All legislation

مرسوم Decree No. 1439 24/06/1978

تحديد مقدار الزيادة في مساهمة الدولة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفاؤها من ذوي التلامذة

Type
مرسوم · Decree
Number
1439
Date
24/06/1978
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1978, p. 655-656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1439 تاريخ 24/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة خمسين بالمئة (50%) من قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في القطاع العام في اول كانون الثاني من السنة الدارسية. 2- تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد هيئتها التعليمية مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس . يعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول تشرين الاول 1978

3- وفيما يعود للسنة الدراسية 1977 - 1978 تحدد المساهمة المالية السنوية عن التلميذ المستحق, اعتبارا من اول كانون الثاني 1978 بنسبة خمسة وخمسين بالمئة (55%) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في التاريخ المذكور, وتحتسب المساهمة الاجمالية عن التلميذ الواحد في السنة المذكورة بمئتين وخمس ليرات (205) على اساس المعادلة التالية: (135 ليرة x 3/12) + (415 ليرة x 55% x 9/12) = 205 ليرات

المادة 2

مادة 2: يحدد المبلغ الاقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها او تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة عشرين بالمئة (20%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة, على الا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى المذكور. ويحدد المبلغ الاقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويا عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة بنسبة اثنين ونصف بالمئة (2،50%) من قيمة الحد الادنى للاجور المذكور. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول تشرين الاول 1978

المادة 3

مادة 3: عند احتساب كل من المبالغ المشار اليها في المادتين السابقتين يدور كسر الليرة الى ليرة كاملة اذا كان يزيد عن خمسين قرشا والا يهمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل