The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 12 كما يأتي: "يجري تحديد اراضي البلدية وفقا لاحكام المواد 3 و7 و11 من هذا القرار من قبل المكتب الفني في مديرية الداخلية وعلى نفقة البلديات ذات الشأن على ان يتأيد هذا التحديد بقرار من مديرية الداخلية بعد استطلاع رأي المجلس البلدي المحلي ورأى مجلس ادارة القضاء."

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244254/article/3/