All legislation

مرسوم Decree No. 2432 07/09/1933

تعديل المرسوم رقم 1629 المختص باحداث نماذج لبنانيةرسمية لانواع الليمون (برتقال وحامض )

Type
مرسوم · Decree
Number
2432
Date
07/09/1933
Official Gazette
Issue 2864, 11/09/1933, p. 2-6
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 11/10/1951 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2432 تاريخ 07/09/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932

بناء على المرسوم الاشتراعي عدد 48- ل المؤرخ في 27 ت 1 سنة 1932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة

بناء على المرسوم رقم 1495 المؤرخ في 30 ك2 سنة 1933 القاضي بانشاء ماركة وطنية لبنانية خصيصة لثمار النخب الاول

المصدرة من مرفأ لبناني.

وبنا ءعلى المرسوم رقم 1629 المؤرخ في اول اذار سنة 1933 المختص باحداث نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون.

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تقسم ارساليات الليمون البرتقال والليمون الحامض المصدرة من مرفأ لبناني الى ثلاثة اصناف تعرف باسم "النخب الاول" و "النخب الثاني" و "النخب الثالث " ويراعى في هذا التصنيف درجة تناسب البضاعة من حيث الجنس والتعبئة والشكل وفقا للشروط التي سيأتي بيانها.

المادة 2

المعدلة بالمرسوم رقم 798 التاريخ 29 آب سنة 1934):

اولا: هيئة الثمار

المنظر الخارجي - يجب ان تكون الثمار خالية من كل اثر

للرطوبة الخارجية وان تكون نظيفة وخالية من الحشرات الطفيلية ومن الامراض والتراب والغبار ومن سائر الحشرات القشرية وان تكون قشرتها سليمة لا اثر فيها للرضوض او الخدوش وان يكون عنقها مقصوصا بآلة حادة على

مستوى قشرة الثمرة

النضوج: يجب ان تبلغ الثمار درجة كافية من النضوج وان يكون

لونها من كافة جهاتها اصفر او برتقالي خاليا من البقع

الخضراء وان لا تقدم للمراقبة قبل تاريخ التصدير الذي يتعين

رسميا بموجب مرسوم وان لا تقل نسبة حامض السكر عن 1/7

ويجب ان تكون جامدة عند اللمس لا اثر فيها للذبول ولا اثر

اخر للحماوة يدل على افراط في النضوج او ان النضوج كان

اصطناعيا مما يفسد الارسالية

الشكل:

يجب ان يكون شكل الثمار متناسقا مستطيلا او مستديرا تبعا

للنوع الذي تنتمي اليه يافاويا كان او بلديا ويجب الحرص

على ان تكون هذه الثمار غير متناسقة وان لا تكون مخدشة

الجوانب او منتفخة وان النتاآت التي تظهر عادة على النوع

اليافاوي يجب ان لا تكون ظاهرة بشكل مفرط

ثانيا: كيفية التحزيم

1- اجراآت عامة

أ- يجب ان تغلف الثمار كل واحدة بورق ناعم بحيث تكون كل

ثمرة منفصلة عن رفيقتها ولا يشترط ان يكون لهذا الورق لون

خاص انما يجب ان يكون على لون واحد في الصندوق الواحد.

ب - ان تعبئة الثمار في الصناديق يجب ان تكون على مستوى واحد وموضوعة بصفوف متقابلة صفا قصيرا وصفا طويلا (وهذا ما يسمى بالتعبئة على الطريقة

الاميركية) او بصفوف موزونة على طول واحد. وان ضغط جوانب الصندوق على الثمار الموضوعة فيه يجب ان يتدبر بطريقة تحول دون اختلاط الصفوف بعضها ببعض ويجب ان

تراعى مسافات الفراغ للغاية نفسها.

الوضع في الصناديق لا يدخل في صنف النخب الاول الممتاز الا الثمار التي تعبأ في صناديق تتوفر فيها الشروط الاتية:

- ان تكون الصناديق جديدة مصنوعة من الواح نظيفة ولا اثر فيها

يدل على انها استعملت سابقا ويجب ان تكون هذه الالواح

ناعمة عند الملمس .

- ان يتقيد صنعها باحد الانموذجين المعروفين بالصندوق النصفي والصندوق الكامل اي بوزن اجمالي 18 - 16 كيلو غرام للصندوق النصفي و36 - 32 كيلو غرام للصندوق الكامل بما فيه التعبئة والتغطية

- ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح يسمح استثنائيا ان

تتألف :

من لوحين لكل من الجهات الطويلة اي ان المجموع يكون ثمانية الواح طويلة

من لوحين للجانبين الخلفيين كل لوح بقطعة واحدة

من قاطع خشبي بقطعة واحدة يتوسط الصندوق.

