All legislation

مرسوم Decree No. 1977 17/05/1933

يتضمن نظام خدمة الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1977
Date
17/05/1933
Official Gazette
Issue 2827, 16/06/1933, p. 1-20
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14902 تاريخ 02/05/1949 (Art. 80)
مرسوم رقم 13950 تاريخ 21/12/1948 (Art. 60)
مرسوم رقم 12318 تاريخ 13/07/1948 (Art. 32)
مرسوم رقم 11544 تاريخ 10/04/1948 (Arts. 2, 65)
مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946 (Arts. 73, 80)
مرسوم رقم 5235 تاريخ 26/02/1946 (Arts. 92, 93)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
105
Cite as
مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لما كانت محافظة الجند على النظام توجد القوة الرئيسية للجيوش وجب لكل رئيس على مرؤوسيه طاعة تامة وخضوع دائم وتنفيذ الاوامر التي تعطى بلا تردد ولا تذمر والسلطة التي تصدرها مسؤولة عنها ولا يجوز الاعتراض الا بعد الاذعان واذا كانت مصلحة الخدمة تقضي بان يكون النظام جازما فانها تتطلب في الوقت نفسه ان يكون عادلا. وكل شدة لا تستلزمها الضرورة واي عقاب لم يعينه النظام او تمله غير عاطفة الواجب وكل عمل او اشارة او قول يصدر من رئيس وفيه اهانة لمرؤوسيه. كل ذلك ممنوع البتة. ويجب على الرؤساء العسكريين على اختلاف درجاتهم ان يعاملوا من دونهم برفق وان يكونوا لهم مرشدين ذوي عطف ويسعوا لما فيه خيرهم ويظهروا نحوهم جميع العنايات التي تجب لرفاق بالسلاح يساعدونهم في مهمة المحافظة على القوانين وصيانة استقلال وشرف الوطني

المادة 2

مادة 2: يجب على كل جندي ان يخضع لمن يعلوه رتبة خضوعا تاما. والمحافظة الشديدة على قواعد الخضوع تحول دون وقوع الاستبداد وتكفل لكل واحد حقوقه كما تحصره في دائرة واجباته وسلسلة الرتب العسكرية هي: تلميذ جندي, جندي, اونباشي, جاويش , باشجاويش , اسبيران, ادجيدان, ملازم ثان, ملازم اول, يوزباشي, بيكباشي, قائمقام, اميرالاي وعند تساوي الرتب يعود حق القيادة في جميع ما يتعلق بالخدمة والامن العام الى الذي يكون اقدم عهدا في الجندرمة

المادة 3

مادة 3: ان قادة الالايات وقادة البلوكات والطواقم والمخافر مسؤولون عن حسن سير الخدمة على اختلاف اقسامها (الخدمة الخاصة بالجندرمة, النظام والتربية العسكرية, اللباس , التعليم, الصحة, الادارة) ويجب عليهم ان يكونوا مثلا لمرؤوسيهم وان يستعملوا سلطتهم بعدل وعطف فيسهلوا لهم بذلك سبيل القيام ان يبذلوا وسعهم في معرفة اخلاق كل منهم ومبلغ ذكائه لكي يستطيعوا ان يجنوا منهم افضل النتائج نفعا لمصلحة الخدمة ويعاملوهم في جميع الاحوال بعدل وتبصر وهم يستعملون عند الاقتضاء الوسائل الرادعة التي جعلها القانون في قبضتهم على انه لا يغرب عن بالهم انه يجب عليهم ان يبثوا بنفوذهم المعنوي خصوصا في صدور مرؤوسيهم حب الواجب والشعور بالكرامة الشخصية التي يجب ان تكون مزية لرجال يختصون بجندية معدودة من صفوة الجنديات ويجب ان يأمروا بجزم ولا خشونة وان يجتنبوا تجاه مرؤوسيهم الغطرسة كما يجتنبوا عدم الكلفة.

