المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 ليصبح على الشكل التالي: "لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الآلات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه نهاية الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي يعود اليها بالنسبة لباقي السجلات