من غلاف خارجي يتألف من ثلاث لفائف من خشب الكستناء

تحزم الصندوق وتستمر عليه اما سمك الخشب الذي تصنع منه الصناديق فيجب ان يكون سبعة مليمترات على الاقل وثمانية مليمترات على الاكثر هذا فيما خص الالواح التي على

الجوانب .

ستة عشر ميليمترا على الاقل وثمانية عشر ميليمترا على الاكثر فيما خص الالواح الخلفية ولوح القاطع الذي يتوسط الصندوق ان يترك فراغ مسافة سنتيمترين على الاقل بين الالواح التي توضع على الجوانب المستطيلة الاربعة وذلك لتهوية الثمار.

ان يكتب على الخارج بحروف واضحة وبالحرف اللاتيني اسم

التاجر المصدر وماركته الخصوصية اذا كان لديه ماركة

اسم مرفأ التصدير وجنس ونوع الثمار المصدرة اما التصريحات

المسموح بكتابتها فهي فقط:

طرابلس برتقال يافاوي او

طرابلس برتقال بلدي

بيروت برتقال يافاوي او

بيروت برتقال بلدي

صيدا برتقال يافاوي او

صيدا برتقال بلدي

العدد الحقيقي للثمار المعبأة في الصندوق ويكتب ذلك على

جانبين من جوانب الصندوق على الاقل

3- الوزن والحجم الادنى والاعلى

ان القياس الخارجي للصناديق ووزنها الادنى غير الصافي وكذلك وزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كما في اللائحة المدونة ادناه ويعمل بها خلال فصل 34 - 1935

وفي الفصول التالية لحين نشر احكام مخالفة لها او تكميلية.

الصندوق العادي

1- ان القياس الخارجي للصندوق العادي تحدد كما يلي:

28 - 34 - 68 سنتيمترا ويتسامح في ان يكون الحجم اكثر او اقل كبرا بشرط ان لا يتجاوز او ينقص عن القياس المدون ادناه

الحجم الاصغر 27 - 32 - 66

الحجم الاعلى 30 - 37 - 74

2- ان الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن تحدد 34 كيلو

غراما

3- ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف

تحدده 5.5 كيلو غراما

رابعا: استثناآت

أ- ابتداء من افتتاح موسم التصدير لغاية 15 ت 2 من كل سنة

يسمح ان يكون ربع القشرة لكل ثمرة من الثمار المشحونة في

الصندوق متشحا بالاخضرار بدلا من اللون الاصفر الشامل لجميع انحاء الثمرة المطلوب سابقا.

ب - يسمح ان يكون على الثمرة الواحدة عشر حشرات قشرية على الاكثر على شرط ان تنتمي هذه الحشرات الى الجنس الرمادي او الاحمر وان يجتنب الجنس الاسود اجتنابا قاطعا

على ان عدد الثمار التي يخول لها الاستفادة من هذا التدبير

يجب ان لا يتجاوز 50 بالمئة من مجموع الثمار المعبأة في

الصندوق الواحد

المادة 3

المعدلة بالمرسوم رقم 798 تاريخ 29 آب سنة 1934):

ارساليات الصنف المعروف بالنخب الثاني يدخل في ارساليات "النخب الثاني" الارساليات التي تتوفر فيها جميع الشروط الواردة في "النخب الاول" ولكنها تحوي الاستثناءات الاتية:

أ- يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الرمادي على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن ثلاثين ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة

ب - يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الاسود على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل من صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن

عشر ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة.

