All legislation

مرسوم Decree No. 1629 01/03/1933

يقضي باحداث نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

Type
مرسوم · Decree
Number
1629
Date
01/03/1933
Official Gazette
Issue 2790, 22/03/1933, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2432 تاريخ 07/09/1933 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1629 تاريخ 01/03/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل في 27 تشرين الاول سنة

1932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة

بناء على المرسوم رقم 1495 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة

1933 القاضي بانشاء ماركة وطنية لبنانية خصيصة لثمار النخب

الاول المصدرة من مرفأ لبناني

ولما كان من الضروري انشاء مثال رسمي لنماذج الليمون البرتقال

والليمون الحامض المصدرة من مرفأ لبناني عملا باحكام

المرسومين المشار اليهما ولامكان التفريق بنوع اخص بين

البضاعة التي هي من النخب الثاني والبضاعة التي هي من النخب

الاول. وهذه الاخيرة هي التي تدمغ دون سواها بالماركة

اللبنانية

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم ارساليات الليمون البرتقال والليمون الحامض المصدرة من مرفأ لبناني الى صنفين: "النخب الاول" و"النخب الثاني" ويراعى في هذا التصنيف درجة تناسب البضاعة من حيث الجنس والتعبئة والشكل مع الشروط التي سيأتي بيانها وتقسم ارساليات النخب الاول الى قسمين "النخب الاول الممتاز" و"النخب الاول" وتراعى ايضا في ذلك الشروط المبينة فيما يلي: اولا- نماذج ليمون البرتقال ارساليات الصنف المعروف بالنخب الاول