المادة 4

مادة 4: يؤمن قائد الالاي تنفيذ الاحكام الواردة في المادة الاولى من هذا النظام ويدبر شؤون ادارة الالاي بمساعدة مجلس اداري ينعقد برئاسته. ويتيقظ حتى يستعمل اصحاب الرتب على اختلافها نصيبهم من السلطة التي اعطتهم اياها الانظمة الاساسية للجندرمة لكي ينال كل منهم النفوذ والاحترام اللذين لا بد له منهما ولكي يجد في اثناء القيام بواجباته والتمتع بحقوقه وسيلة دائمة للتعلم والمنافسة. ويجب ان تكون لسلطته قوة دافعة الى العمل المنظم وكافلة تنفيذ جميع ما تنص عليه الاوامر والمراسيم والانظمة العامة المختصة بالجندرمة والتي لا يجوز له ادخال تغييرات عليها ويؤدي وظيفته بحزم ومساواة وعدل نحو الجميع - بحيث يجب الا يؤثر اقل عامل خارج عن الخدمة على القرارت التي يتخذها ويفرض على مرؤوسيه اتباع- هذه القاعدة نفسها. وهو مسؤول عن نظام الالاي. فيتنبه حتى تمنح المكافآت على وجه حكيم عادل واصدار العقوبات كلما قضت بها مصلحة حفظ النظام ويوجه اهتماما خاصا الى حالة مرؤوسيه الادبية ويبذل وسعه ليقري فيهم في جميع الظروف الشعور بالواجب والشرف والاخلاص للوطن. ويسهر كل السهر على منع الجندرمة من التدخل في مطلق الاحوال في الامور المتعلقة بالسياسة وخصوصا في المنازعات المحلية القائمة بين احزاب مختلفة. ' ويقترح على مدير الداخلية بعد مصادقة الكولونيل المفتش اجراء التبديلات التي تستلزمها ملائمات شخصية او تقضي بها علائق عائلية او مصاهرة تضر باستقلال الجنود في عملهم وكذلك اجراء تبادل المركز بين اصحاب الرتب لملائمات شخصية. ويصدر الاوامر اللازمة فيما يتعلق بالخدمة تاركا الحرية لقومنداني البلوكات في تعيين تفاصيل التنفيذ. غير انه اذا شعر باهمال او عدم تدقيق او تلقى شكايات فيستوثق في حالة الخدمة ويصلح ما اصابها من سوء الاستعمال ويعطي الاوامر والتعليمات التي من شأنها ان تضمن للمخافر ادارة مثلى. ويجب عليه ان يتثبت بين حين وآخر من ان مرؤوسيه يرسلون اليه دائما التكاليف غير القانونية او الشاذة عن الاصول. ومن المهم ان يتوفر للجندرمة اكثر ما يستطاع من الوقت للتفرغ لمهمتها الجوهرية اي السهر على تنفيذ القوانين وحفظ النظام والامن العام وخصوصا على امن المزارع وطرق المواصلات ويتثبت خصوصا من اشتراك الضباط في هذه المهمة باجرائهم مراقبة تكون غاية في الدقة وقيامهم بتحقيقات محلية وانتقالات كثيرة وزيارات فجائية. وللغاية نفسها يعمل قائد الالاي على الحيلولة دون تكليف الجندرمة ان تقوم باعمال خارجة عن دائرة اختصاصها او بوظائف يجب ان تبقى بمعزل عنها ويبذل وسعه في القضاء على ما يصدر عن الضباط وضباط الصف والافراد من المطالب المتجاوزة للحد او التسامح الموجب للكدر. ويطلب من قومنداني البوكات ان يعلموه بالخدمات التي قام بها الضباط ويجعل نفسه قدوة لهم بقيامه بتفتيش المخافر '' التعليم يقتصر قائد الاي على تعيين الطريقة العامة للتعليم العسكري والتعليم الخاص وعلى وضع منهاج المعارف التي يجب على الجنود اقتباسها. غير ان اهتمامه يجب ان يتناول خصوصا التعليم العام والتعليم الفني للضباط. ويقوي لدى الجميع روح الاقبال على الدرس والبحث ويذكر الاعمال الخاصة في العلامات التي يلزمه اعطاؤها. ويطلب من الضباط ان لا يهملوا الرياضة البدنية وركوب الخيل محافظة على القوة والنشاط اللازمين في اثناء تجريد الحملات ويجعل نفسه مثالا لهم في ذلك. في علامات الجنود يغتنم قائد الالاي جميع الفرص للحكم في شأن مرؤوسيه حكما تاما وتقدير ما يقومون به من الخدمات في اثناء تأدية وظيفتهم وما يستطيعون القيام به في اثناء تجريد الحملات . ويمسك ملفات الضباط الشخصية التي يجب ان تنطوي على ما يمكن من تتبع الضابط في جميع ادوار مهنته. اذن يجب على قائد الالاي منذ وصولها اليه ان يتحقق كما لها وان يأمر باتمام نواقصها بلا تأخر اذا كان فيها نقصان. '' ويعطي قائد الالاي علامات لجميع الجنود مرة في العام. فالضباط في اول تشرين الاول وبقية الجنود في اثناء تفتيشه السنوي. ويعطي علاوة على ذلك علامات جديدة لكل ضابط يترك الخدمة. وبجانب التقديرات العامة التي تتعلق باخلاق الضابط وعزة نفسه وقيمته الفنية وقوته البدنية وعقله ومعارفه يجب ان تذكر التقديرات الخاصة التي تستوجبها خدماته والوظائف التي شغلها والمهام التي اداها ومدد التمرين التي صرفها والفرق التي انضم اليها والاعمال المهمة التي اشترك فيها مع طريقة تصرفه. ولا يذهب عن بال قائد الالاي ان واجبه المتحتم يلزمه باداء رأيه التام في طريقة خدمة الضابط وقيمته بكل عدل وحزم دون قيد ولا غرض فان الشعور السامي بالتبعة يجب ان يحمله على تبيان كل ما يفيد التصريح به من الوجهتين الفنية والعسكرية وكل ما يمكن من التمييز بعدل وتجرد بين صفات الضباط وكل تقدير مطبوع بطابع الضعف يدل على نقص في الاخلاق. ويجب ان يتأكد قائد الالاي ان مرؤوسيه يعطون علامات للضباط وقومنداني المخافر والافراد الموضوعين تحت امرتهم عن خبرة وبصيرة وفاقا للمبادىء المذكورة فيما تقدم وان يطلق لمن دونه الحرية التامة في بيان تقديراتهم انما يجب عليه دائما ان يتحقق صحة هذه التقديرات وذلك بان يغتنم جميع الفرض للحكم بنفسه في شأن الجنود الذين يتولى قيادتهم.

المادة 5

مادة 5: يكون لدى قائد الالاي: سجل لاوامر الثناء (المعروفة بالتشهير) وسجل لصور الرسائل والتقارير والبرقيات الخ المرسلة. سجل لخلاصات الرسائل والبرقيات والاوامر والاوراق المختلفة الواردة والمحالة. سجل تاريخي لوقائع الالاي. سجل سري للرسائل المختصة بهيئة الضباط. وهذا السجل يمكن استعماله على مثال سجل صور الرسائل ويسلم في غياب قائد الالاي طي غلاف مختوم الى الضابط الذي يقوم مقامه موقتا وليس لهذا الضابط ان يفضه الا عند الضرورة. ولا يدرج في السجل السري الا المسائل المتعلقة بالتأديب (تسجيل عقوبة الضباط) والزواج والاخبار التي تكون لها صفة سرية محضة (التآمر على سلامة الدولة) الخ. سجل لقرارات المجلس التأديبي. سجل لاحكام المجلس الحربي وسائر المحاكم. ملفات الضباط الاوراق السيارة (للجنود) واوراق العلامات . اوراق التأديب وتبين فيها الاعمال الجديرة بالتنويه واسباب العقوبات التي صدرت على جنود الالاي كما يذكر بالحبر الاحمر تبدلات المراكز التي قضت بها تدابير تأديبية والتبدلات التي اجريت لمصلحة الخدمة وانما لها صفة العقاب .