ت - لا يشترط في جوانب الاخشاب التي تتركب منها

صناديق التعبئة ان تصقل صقلا مالسا للغاية على شرط اكيد ان

تلف كل ثمرة بمفردها بورق ناعم

ث - ان قياس صناديق النخب الثاني يجب ان تكون بالقياسات

المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة الذكر على ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف يبقى كما كان عليه اي 5.5 كيلوغرام اما الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن فيخفض الى 34 كيلو غراما

المادة 4

مادة 4: ارساليات الصنف المعروف بالنخب الثالث يدخل في ارساليات "النخب الثالث " الارساليات التي لا تتوفر فيها جميع الشروط الواردة في النخبين الاول والثاني وخصوصا - كل صندوق او تعبئة تحوى اكثر من ثلاث ثمار على كل منها اكثر من عشر حشرات من الجنس الاسود ترى بالعين المجردة - كل الارساليات الغير معبأة في صناديق والغير منخوبة والمكدسة بعضها فوق بعض

المادة 5

المعدلة بالمرسوم 798 تاريخ 29 آب سنة 1934):

ارساليات الصنف المعروف "بالنخب الاول"

اولا: هيئة الثمار

المنظر الخارجي: يجب ان تكون الثمار خالية من كل اثر للرطوبة الخارجية وان تكون نظيفة وخالية من الحشرات الطفيلية ومن الامراض والتراب والغبار ومن سائر الحشرات القشرية وان تكون قشرتها سليمة لا اثر فيها للرضوض او الخدوش او التشقق وان يكون عنقها مقصوصا بآلة حادة على مستوى قشرة الثمرة

النضوج: يجب ان تبلغ الثمار درجة كافية من النضوج وان يكون

لونها من كافة جهاتها اصفر الا ان الليمون الحامض المقتطف

في اول الموسم والمصدر في خلال شهري ايلول وت 1 يجوز فيه ان يبقى مخضر اللون اخضرارا شاحبا ترابيا او شاحبا اصفر وان لا يتقدم للمراقبة قبل تاريخ التصدير الذي يتعين رسميا بموجب مرسوم ويجب ان تكون جامدة عند اللمس لا اثر فيها للذبول ولا اثر اخر للحماوة يدل على افراط في النضوج او ان النضوج كان اصطناعيا مما يفسد الرسالية.

الشكل: يجب ان يكون شكل الثمار متناسقا وان لا يكون غلافها منتفخا انتفاخا مفرطا

ثانيا: كيفية التحزيم

1- اجراآت عامة

أ- يجب ان تغلف الثمار كل واحدة على حدة بورق ناعم بحيث

تكون كل ثمرة منفصلة عن رفيقتها. ولا يشترط ان يكون لهذا

الورق لون خاص انما يجب ان يكون على لون واحد في الصندوق الواحد.

ب - يجب ان تكون جميع الثمار التي يتضمنها الصندوق الواحد

متناسقة بعضها مع بعض سواء من حيث النوع او درجة النضوج او المظهر الخارجي او الحجم.

ت - ان تعبئة الثمار في الصندوق يجب ان تكون على مستوى واحد وموضوعة بصفوف متقابلة صفا قصيرا وصفا طويلا (وهذا ما يسمى بالتعبئة على الطريقة الاميركية) او بصفوف موزونة على طول واحد وان حفظ جوانب الصندوق على الثمار الموضوعة فيه يجب ان يتدبر بطريقة تحول دون اختلاط الصفوف بعضها ببعض ويجب ايضا ان تراعى مسافات الفراغ للغاية نفسها.

الوضع في الصندوق

لا يدخل في صنف النخب الاول الممتاز الا الثمار التي تعبأ

في صناديق تتوفر فيه الشروط الاتية:

- ان تكون الصناديق جديدة ومصنوعة من الواح نظيفة ولا اثر

فيها يدل على انها استعملت سابقا ويجب ان تصقل الالواح من الداخل لتكون ناعمة عند اللمس .

- ان يتقيد صنعها باحد الانموذجين المعروفين بالصندوق

النصفي والصندوق الكامل اي بوزن اجمالي 21/23 كيلو غرام

للصندوق - النصفي و 30/40 كيلو غرام للصندوق بما فيه التعبئة والتغطية

- ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح

- ان تتألف بوجه الاجبار:

من لوح او لوحين مستطيلين لكل جانب من الجوانب اي ان يكون المجموع اربعة او ثمانية الواح من لوحين للجانبين الخلفيين كل لوح قطعة واحدة

من قاطع خشبي بقطعة واحدة يتوسط الصندوق

من غلاف خارجي يتألف من ثلاث لفائف من خشب الكستناء تحزم الصندوق وتسمر عليه

اما سمك الخشب الذي تصنع منه الصناديق فيجب ان يكون: سبعة مليمترات على الاقل وثمانية ميليمترات على الاكثر هذا فيما خص الالواح التي على الجوانب .

ستة عشر مليمترا على الاقل وثمانية عشر ميليمترا على الاكثر فيما خص الالواح الخلفية ولوح القاطع الذي يتوسط الصندوق.