المادة 2

1- صنف "النخب الاول الممتاز" اولا- شكل الثمار: المنظر الخارجي - يجب ان تكون الثمار خالية من كل اثر للرطوبة الخارجية وان تكون نظيفة وخالية من الحشرات الطفيلية ومن الامراض والتراب والغبار ومن سائر الحشرات القشرية وان تكون قشرتها سليمة لا اثر فيها للرضوض او الخدوش وان يكون عنقها مقصوصا بآلة حادة على مستوى قشرة الثمرة. النضوج - يجب ان تبلغ الثمار درجة كافية من النضوج وان يكون لونها من كافة جهاتها اصفر او برتقالي خاليا من البقع الخضراء وان لا تقدم للمراقبة قبل تاريخ التصدير الذي يتعين رسميا بموجب مرسوم وان لا تقل نسبة حامض السكر عن 7/1 ويجب ان تكون جامدة عند اللمس لا اثر فيها للذبول ولا اثر آخر للحمارة يدل على افراط في النضوج او ان النضوج كان اصطناعيا مما يفسد الارسالية. الشكل - يجب ان يكون شكل الثمار متناسقا مستطيلا او مستديرا تبعا للنوع الذي تنتمي اليه يافاويا كان او بلديا ويجب الحرص على ان لا تكون هذه الثمار غير متناسقة وان لا تكون مخدشة الجوانب او متنفخة وان النتاآت التي تظهر عادة على النوع اليافاوي يجب ان لا تكون ظاهرة بشكل مفرط ' ثانيا - كيفية التحزيم 1- اجراءات عامة 1- يجب ان تغلف الثمار كل واحدة على حدة بورق ناعم بحيث تكون كل ثمرة منفصلة عن رفيقتها. ولا يشترط ان يكون لهذا الورق لون خاص انما يجب ان يكون على لون واحد في الصندوق الواحد ب - يجب ان تكون جميع الثمار التي يتضمنها الصندوق الواحد متناسقة بعضها مع بعض سواء من حيث النوع او درجة النضوج او المنظر الخارجي او الحجم ت - ان تعبئة الثمار في الصندوق يجب ان تكون على مستوى واحد وموضوعة بصفوف متقابلة صفا قصيرا وصفا طويلا (وهذا ما يسمى بالتعبئة الاميركية) او بصفوف موزونة على طول واحد. وان ضغط جوانب الصندوق على الثمار الموضوعة فيه يجب ان يتدبر بطريقة تحول دون اختلاط الصفوف بعضها ببعض ويجب ايضا ان تراعى مسافات الفراغ للغاية نفسها. الوضع بالصناديق - لا يدخل في صنف النخب الاول الممتاز الا الثمار التي تعبأ في صناديق تتوفر فيها الشروط الآتية: ان تكون الصناديق جديدة مصنوعة من الواح نظيفة ولا اثر فيها يدل على انها استعملت سابقا ويجب ان تصقل هذه الالواح من الداخل لتكون ناعمة عند الملمس . ان يتقيد صنعها باحد الانموذجين المعروفين بالصندوق النصفي والصندوق الكامل اي بوزن اجمالي 18/16 كيلوغرام للصندوق النصفي و36/32 كيلوغرام للصندوق الكامل بما فيه التعبئة والتغطية. ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح ان تتألف بوجه الاجبار = من لوحين لكل من الجهات الطويلة اي ان المجموع يكون ثمانية الواح طويلة من لوحين للجانبين الخلفيين كل لوح بقطعة واحدة. من قاطع خشبي بقطعة واحدة يتوسط الصندوق. من غلاف خارجي يتألف من ثلاث لفائف من خشب الكستناء تحزم الصندوق وتسمر عليه اما سمك الخشب الذي تصنع منه الصناديق فيجب ان يكون سبعة ميليمترات على الاقل وثمانية ميليمترات على الاكثر. هذا فيما خص الالواح التي على الجوانب . ستة عشر ميليمترا على الاقل وثمانية عشر ميليمترا على الاكثر فيما خص الالواح الخلفية ولوح القاطع الذي يتوسط الصندوق. ان يترك فراغ مسافة سنتيمترين على الاقل بين الالواح التي توضع على الجوانب المستطيلة الاربعة وذلك لتهوية الثمار. ان يكتب على الخارج بحروف واضحة وبالحرف اللاتيني اسم التاجر المصدر وماركته الخصوصية اذا كان لديه ماركة. اسم مرفأ التصدير وجنس ونوع الثمار المصدرة. اما التصريحات المسموح بكتابتها فهي فقط: طرابلس برتقال يافاوي او طرابلس برتقال بلدي بيروت برتقال يافاوي او بيروت برتقال بلدي صيدا برتقال يافاوي او صيدا برتقال بلدي العدد الحقيقي للثمار المعبأة في الصندوق ويكتب ذلك على جانبين من جوانب الصندوق على الاقل. '' ثالثا- الوزن والحجم الاصغر ان الحجم الداخلي الاصغر للصناديق ووزنها الاصغر الاجمالي ووزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كلها بصورة وقتية كما في اللائحة المدونة ادناه. وسيتبع ذلك فيما بعد تدابير جديدة لتنظيم نماذج التعبئة وكمية محتويات الصناديق بحديها الادنى والاعلى تنظيما وافيا الصندوق الكامل الوزن الاعلى للصندوق الفارغ 5 كيلوغرامات الوزن الادنى لصندوق المقفل الملآن 32 كيلوغراما الحجم الاصغر الداخلي للصندوق 27-33-67 سنتيمترا الصندوق النصفي الوزن الاعلى للصندوق الفارغ 3 كيلوغرامات الوزن الادنى لصندوق المقفل الملآن 16 كيلوغراما الحجم الاصغر الداخلي للصندوق 15-33-67 سنتيمترا '' رابعا - استثناءات 1- ابتداء من افتتاح موسم التصدير لغاية 15 تشرين الثاني من كل سنة يسمح ان يكون ربع القشرة لكل ثمرة من الثمار المشحونة في الصندوق متشحا بالاخضر بدلا من اللون الاصفر الشامل لجميع انحاء الثمرة المطلوب سابقا. ب - يسمح ان يكون على الثمرة الواحدة عشر حشرات قشرية على الاكثر على شرط ان تنتمي هذه الحشرات الى الجنس الرمادي او الاحمر وان يجتنب الجنس الاسود اجتنابا قاطعا. على ان عدد الثمار التي يخول لها الاستفادة من هذا التدبير يجب ان لا يتجاوز 25 بالمئة من مجموع الثمار المعبأة في الصندوق الواحد ب - النخب الاول يدخل في مصاف "النخب الاول" الارساليات التي تراعي فيها كامل الشروط المبينة فيما تقدم والمفروض تطبيقها على الفئة المعروفة "بالنخب الاول الممتاز" مع بعض التخفيف في شدة الشروط المطلوبة وهي: 1- يمكن لهذه الثمار ان تحمل على غلافها حشرات قشرية من الجنس الاسود على شرط: ان لا يتجاوز العدد الاقصى للثمار التي تحمل هذا الجنس من الحشرات خمسة وعشرين في الماية من مجموع الثمار المعبأة في الصندوق الواحد. ان لا يتجاوز عدد الحشرات السوداء على الثمرة الواحدة ثلاث حشرات . ب - ان تكون الجوانب الداخلية للصندوق مصقولة صقلا تاما على شرط صريح ان تغطي هذه الجوانب بتمامها بغطاء من ورق الحرير الناعم يفصله عن الثمار التي تكون كل واحدة بدورها مغلفة ايضا بغلاف من الورق