المادة 6

مادة 6: يعمل قائد البلوك بموجب المادتين 1 و3 من هذا النظام ويتيقظ حتى يعمل بمقتضاهما ايضا قادة طواقمه ومخافره في ما يختص بهم. ويدخل خصوصا في دائرة صلاحيته حفظ النظام والضابطة الادارية والبحث بلا انقطاع عن الجنود الفارين والاشخاص الذين صدرت مذكرات عدلية في حقهم. ويترك القومنداني طواقمه مجالا متسعا للاقدام على العمل من تلقاء نفوسهم ساهرا على الضباط حتى يعودوا من دونهم من ذوي الرتب هذا الاقدام على العمل ومستثمرا على احسن الوجوه مواهب كل منهم. ولا يتدخل في التفاصيل الا حينما ينوي اتخاذ تدابير تتعلق بمجموع الطواقم الموضوعة تحت امرته او حينما يرى لدى البعض اهمالا شديدا او خطأ يلحق ضررا بالتعليم ولا سيما بالخدمة ويدأب لمعرفة ضباطه معرفة تامة فيدرس اخلاقهم ويقف على معارفهم العامة والفنية وعلى قوتهم البدنية ويعطيهم علامات بحسب القواعد المبينة في المادة 4 ويجب عليه ان يعرف ذوي الرتب شخصيا وافراد بلوكه على قدر الامكان وطريقة خدمة كل منهم ويعضد سلطة الضباط قومنداني المخافر لكنه يسهر حتى تستعمل هذه السلطة بعدل وعطف ويتدخل اذا لم تراع هذه القاعدة. ويطلع قائد الالاي يوما في تقريره اليومي (حسب النموذج النظامي) على التبدلات المختلفة فيما يتعلق بالجنود والخيول والاجازات والرخص والعقوبات وخلو المراكز وفرار الجنود الخ... مما اخبره به قومندانو الطواقم في تقاريرهم اليومية. ويتأكد بعناية في اثناء تفتيشات أن مرؤوسيه يعطون الجنود الموضوعين تحت امرتهم- علامات مجردة عن الغرض . ويجب عليه ان يطلق لمن دونه الحرية التامة في التصريح بتقديراتهم انما يلزمه ان يتحقق صحة هذه التقديرات . وهو مسؤول تجاه قائد الالاي عن النظام والتربية العسكرية للجنود الموضوعين تحت قيادته ويلزمه التأكد ان قومنداني الطواقم يديرون دفة التعليم على وجه عملي ويفحص ويصادق على مناهج التعليم الشهرية التي ينظمها هؤلاء الضباط. وتدخل في دائرة اختصاصه جميع الامور المتعلقة بالثكنات والاثاث والخيل وبتعيين الجنود. ويعقد الاجارات اللازمة على ان هذه الاجارات لا تصير نهائية الا بعد مصادقة مدير المالية عليها.

المادة 7

مادة 7: يكون لدى قائد البلوك: سجل لاوامر الثناء (المعروفة بالتشهير) سجل لصور الرسائل والتقارير وخلاصات التقارير اليومية والبرقيات المرسلة. سجل لخلاصات الرسائل والبرقيات والاوامر والاوراق المختلفة الواردة والمحالة. سجل سري للرسائل المختصة بهيئة الضباط. وهذا السجل يمكن استعماله على مثال سجل صور الرسائل ويسلم في غياب قائد البلوك طي غلاف مختوم الى الضابط الذي يقوم مقامه موقتا وليس لهذا الضابط ان يفضه الا عند الضرورة. ولا يدرج في السجل السري الا المسائل المتعلقة بالتأديب (العقوبات ) والزواج والاخبار التي تكون لها صفة سرية محضة (كالتآمر على سلامة الدولة الخ.) الاوراق السيارة للجنود وللخيول واوراق العلامات سجل لجان قبول الخيل. تذاكر الجنود الفارين والاشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات عدلية وتوضع في محافظ. اوراق التأديب وتبين فيها الاعمال الجديرة بالتنويه واسباب العقوبات التي صدرت على جنود البلوك كما تذكر بالحبر الاحمر تبدلات المراكز التي قضت بها تدابير تأديبية والتبدلات التي قضت بها مصلحة الخدمة وانما ذكر في الامر الوارد من الالاي ان لها صفة العقاب . الرسائل والاوامر وتذاكر الخدمة الخ وتوضع فئات بحسب تواريخها في محافظ مختلفة

المادة 8

مادة 8: يعمل قائد الطاقم بموجب المادتين 1 و3 من هذا النظام ويتيقظ حتى يعمل بمقتضاهما ايضا قومندانو مخافره فيما يختص بهم. وهو الرئيس المباشر لفصيلته والمسؤول عنها. فيجب عليه اذا ان يؤمن تربيتها العسكرية وتعليمها الفني ويضع شهريا مناهج التعليم بتفصيل. ويتناول اهتمامه خصوصا الجنود المبتدئين ويكون قدوة للجميع في تحمل المشقات والتجلد على ركوب الخيل وله الحق التام في ان يقترح من تلقاء نفسه على قائد البلوك منح مكافآت لجنوده ويجب عليه ان يعرف ذوي الرتب والجنود معرفة تامة ودرجة علمهم وعقلهم وان يصرف جهده بلا انقطاع لانماء معارفهم العسكرية والفنية. ويدير ويراقب تفاصيل الخدمة في مخافر طاقمه ويجب ان لا يهمل شيئا من الواجبات المفروضة عليه ولا سيما في: 1- المرسوم المختص بتنظيم وخدمة الجندرمة 2- نظام الادارة والمحاسبة. وينصرف خصوصا الى اعداد المرشحين للترقي على اختلاف رتبهم واتمام استعدادهم وتعزيز قيمتهم المعنوية بكل ما يملكه من الوسائل ويلزمه ان يراسل قائد البلوك بغير انقطاع فيعلمه بجميع الامور المهمة التي تطلعه عليها المخافر. ويذكر ايضا في تقريره اليومي التبدلات التي طرأت على الجنود وعلى الخيل في طاقمه. ويعمل بدقة فيما يختص بتنظيم التقرير اليومي بموجب التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 9

مادة 9: يجب على قومندان الطاقم عندما يقع في منطقة طاقمه حادث غير عادي من شأنه ان يؤثر على الراحة العامة بوجه من الوجوه ان يذهب بلا ابطاء الى محل الحادث ويعمل بموجب القواعد المعينة في نظام الجندرمة فيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها والافادات التي يلزم ارسالها.

المادة 10

مادة 10: اذا وجد احد الجنود في حالة العوز بسبب مرض او ولادة او وفاة او تكاليف عائلية يرسل قومندان الطاقم تقريرا مفصلا الى مجلس ادارة الالاي طالبا فيه اعطاء اسعاف سريع لذلك الجندي ويبين في التقرير حالة عائلة الجندي وسبب الضيق الذي اصابه ويضم اليه كل ما يلزم من الاوراق المثبتة ويذكر فيه علاوة على ذلك ما اعطي من الاعلانات والمنح منذ اول كانون الثاني من السنة الجارية. ويشار الى ما يعطى من الاسعاف في ورقة المعلومات المختصة بالجندي صاحب العلاقة ويجب على قومندان الطاقم الا ينسى الاحوال التي يمكن فيها اعطاء اسعاف او اكرامية للجنود الموضوعين تحت قيادته او لعائلاتهم. ويتبع هذه الطريقة عندما يرى اقتضاء لمنح مرؤوسيه مكافآت مالية مقابل خدمات حسنة قاموا بها (كالقبض على جنود فارين او اشقياء الخ...) وذلك وفاقا لنظام الادارة. ويضم الى تقريره تأييدا للطلب نسخة مصدقة منه عن المحضر المتعلق بالقاء القبض او عن الشهادات التي تثبت صحة العمل الذي يستحق المكافأة (كالانقاذ وهلم جرا)

المادة 11

مادة 11: يكون لدى قائد الطاقم السجلات الآتية: سجل لاوامر الثناء (المعروفة بالتشهير) سجل للمراسلة او لصور الرسائل والتقارير وخلاصات التقارير اليومية والبرقيات الخ المرسلة. سجل لخلاصات الرسائل والبرقيات والاوامر والاوراق المختلفة الواردة والمحالة. سجل ذو ارومة لشهادات سبب الجراح والامراض . لوائح باسماء الجنود الفارين والاشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات عدلية وتجعل في محفظة خاصة. سجل سري للرسائل المختصة بهيئة الضباط ويمكن مسكه على مثال سجل صور الرسائل واذا غاب قائد الطاقم يسلم هذا السجل على غلاف مختوم الى من ينوب عنه موقتا وليس لهذا الاخير ان يفتحه الا عند الضرورة. ولا يدرج في السجل الا المسائل المتعلقة بالتأديب (العقاب ) او الزواج او الاخبار التي تكون لها صفة سرية محضة (كالتآمر على سلامة الدولة الخ.) اوراق العلامات الاوراق السيارة للجنود وللخيول اوراق التأديب وتذكر فيها الاعمال الخليقة بالتنويه واسباب العقوبات التي صدرت على جنود الطاقم كما تذكر بالحبر الاحمر تبدلات المراكز التي قضت بها تدابير تأديبية والتبدلات التي اقتضتها مصلحة الخدمة وانما ذكر في الامر الوارد من قيادة الالاي ان لها صفة التأديب .

المادة 12

مادة 12: يسترشد دائما قومندانو المخافر بالمبادىء المذكورة في المادة 3 من هذا النظام. وهم مسؤولون تجاه قائد الطاقم عن التعليم واللباس والنظام والادارة ونظافة الثكنة والرسائل الصحية المتعلقة بالجنود والخيول, وحسن العناية بالاسلحة ومعدات الخيل الحديدية والجلدية ويجب عليهم ان يبذلوا جهدهم في معرفة جنودهم جيدا وتقوية ميلهم الى الخدمة وان يكونوا مثالا لهم في الرصانة والمحافظة على كرامة السلك وحب الواجب والاقدام والنشاط والسرعة والمظهر العسكري والصبر على المشقات . ويجب عليهم ايضا ان يقفوا على امزجة خيول مخفرهم ومقدرتها على احتمال التعب . وهم يدبرون شؤون الخدمة بجميع تفاصيلها ويسهرون على تنفيذها واضعين نصب اعينهم الغاية التي انشئت الجندرمة من اجلها. وبما انهم مسؤولون عن ذلك تجاه قومندان الطاقم, كان لهم ان يستقلوا برأيهم في تدبير الخدمة على مقتضى الظروف مع اتباع ارشادات رؤسائهم لكي تكون خدمة المخافر متناسقة ولكي تتجه المساعي الفردية الى الهدف نفسه وتأتي بمعظم النتائج المفيدة يلزمهم ان يطلعوا قومندان الطاقم بلا ابطاء على جميع الحوادث المعينة في المادة 4 من نظام خدمة الجندرمة. يتولى ادارة الخدمة في المراكز التي تضم عدة فصائل اعلى الجنود رتبة او اقدمهم عهدا عند تساوي الرتب . على ان بقية رؤساء الفصائل يبقون مسؤولين نحوه عن سلوك مرؤوسيهم ونظامهم وتعليمهم. ويتلقى قومندانو المخافر الافادات من الجنود الذين يعودون الى المخافر بعد قيامهم بالخدمة ويشتركون مبدئيا مع الجنود في اجراء الخدمات الخارجية.

المادة 13

مادة 13: يمسك قومندانو المخافر السجلات والمستندات الاتية: سجلا لاوامر الثناء (المعروفة بالتشهير) سجلا للمراسلة دفتر الخدمة الشهري, تذاكر نقل, تذاكر خدمة. اوراق الجنود الصحية اوراق الخيول الصحية اوراق التأديب تذاكر الجنود الفارين والاشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات عدلية وتجعل في محافظ مع فهرس هجائي ويحفظ قومندانو المخافر اوراق التأديب المختصة بهم ضمن غلاف مختوم يسلمونه الى الضباط في اثناء التفتيش .

المادة 14

مادة 14: يتفقد نهارا قومندان المخفر جنود الخدمة واسلحتهم عند ذهابهم وايابهم كما يتفقدهم فجأة عند رجوعهم في بعض الليالي لينظر البستهم وحالة خيلهم. ولا يوضع الخرطوش في اسلحة الجنود الذين يذهبون للخدمة الا حينما تصدر القيادة امرا بذلك. ويحمل كل من الجنود ثلاثة امشاط من الخرطوش على الاقل

المادة 15

مادة 15: ليست الطاعة التي تفرضها القوانين والانظمة واجبة وحدها على الجندي نحو رؤسائه بل يجب عليه ايضا بوجه خاص ان يوليهم ثقته التامة المطلقة.

المادة 16

مادة 16: يجب على كل جندي ان يتلقى ما يفرض عليه من المتاعب بالشجاعة وحسن الخلق وان يخفف جهد المستطاع عن رفاقه التعبين غير ناس ان الاخلاص المتبادل يهون الحياة المشتركة وقضاء الواجب العسكري ويلزمه ان يرشد الجنود الحديثي العهد ويساعدهم حتى يتغلبوا بسرعة على المصاعب التي يلقونها في البدء

المادة 17

مادة 17: لا يجوز تحويل جنود الجندرمة عن وظائفهم باستخدامهم في امور خاصة لدى السلطات الملكية والعسكرية. ويحق للضابط ان يستخدم جنديا كتابع له. ويعفى التابع من السخرات ونقل السجناء ولا يحضر التمرين الا مرة واحدة في الاسبوع لكنه يشترك في خدمة الدوريات . ويجب عليه ان يبيت في الثكنة الا اذا سمح له قائد البلوك بالمبيت في مكان آخر.

