المادة 1
مادة 1: 1- تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة خمسين بالمئة (50%) من قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في القطاع العام في اول كانون الثاني من السنة الدارسية. 2- تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحد الادنى للاجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد هيئتها التعليمية مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس . يعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول تشرين الاول 1978
3- وفيما يعود للسنة الدراسية 1977 - 1978 تحدد المساهمة المالية السنوية عن التلميذ المستحق, اعتبارا من اول كانون الثاني 1978 بنسبة خمسة وخمسين بالمئة (55%) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في التاريخ المذكور, وتحتسب المساهمة الاجمالية عن التلميذ الواحد في السنة المذكورة بمئتين وخمس ليرات (205) على اساس المعادلة التالية: (135 ليرة x 3/12) + (415 ليرة x 55% x 9/12) = 205 ليرات