ان يكتب على الخارج بحروف واضحة وبالحرف اللاتيني:

اسم التاجر المصدر وماركته الخصوصية اذا كان لديه ماركة وبالحرف .

اسم مرفأ التصدير وجنس ونوع الثمار المصدرة اما التصريحات

المسموح بكتابتها فهي فقط:

طرابلس ليمون حامض

بيروت ليمون حامض

صيدا ليمون حامض

العدد الحقيقي المبأة في الصندوق ويكتب ذلك على جانبين من جوانب الصندوق على الاقل.

ثالثا: الوزن والحجم الادنى والاعلى

ان القياس الخارجي للصناديق ووزنها الادنى الغير الصافي

وكذلك وزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كما في اللائحة

المدونة ادناه ويعمل بها خلال فصل 34 - 1935 ومن الفصول

التالية لحين نشر احكام مخالفة لها او تكميلية.

الصندوق العادي

1- ان القياس الخارجي للصندوق العادي تحدد 31 - 32 - 68

سنتمترا ويتسامح في ان يكون الحجم اكثر او اقل كبرا بشرط ان لا يتجاوز او يقل عن الحجم المدون ادناه:

القياس الادنى من ابتداء الموسم

لغاية 15 تشرين الاول 26 - 32 - 66

بعد تاريخ 15 تشرين الاول 30 - 32 - 66

الحجم الاكبر للفصول كلها 32 - 34 - 72

2- ان الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن تحدد كما يلي:

من ابتداء الموسم لغاية 15 تشرين الاول 35 كيلو غراما

بعد تاريخ 15 تشرين الاول 40 كيلو غراما

3- ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف تحدد 5.5

كيلو غرام

رابعا: استثناءات

يسمح ان يكون على الثمرة الواحدة عشر حشرات قشرية على شرط ان تنتمي هذه الحشرات الى الجنس الرمادي وان يجتنب الجنس الاسود اجتنابا قاطعا.

على ان عدد الثمار التي يخول لها الاستفادة من هذا التدبير

يجب ان لا يتجاوز 50 في الماية من مجموع الثمار المعبأة في

الصندوق الواحد.

المادة 6

المعدلة بالمرسوم رقم 798 تاريخ 26 آب سنة 1934):

يدخل في ارساليات "النخب الثاني" الارساليات التي تتوفر

فيها جميع الشروط الواردة في "النخب الاول" ولكنها تحوي

الاستثناءات الاتية:

أ- يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الرمادي على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن ثلاثين ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة

ب - يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الاسود على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن عشر ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة.

ت - لا يشترط في جوانب الاخشاب التي تتركب منها صناديق التعبئة ان تصقل صقلا مالسا للغاية على شرط اكيد ان تلف كل ثمرة بمفردها بورق ناعم غير انه في خلال شهري ايلول وتشرين الاول يمكن التسامح في عدد هذه الحشرات حتى العشرين على الاكثر(1)

ث - ان قياس صناديق النخب الثاني يجب ان تكون بالقياسات

المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة الذكر على ان

الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف يبقى كما كان

عليه اي 5.5 كيلوغراما. اما الوزن الادنى للصندوق المقفل

الملآن فيخفض الى 35 كيلوغراما

ج- تعد من النخب الثاني اذا صدرت الى اسطمبول فقط

الارساليات التي تصدر بصناديق كبيرة مطابقة للشروط

الاستثنائية التالية:

الحجم الخارجي 35 - 35 -72 سنتيمترا

الوزن غير الصافي 50 - 55 كيلوغراما

وزن الصندوق الفارغ مع ورق التغليف مماثل او اقل من 7

كيلوغرامات

ث - ارساليات الصنف المعروف "بالنخب الثالث ".

المادة 7

يدخل في ارساليات "النخب الثالث " الارساليات التي لا

تتوفر فيها جميع الشروط الواردة في النخبين الاول والثاني

وخصوصا:

- كل صندوق او تعبئة تحوي اكثر من ثلاث ثمار على كل منها

اكثر من عشر حشرات من الجنس الاسود ترى بالعين المجردة.

- كل الارساليات الغير معبأة في صناديق والغير منخوبة

والمكدسة بعضها فوق بعض

المادة 8

يلغى هذا المرسوم جميع احكام المرسوم رقم 1629 المؤرخ في اول اذار سنة 1933

المادة 9

يكلف مدير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 7 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان