان يبت نهائيا في شأن القرارات المعروضة على تصديقه او ان يطلب الايضاحات الاضافية التي يراها مناسبة لانارة وجدانه"
مادة 14: تستبدل في جميع المواد الاخرى كلمات بلدة مستقلة اداريا وسنجق بكلمتي محافظة وقضاء
مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 ايلول سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر
صدق بموجب القرار رقم 135/ل ر
لبنان 32 تاريخ 15 ايلول سنة 1932
المندوب العام للمفوض السامي
الامضاء: هيللو