The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اذا وجد احد الجنود في حالة العوز بسبب مرض او ولادة او وفاة او تكاليف عائلية يرسل قومندان الطاقم تقريرا مفصلا الى مجلس ادارة الالاي طالبا فيه اعطاء اسعاف سريع لذلك الجندي ويبين في التقرير حالة عائلة الجندي وسبب الضيق الذي اصابه ويضم اليه كل ما يلزم من الاوراق المثبتة ويذكر فيه علاوة على ذلك ما اعطي من الاعلانات والمنح منذ اول كانون الثاني من السنة الجارية. ويشار الى ما يعطى من الاسعاف في ورقة المعلومات المختصة بالجندي صاحب العلاقة ويجب على قومندان الطاقم الا ينسى الاحوال التي يمكن فيها اعطاء اسعاف او اكرامية للجنود الموضوعين تحت قيادته او لعائلاتهم. ويتبع هذه الطريقة عندما يرى اقتضاء لمنح مرؤوسيه مكافآت مالية مقابل خدمات حسنة قاموا بها (كالقبض على جنود فارين او اشقياء الخ...) وذلك وفاقا لنظام الادارة. ويضم الى تقريره تأييدا للطلب نسخة مصدقة منه عن المحضر المتعلق بالقاء القبض او عن الشهادات التي تثبت صحة العمل الذي يستحق المكافأة (كالانقاذ وهلم جرا)

المادة 10 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/10/