المادة 18

مادة 18: يقوم دائما بالخدمات الخارجية جنديان على الاقل. ولقومندان المخفر المسؤول عن حسن النظام في منطقته ملء الحرية في تنظيم الخدمة اليومية مسترشدا بالظروف ومتبعا الخطط التي وضعها قائد الطاقم. ويجب عليه ان يوجه اهتماما دائما الى تأمين المراقبة المنصوص عليها في المادة الاولى من نظام خدمة الجندرمة والتفقد الفعلي للاراضي وفاقا للشروط المعينة في المادة 49 من النظام المذكور فلهذه الغاية وفي الاوقات العادية ينظم الخدمة بحيث تخصص يوميا بالخدمة الخارجية مدة كافية تجري في خلالها دورية واحدة او عدة دوريات لتكون المراقبة فعالة. ولكي لا تكون الخدمة في اوقات معلومة معينة ولكي تكون اشد مفعولا وتأثيرا يجب ان تجري عدة دوريات في النهار نفسه بين حين وآخر تكون احداها طويلة الاجل والبقية قصيرة المدة وتقتصر على الذهاب بخطوات سريعة الى ناحية معينة. وهذه الطريقة تؤدي دون شك الى فشل تدابير الاشقياء المخالفين الذين قد يجدون السبيل اكثر تمهيدا لاقتراف جرائمهم اذا لم تتغير مواعيد خدمة الجندمة تغييرا كافيا. اذا غاب احد الجنود فلا يدعى بعدئذ على الاطلاق الى القيام بادوار الخدمة التي فاتته ايا كان سبب غيابه الا عندما يغيب في النهار بموجب اذن. '' وقومندانو المخافر والافراد يتناولون القيام بالخدمة على قدر الامكان كل حسب قدمه. اما الشذوذ عن هذه القاعدة فيجب ان يبرر بمقتضيات الخدمة. ويجب ان يجتنب ارسال جنديين حديثي العهد للقيام معا بخدمة ما ويحسن بقومندان المخفر ان يسير مع الجنود الذين لم يتم بعد تعليمهم الفني ولا اختبارهم. ويجب ان تخصص الدورات البعيدة بالخيالة والا يسير جندي ماشيا او دون حصان مع جندي راكب . يعين قائد الالاي ساعة القيام من النوم. على ان ذوي الرتب والجنود الذي يرجعون من خدمتهم بعد منتصف الليل يحق لهم في الاوقات العادية ان يتمتعوا براحة ست ساعات متوالية تحسب لهم عند الاقتضاء ابتداء من ساعة عودتهم المذكورة في دفتر الخدمة. ويجب على جميع الجنود غير القائمين بخدمة ان يكونوا موجودين في المخفر في الساعة الحادية والعشرين شتاء والثانية والعشرين صيفا. والشتاء هو من اول تشرين الاول الى 31 اذار والصيف من اول نيسان الى 30 ايلول

المادة 19

مادة 19: ان الخدمة اليومية تنظم على قدر الامكان في الساعة السابعة عشرة (اي الخامسة) من مساء اليوم السابق وتكتب في دفتر الخدمة. ثم يتلو قومندان المخفر على الجنود اوامر الثناء والقرارات والتعليمات والاذاعات ويحيطهم علما باشكال الاشخاص الذين يجب البحث عنهم ويبلغون كف التحري. واذا كان من الواجب ان تتجاوز الخدمة الحدود المعتادة فيبلغ ذلك الى الجنود ذوي العلاقة. واذا أدخلت تعديلات على الخدمة المأمور بها يذكر سببها بالحبر الاحمر في الدفتر ويعلم بذلك دون تأخر الجنود ذوو العلاقة. وفي هذا الدفتر الذي يجب ان يكون تاما على الدوام تذكر الخدمات على اختلاف ضروبها واسماء الجنود الذين عهد اليهم في القيام بها كما تذكر ساعات الذهاب والاياب (على ان ساعات الاياب لا تذكر الا عند عودة الجنود لا عند ذهابهم) والمسافات التي قطعت وواسطة الانتقال التي استعملت . وتذكر ايضا المحاضر المنظمة ونقل الاشخاص الذي يجب اجراءه. ويثبت الجنود قيامهم التام بالخدمة الخارجية بتوقيع امضاآتهم بجانب تلك الخدمة. وترسل دفاتر الخدمة في اليوم الاول من كل شهر الى قومندان الطاقم فيفحصها وبعد ان يوقعها من قومنداني المخافر الذين ابدى لهم ملاحظات او طلب منهم ايضاحات في صددها يحيلها الى قومندان البلوك في العاشر من الشهر نفسه وبعد ان يدقق فيها هذا الضابط ويبدي عند الاقتضاء ما عنده من الملاحظات يعيدها الى قومندان الطاقم فيحفظها بين اوراقه بعد ان يبلغها ثانية الى قومنداني المخافر اذا اقتضت الحال.

المادة 20

مادة 20: ان خطة الخدمات الخارجية يجب ان تكون مفصلة ولا تكتب مبدئيا في الدفتر الا ساعة الذهاب ويحرر قومندان المخفر في تذاكر الخدمة اسماء الجنود المرسلين بدورية والقرى والمحال والاماكن الخ. التي يجب عليهم تفقدها والخطة التي يجب اتباعها ذهابا وايابا. وما كتب في دفتر الخدمة يجب ان يكون مطابقا لما كتب في تذاكر الخدمة التي تسلم الى الافراد ساعة ذهابهم. ويجب ان تبين على ظهر تذاكر الخدمة وحدها علاوة على ما ذكر الاوامر والمهام الخاصة التي يجب على الجنود ان يقوموا بتنفيذها. ولا يجبر الجنود على اتباع الخطة التي وضعت لهم اذا قضت الضرورة عليهم في اثناء السير بالذهاب الى اماكن اخرى لتحقيق جنحة او جناية ومطاردة مرتكبيها. وعند عودتهم الى الثكنة او في صباح اليوم التالي اذا كانت الخدمة ليلية يعرضون على قومندان المخفر كيف صرفوا وقتهم وما هي الاعمال التي قاموا بها فيذكر بالحبر الاحمر في دفتر الخدمة وتذاكر الخدمة الاضافات والتعديلات التي طرأت على الخطة التي سبق تعيينها كما يذكر الاسباب التي قضت بذلك. ويثبت الجنود قيامهم بالخدمة الخارجية بتوقيع السلطات المحلية لتذكرة الخدمة على ان هذه المعاملة لا تجري بعد غياب الشمس . وترسل تذاكر الخدمة عند رجوع الجنود الى قومندان الطاقم فيعيدها الى المخافر في الشهر الثاني بعد التدقيق في دفاتر الخدمة.

المادة 21

مادة 21: اذا لم تكن قوة الشرطة كافية لتأمين المحافظة التامة على المدينة فيمكن اجراء دوريات في المركز وفي جواره نهارا وليلا بين حين وآخر. ويشترك قومندان المخفر في هذه الخدمة التي ينظمها على مقتضى الظروف المحلية.

المادة 22

مادة 22: السخرة نوعان - السخرة الدورية والسخرة العامة فالسخرة الدورية تنحصر بكنس السلالم والمماشي ومحل السروج والمعدات والمكاتب والمخازن ومحال التوقيف ويتنظيفها على الدوام. والسخرة العامة يقوم بها جميع الجنود الغير القائمين بخدمة خارجية وتنحصر بتنظيف المراحيض يوميا وكنس الدار وجوار المخفر ورشها بالماء عند الحاجة. وفي المخافر التي تضم جنودا مشاة وخيالة معا يقوم الخيالة بكنس محال السروج والمعدات ومخازن العلف . على ان لقومندان المخفر ملءالحرية في تعديل هذه السخرات عند الاقتضاء ويلزمه ان يخبر رئيسه بذلك. وفي المخافر المعتزلة يمكن المنصب ان يقوم بهذه الخدمة.

المادة 23

مادة 23: يعين يوميا في كل مخفر منصب تبتدىء خدمته ساعة فتح الابواب وتنتهي في الساعة عينها من اليوم التالي. ويكون هذا الجندي قيد اوامر قومندان المخفر فيلبي كل دعوة وهو بملابس العمل بلا سلاح ويقود الى وكيل مكتب قومندان المخفر الاشخاص الذين لهم شؤون تتعلق بالخدمة. والمتصب في مخافر الخيالة يلزمه على قدر المستطاع ان يسوس حصانه بنفسه. وهو مكلف ان يفتح ويقفل ابواب المخفر في الساعات التي يعينها قومندان الطاقم بعد مصادقة قومندان البلوك. اما المفتاح فيوضع في المكتب . ويفتح الباب ليلا كلما اقتضت الضرورة فيطلع قومندان المخفر على اية برقية ترد واي طلب يتعلق بخدمة او باغاثة آت من الخارج. ويقوم المنصب في المركز بجميع الخدمات التي يمكن ان يجريها جندي فرد.

المادة 24

مادة 24: تقوم الجندرمة باجراء مراقبة في محطات مراكزها وتنحصر مهمتها في البحث عن الاشخاص المطلوبين والجنود الفارين الخ. وتقتصر الخدمة في محطة المركز على ما هو ضروري وموجب كل الوجوب وينظمها قومندانو الطواقم على مقتضى الظروف وحركات المسافرين على ان لقومندان المخفر ملء الحرية في تعديلها عند الحاجة ويلزمه ان يطلع رئيسه على ذلك. وجندي الخدمة في المحطة يكون بملابس العمل ويقوم بمراقبة لباس وسلوك الجنود الذين يسافرون على انفراد ويخبر بتقرير او محضر يضعه حسب مقتضى الحال عن المخالفات التي تقع. ويجب على قومندان المخفر ان يتفقد بين حين وآخر خدمة جندي المحطة وكيفية قيامه بالعمل. وفي المخافر الخارجية يمكن منصب المخفر ان يقوم بالخدمة في المحطات . '' تعليمات لمنصبي المحطات عند قدوم القطار - يجب على الجندي القائم بالخدمة في المحطة قبل وصول القطار اليها ان ينتقل الى الرصيف الواقع في جهة نزول الركاب ويتخذ مظهرا عسكريا وان يثبت في موقفه مديرا وجهه نحو القطار الى ان يقف . ويلزمه مدة وقوف القطار في المحطة ان يروح ويجيء وهو محافظ دائما على مشية ثابتة وعلى الانتباه والرصانة ولا يجوز له التحدث الى احد الا اذا كان الامر يتعلق بخدمته الخاصة او بالاجابة عن استعلامات ويجب ان يكون جوابه موجزا. ويمكنه اذا طال مكوث القطار ان يبتعد عن الرصيف فيتفقد غرف الانتظار غير انه لا يجوز له الجلوس ولا التدخين ولا مرافقة احد. ويجب عليه عند سفر القطار ان ينتقل الى الرصيف على المنوال الذي اتبعه عند وصول القطار.

المادة 25

مادة 25: يعين في المخافر التي تضم اكثر من خمسة جياد مجتمعة حارس اسطبل مسؤول عن الحوادث والنظافة وجميع ما يوجد من المعدات في الاسطبل على اختلافها. وفي الطواقم السسيارة يكون عدد حراس الاسطبل مناسبا لعدد الجياد ويكون مبدئيا اثنين نهارا وثلاثة ليلا وينظم قومندان الطاقم خدمة دورية للسهر ليلا على الخيول.

المادة 26

مادة 26: يجب ان تقتصر المراسلة على ما هو لازم كل اللزوم. وتوضع الرسائل والاوامر وتذاكر الخدمة الخ بحسب تواريخها فئات كل فئة منها في محفظة خاصة. والمسائل التي لا تستلزم تنظيم تقرير خاص تذكر بايجاز في التقرير اليومي ولا يجوز البتة ارسال تحارير او تذاكر خدمه تتضمن تفسيرا للانظمة او تتناول تفاصيل صغيرة.

المادة 27

مادة 27: ان الاوراق المختلفة المتعلقة بالجنود الذين حذفت اسماؤهم من سجلات الجندرمة ترسل الى مجلس ادارة الالاي فتحفظ في مجموعة الاوراق. وعند تبدل المراكز في البلوك نفسه ترسل الاوراق من طاقم الى آخر اما فيما خلا هذه الحالة فمن بلوك الى آخر.

المادة 28

مادة 28: يحفظ قومندانو المخافر التكاليف وطلبات الاستعلام الآتية من القضاة ويذكرون في رأي المحضر رقم وتاريخ المستندات التي تلقوها كما يشيرون الى رقم وتاريخ احالة قومندان الطاقم اذا كانت محالة منه وتحفظ ايضا التكاليف المتعلقة بنقل واخراج السجناء وانتقال او استخدام رجال القوة العامة. ولا يلزم قومنداني المخافر ان يذكروا في رؤوس المحاضر التعليمات المعطاة من القضاة.

المادة 29

مادة 29: لما كانت خدمة الجندرمة دائمة وجب على الضباط وضباط الصف والاونباشية والافراد ان يكونوا دائما مرتدين ثوبهم الرسمي الا اذا كانوا في حالة الاذن خارج مركزهم او في حالة الاجازة

المادة 30

مادة 30: ان ملابس الجنود الغائبين ومعدات خيلهم واسلحتهم وزخيرتها تسلم في حالة جيدة الى قومندان المخفر فيعتني بها بطريق السخرة.

المادة 31

مادة 31: توضع البندقيات في محمل الاسلحة مرخية الزناد ووضع الزخيرة في مكتب قومندان المخفر ضمن خزانة او صندوق مقفل ولا يسلم الخرطوش الى الجنود الا ساعة ذهابهم لاجراء دورية او عندما تقتضي الضرورة. ثم يعيدونها الى قومندان المخفر ساعة رجوعهم من المهمة.

المادة 32

مادة 32: ان جنود الجندرمة وعيالهم يعالجون مجانا لدى اطباء الحكومة الموجودين في مناطقهم ويذكر الطبيب المداوي في الورقة الصحية ما تسلتزم هذه الورقة ذكره. ويجب على قومندان المخفر بعد استطلاع رأي الطبيب ان يتيقط حتى لا يطيل المريض مدة عطلته بلا موجب ويصطحب الجنود في الخدمات التي قد يخشى وقوع حوادث او جروح الخ... في اثنائها رزم التضميد المودعة في الطواقم السيارة والمخافر.

المادة 33

مادة 33: ان الضباط الذين لا يستطيعون القيام بوظيفتهم بسبب مرض يعلمون بذلك رئيسهم المباشر دون تأخر. ويمكن قائد الالاي ان يأمر بادخال ضابط الى المستشفى بعد ان يستطلع راي طبيب يدعوه لهذا الغرض . وكل ضابط مريض انقضى عليه في بيته او في المستشفى اكثر من شهر يعرض امره على مدير الداخليه في تقرير خاص ومن ثم يجب اطلاع المدير المشار اليه شهريا على حالة هذا الضابط.

المادة 34

مادة 34: يتيقظ قومندان المخفر حتى يحافظ مرؤوسوه دائما على اشد ما يكون من النظافة الشخصية.

المادة 35

يجب ان تكون الثكنة في حالة النظافة التامة وان تطهر المحال الموبؤة باعتناء حسب ارشادات الاطباء.

المادة 36

مادة 36: لا يؤذن لنساء جنود الجندرمة ولاولادهم بالاقامة بالثكنات . ويجب على قومنداني المخافر والافراد ان يبيتوا ويتناولوا طعامهم في الثكنة. غير انه يجوز السماح للجنود المتزوجين بان يتناولوا طعامهم في بيوتهم في غير اوقات الخدمة كما يمكن ان يؤذن لهم في الغياب ليلا مرتين كل اسبوع

المادة 37

مادة 37: يجب على الضباط ان يملكوا جميع المعارف اللازمة للقيام بوظيفتهم على ما يرام ويجب خصوصا ان يتفهموا روح الانظمة فيسهل عليهم ان يعالجوا بثقة كبرى مسائل كثيرة لم تنص عليها الانظمة وان يظهروا بداهة مقرونة بالحذق والتعقل

المادة 38

مادة 38: يجب ان يكون ذوي الرتب معلمين بارعين من جميع الوجوه وان يكون تعليمهم عمليا. وفي اثناء تعليم النظريات الذي يلقيه الضباط او الاسئلة التي يطرحونها عليهم يجب ان يعطى لهم المثل الذي يؤيد منطوق الاحكام النظامية. ويتبع ذوو الرتب انفسهم هذه الطريقة في القاء الدروس النظرية على مرؤوسيهم ومهما بذل قومندانو الطواقم من العناية في سبيل اعداد قومنداني المخافر والمرشحين للترقي على هذا المنهاج لا يعد كثيرا. ولا يلزم ذوي الرتب ان يعرفوا من الانظمة الا الاجزاء اللازمة لتأدية وظيفتهم

المادة 39

مادة 39: يجب ان يكون للجندي من العلم الابتدائي ما يمكنه من تنظيم محاضره كما يجب فاذا لم يكن علمه كافيا وجب عليه اكماله ولهذا الغرض يلزم قومندان المخفر ان يستنسخه بعض مواد من النظام او خلاصة لها او يطلب منه انشاء محاضر او يستكتبه املاء على دفتره ويقوم الجندي بكتابة املاء وانشاء محضر مرة واحدة في كل اسبوع. ويفحص قومندان المخفر هذه التمارين فيصححها ويشير بالحبر الاحمر الى اغلاط الاملاء دون ان يمحو الكلمات المغلوطة بل يضع خطأ تحتها ويكتب الالفاظ الصحيحة فوقها. ويذكر في الهامش عدد الاغلاط وما وجد من العيوب في طريقة انشاء المحاضر ويعطي سنويا الايضاحات اللازمة لاجتناب العودة الى ما وقع من الاغلاط او الهفوات وبعد ذلك يعين كتابة الاعمال التي يجب القيام بها في الاسبوع التالي على ان مواضيع المحاضر تعطى ببضعة اسطر وتكون متدرجة في الصعوبة حسب درجة علم كل جندي: ويفحص الضباط هذه الدفاتر في اثناء تفتيشهم ليتحققوا من تقدم الجنود ثم يوقعونها. ويعفي قائد البلوك من كل هذه التمارين او من بعضها بناء على اقتراح قائد الطقم الجنود الذين يظهرون انهم يملكون معارف كافية ويمكن اعفاء جندي حديث في الخدمة من الاملاء والنسخ اما التمارين المختصة بتطبيق الانظمة والقوانين فلا يجوز بوجه عام استثناء احد منها قبل انقضاء ست سنوات على وجوده في الجندرمة.

المادة 40

مادة 40: يجب على الضباط وقومنداني المخافر الا يهملوا اي وسيلة للمحافظة على تعليم مرؤوسيهم العسكري اذ انه يساعد مساعدة قوية على حفظ التربية العسكرية والنظام وهما اقوى الضمانات لحسن القيام بالخدمة. ويقتصر هذا التعليم على وجوب معرفة الجند لطريقة استعمال خيولهم واسلحتهم ببراعة في جميع المشيات واجراء حركات وهم مجتمعون والظهور في مظهر صحيح ولائق برجال يلزمهم ان يعطوا المثل الجيد. ومدة تمارين المشاة تتوقف على حسن تنفيذهم للحركات وتجري التمارين في المركز نفسه اما في ساحة الثكنة اذا كانت كافية واما في المكان المعد للتمرين في المدن التي فيها حامية او في مكان خارج عن الامكنة الجامعة - ولا يجوز البتة اجراؤها في الساحات العامة - ولا يجوز ان تقف الخدمة العادية ولقومندان المخفر الحرية التامة في تغيير يوم التمرين على مقتضى الطقس والظروف انما يجب اختيار الساعة التي يمكن فيها اشتراك جميع الجنود في التمرين.

