المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة المالية دائرة تدعى دائرة "المحاسبة العمومية" يتولى امرها خبراء- في الحساب وفي اصول المحاسبات العامة الادارية والتجارية والمالية. وتربط هذه- الدائرة بمدير المالية
مرسوم Decree No. 1477 01/07/1944
مادة 1: تحدث في وزارة المالية دائرة تدعى دائرة "المحاسبة العمومية" يتولى امرها خبراء- في الحساب وفي اصول المحاسبات العامة الادارية والتجارية والمالية. وتربط هذه- الدائرة بمدير المالية
مادة 2: تتولى هذه الدائرة: 1) تنظيم دائرة الموازنة وحسابات الخزينة (الحسابات الخصوصية) المستقلة عن الموازنة وحسابات المصالح العامة والصناديق ذات الكيان المالي المستقل 2) تنظيم ومراقبة حسابات المصالح العامة التي تستوفي ضرائبا او رسوما لحساب الخزينة 3) ملاحقة تسديد السلفات التي تدفعها الخزينة وترصيد حساباتها خلال المدة القانونية 4) تنظيم حسابات الامانات والتامينات والتدقيق في معاملات ردها 5) تنظيم حسابات النقود وتدقيقها 6) مراقبة البلديات والشركات ذات الامتياز من الوجهة المالية 7) مسك حسابات مفصلة بحصص الدول الاجنبية في بعض الرسوم المحصلة في لبنان, او بحصص لبنان في بعض الرسوم المحصلة في الخارج 8) تنظم حساباتها على اساس الدوبيا
مادة 3: تنظم اعمال هذه الدائرة بموجب تعليمات من وزير المالية
مادة 4: تؤلف هذه الدائرة من: 1- رئيس خبير في الحسابات المالية والتجارية 2- اربعة خبراء في الحسابات المالية 3- خبيران في الحسابات التجارية 4- كاتب للتسجيل وحفظ الاوراق 5- حاجب
مادة 5: يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 1 و2 من المادة الرابعة الانفة الذكر من موظفي الادارات العامة الذين لهم خبرة حسابية ومالية واسعة بشهادة المصالح التابعين لها على ان لا تقل ممارستهم الاعمال الحسابية هذه عن الخمس سنوات اما الموظفان المذكوران في البند الثالث فيجوز تعيينهما من خارج الملاك على ان تتوفر فيهما الشروط المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12498 تاريخ 26/07/1948, article 1, 04/08/1948
مادة 1: تعدل المادة لخامسة من المرسوم رقم 1477/ خ تاريخ اول تموز سنة 1944 على الصورة التالية: "يعين رئيس الدائرة من بين موظفي الدولة الخبيرين في الحسابات المالية والتجارية. "يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 2 و3 من المادة 4 الانفة الذكر من بين موظفي الدولة او المرشحين من خارج الملاك الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.
مادة 6: لا يجوز ان تقل رواتب الخبراء عن راتب رئيس قلم
مادة 7: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: رياض الصلح