المادة 3

مادة 3: تصدير الصنف المعروف "بالنخب الثاني" يدخل في صنف "النخب الثاني" جميع ارساليات الليمون التي لا يتوفر فيها كامل الشروط المبينة في ما تقدم والمفروض على صنف "النخب الاول" ويدخل في ذلك بوجه عام جميع الارساليات الغير المعبأة التي تشحن اكواما ثانيا - نماذج الليمون الحامض

المادة 4

ارساليات الصنف المعروف "بالنخب الاول" 1- النخب الاول الممتاز اولا- هيئة الثمار المنظر الخارجي= يجب ان تكون الثمار خالية من كل اثر للرطوبة الخارجية وان تكون نظيفة وخالية من الحشرات الطفيلية ومن الاراضي والتراب والغبار ومن سائر الحشرات القشرية وان تكون قشرتها سليمة لا اثر فيها للرضوض او الخدوش او التشقق وان يكون عنقها مقصوصا بآلة حادة على مستوى قشرة الثمرة. النضوج - يجب ان تبلغ الثمار درجة كافية من النضوج وان يكون لونها من كافة جهاتها اصفر الا ان الليمون الحامض المقتطف في اول الموسم والمصدر في خلال شهري ايلول وتشرين الاول يجوز فيه ان يبقى مخضر اللون اخضرارا شاحبا ترابيا او شاحبا اصفر وان لا يتقدم للمراقبة قبل تاريخ التصدير الذي يتعين رسميا بموجب مرسوم ويجب ان تكون جامدة عند اللمس لا اثر فيها للذبول ولا اثر آخر للحمارة يدل على افراط في النضوج او ان النضوج كان اصطناعيا مما يفسد الارسالية. '' الشكل - يجب ان يكون شكل الثمار متناسقا وان لا يكون غلافها منتفخا انتفاخا مفرطا ثانيا - كيفية التحزير 1- اجراءات عامة 1- يجب ان تغلف الثمار كل واحدة على حدة بورق ناعم بحيث تكون كل ثمرة منفصلة عن رفيقتها. ولا يشترط ان يكون لهذا الورق لون خاص انما يجب ان يكون على لون واحد في الصندوق الواحد. ب - يجب ان تكون جميع الثمار التي يتضمنها الصندوق الواحد متناسقة بعضها مع بعض سواء من حيث النوع او درجة النضوج او المنظر الخارجي او الحجم. ت - ان تعبئة الثمار في الصندوق يجب ان تكون على مستوى واحد وموضوعة بصفوف متقابلة صفا قصيرا وصفا طويلا (وهذا ما يسمى بالتعبئة على الطريقة الاميركية) او بصفوف موزونة على طول واحد. وان حفظ جوانب الصندوق على الثمار الموضوعة فيه يجب ان يتدبر بطريقة تحول دون اختلاط الصفوف بعضها ببعض ويجب ايضا ان تراعى مسافات الفراغ للغاية نفسها. الوضع في الصناديق لا يدخل في صنف النخب الاول الممتاز الا الثمار التي تعبأ في صناديق تتوفر فيها الشروط الآتية: ان تكون الصناديق جديدة ومصنوعة من الواح نظيفة ولا اثر فيها يدل على انها استعملت سابقا ويجب ان تصقل الالواح من الداخل لتكون ناعمة عند الملمس . ان يتقيد صنعها باحد الانموذجين المعروفين بالصندوق النصفي والصندوق الكامل اي بوزن اجمالي 21/23 كيلوغرام للصندوق النصفي و30/40 كيلوغرام للصندوق الكامل بما فيه التعبئة والتغطية. ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح. ان تتألف بوجه الاجبار: من لوح او لوحين مستطيلين لكل جانب من الجوانب اي ان يكون المجموع اربعة او ثمانية الواح. من لوحين للجانبين الخلفيين كل لوح قطعة واحدة من قاطع خشبي بقطعة واحدة يتوسط الصندوق. من غلاف خارجي يتألف من ثلاث لفائف من خشب الكستناء تحزم الصندوق وتسمر عليه '' اما سمك الخشب الذي تصنع منه الصناديق فيجب ان يكون: سبعة ميليمترات على الاقل وثمانية ميليمترات على الاكثر هذا فيما خص الالواح التي على الجوانب ستة عشر ميليمترا على الاقل وثمانية عشر ميليمترا على الاكثر فيما خص الالواح الخلفية ولوح القاطع الذي يتوسط الصندوق. ان يكتب على الخارج بحروف واضحة وبالحرف اللاتيني: اسم التاجر المصدر وماركته الخصوصية اذا كان لديه ماركة. اسم مرفأ التصدير وجنس ونوع الثمار المصدرة اما التصريحات المسموح بكتابتها فهي فقط: طرابلس ليمون حامض بيروت ليمون حامض صيدا ليمون حامض العدد الحقيقي للثمار المعبأة في الصندوق, ويكتب ذلك على جانبين من جوانب الصندوق على الاقل. '' ثالثا - الوزن والحجم الاصغر ان الحجم الداخلي الاصغر في الصناديق ووزنها الاصغر الاجمالي ووزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كلها بصورة وقتية كما في اللائحة المدونة ادناه وسيتبع ذلك فيما بعد تدابير جديدة لتنظيم نماذج التعبئة وكمية محتويات الصناديق بحديها الادنى والاعلى تنظيما وافيا. الصندوق الكامل صندوق لمايتين وخمسين ثمرة: الوزن الاعلى للصندوق الفارغ 4 كيلوغرامات الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن 29 كيلوغراما الحجم الاصغر الداخلي للصندوق 26-28-66 سانتيمترا صندوق ثلاثماية ثمرة: الوزن الادنى للصندوق الفارغ 5 كيلوغرامات الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن 43 كيلوغراما الحجم الاصغر الداخلي للصندوق 27-33-68 سانتيمترا الصندوق النصفي الوزن الاعلى للصندوق الفارغ 5 كيلوغرامات الوزن الادنى للصندوق المقفل الملان 21 كيلوغراما الحجم الاصغر الداخلي للصندوق 16-34-68 سانتيمترا '' رابعا - استثناءات يسمح ان يكون على الثمرة الواحدة عشر حشرات قشرية على شرط ان تنتمي هذه الحشرات الى الجنس الرمادي وان يجتنب الجنس الاسود اجتنابا قاطعا. على ان عدد الثمار التي يخول لها الاستفادة من هذا التدبير يجب ان لا يتجاوز خمسة وعشرين في الماية من مجموع الثمار المعبأة في الصندوق الواحد. ب - النخب الاول يدخل في مصاف "النخب الاول" الارساليات التي تراعى فيها كامل الشروط المبينة فيما تقدم والمفروض تطبيقها على الفئة المعروفة "بالنخب الاول الممتاز" مع بعض التسهيلات في شدة الشروط المطلوبة وهي: 1- يمكن لهذه الثمار ان تحمل على غلافها حشرات قشرية من الجنس الاسود على شرط: ان لا يتجاوز العدد الاقصى للثمار التي تحمل هذا الجنس من الحشرات خمسة وعشرين في الماية من مجموع الثمار المعبأة في الصندوق الواحد. ان لا يتجاوز عدد الحشرات السوداء على الثمرة الواحدة ست حشرات . ب - ان تكون الجوانب الداخلية للصندوق مصقولة صقلا تاما على شرط صريح ان تغطى هذه الجوانب بتمامها بغطاء من ورق الحرير الناعم يفصله عن الثمار التي تكون كل واحدة بدورها مغلفة بغلاف من الورق.

المادة 5

مادة 5: تصدير الصنف المعروف "بالنخب الثاني" يدخل في صنف النخب الثاني جميع ارساليات الليمون الحامض التي لا تتوفر فيها جميع الشروط المبينة فيما تقدم والمفروض تطبيقها على صنف النخب الاول ويدخل في ذلك بوجه عام جميع الارساليات الغير المعبأة التي تشحن اكواما

المادة 6

مادة 6: يكلف مدير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 1 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان