The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: عدلت المادة 72 كما يأتي: "ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل حالا بواسطة القائمقام الى المحافظ الذي يوقعها بدون مهلة الى مدير الداخلية مع ابداء رأيه مفصلا. وكل قرار منها يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذ الا بعد موافقة مدير الداخلية عليه. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال نسخة عنها الى المحافظ "ويحق لمدير الداخلية ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن في تنفيذها حالا. على مدير الداخلية ضمن مهلة خمسة ايام ان يبت نهائيا في شأن القرارات المعروضة على تصديقه او ان يطلب الايضاحات الاضافية التي يراها مناسبة لانارة وجدانه"

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/13/