المادة 41

مادة 41: ان الدروس النظرية المتعلقة بالخدمة الخاصة تتناول مرسوم التنظيم والقوانين والانظمة الخاصة التي عهد الى الجندرمة في تأمين العمل بمقتضاها ويجب ان تكون لهذه الدروس صفة عملية محضة. فقبل كل درس نظري يهيء قومندان المخفر باعتناء الموضوع الذي تجب معالجته ويوضح المبادىء النظامية ويضرب امثلة تقربه من الفهم ويظهر دائما المستندات التي يتكلم عنها وهذه يجب ان تكون مجموعة منها في كل مخفر. وبعدئذ يجتهد في طرح الاسئلة بجلاء ويلح على الجنود في الاجابة عنها بصراحة وتدقيق على ان يكونوا فيها اكثر اعتمادا على عقولهم منهم على ذاكرتهم. وعلى اثر كل سؤال يذكر قومندان المخفر مسألة مما عرفه بالاختبار تنطبق على احوال خاصة كانت موضوعا للتمهيد المتقدم ذكره. على ان الجنود القدماء الذين اكتمل علمهم الفني يعفون من حضور الدروس النظرية الخاصة بامر من قومندان البلوك مبني على اقتراح قائد الطاقم. وهذا الاعفاء هو حق للجنود الذين انقضى عليهم اكثر من عشرين سنة في الخدمة. ويمتحن قومندان الطاقم كل عام في اول تفتيش يقوم به الجنود الذين اعفوا من هذه الدروس ويمكن الرجوع عن هذا الاعفاء في حالة عدم الكفاءة على انه يجب على هؤلاء الجنود ان يحضروا الدروس التي تتناول مواضيع جديدة تجب دراستها.

المادة 42

مادة 42: ان الغاية من التفتيش هي مراقبة اقسام الخدمة جميعها خصوصا الخدمة الخاصة والتحقق من النتائج والبحث عن التقدم الذي يجب ادراكه. والمراقبة يجب اجراؤها لا بمجرد نية البحث عما يمكن ان يفسح مجالا للانتقاد بل بقصد التأكد ان المرؤوسين يعرفون مهمتهم ويقومون بها واعطائهم عند الحاجة ما يلزم من الايضاح والنصح والتنشيط. ولعمل الضابط الشخصي المقام الاول من الاهمية فيجب ان يكون متواصلا. ولهذا لا ينحصر التفتيش فقط في تفقد المخافر والخدمات الخارجية وان تكن المراقبة المحلية اشد مفعولا بل يتناول ايضا تفحص الرسائل الآتية من المرؤوسين ويتناول خصوصا فيما يتعلق بقومنداني الطواقم قراءة المحاضر بانتباه والتدقيق في دفاتر وتذاكر الخدمة بتبصر. ويفتش قومندانو الطواقم المخافر مرة في الشهر على الاقل. وقومندان البلوك يفتش جميع مخافره مرتين في السنة على الاقل. اما قائد الالاي فيفتش مراكز البلوكات والطواقم مرة واحدة في العام على الاقل ويزور بقية المخافر عندما يرى ذلك مناسبا. يجب على الضباط خصوصا قومنداني الطواقم ان يغتنموا فرصة انتقالاتهم ليتجولوا في منطقتهم ويتصلوا شخصيا بالسلطات الادارية والعدلية والعسكرية وبالوجهاء ومأموري النظام العام. وعليهم في اثناء تفتيشاتهم ان يقابلوا مرؤوسيهم على حده كلما امكنهم فيستمعوا اقوالهم في الامور المتعلقة بالخدمة وفي الامور الخاصة. وهكذا يؤدون واجبهم كمهذبين ويكونون اكثر قدرة على تقدير وادارة مرؤوسيهم ومعاضدتهم بسلطتهم عند الحاجة في اثناء قيامهم الصادق بواجبات وظيفتهم التي تكتنفها الصعوبة في بعض الاحيان. ويبينون ملاحظاتهم في سجل المراسلة بايجاز اذ لا تذكر الا الامور المهمة فقط ويشيرون دائما الى عدد الجنود الغائبين. ثم ينسخ قومندانو المخافر هذه الملاحظات في صورة واحدة فترسل الى قائد الالاي بطريق سلسلة المراتب بعد ان يضيف عليها الرؤساء على اختلاف درجاتهم تقديراتهم واقتراحاتهم اذا اقتضت الحال على انه يجب الا يذكر اي تقدير يتعلق بقومندان المخفر في سجل المراسلة بل يذكر ذلك في احالة نسخة الملاحظات التي تسجل في سجل المراسلة المختص بقومندان الطاقم او البلوك ولا تجري تفتيشات في ايام الاحاد والاعياد الرسمية وانما يجوز للضباط ان يذهبوا فجأة الى المخافر في هذه الايام لتفقد امر او عدة امور تتعلق بالخدمة.

المادة 43

مادة 43: ان قومنداني فصائل الجندرمة (خصوصا الطواقم السيارة) الذين يفصلون مع فصيلتهم في سبيل الخدمة الى منطقة بلوك غير بلوكهم يكونون تحت سلطة قائد البلوك الذي يعملون في منطقته فيقدمون له تقديرا يوميا ويعلمونه بالحوادث الهامة. على ان ذلك لا يعفيهم من اطلاع قائد بلوكهم الاصلي على التبدلات والعقوبات والمسائل المهمة التي حصلت في فصائلهم

المادة 44

مادة 44: ان جمال هندام الجيوش واتقان حركاتهم ومحافظة الجنود المنفردين على حسن وادب السلوك وعلى احترامهم لرؤسائهم صفات دالة على تربيتهم العسكرية وعلى حسن طويتهم ومحافظتهم على النظام ولازمة كل اللزوم لاقرار وحفظ الطاعة. وتنتهز فرصة بعض الظروف كاستعراض الجند في المركز او تقليد الاوسمة او الاحتفالات العسكرية لاشراك اكبر عدد مستطاع من جنود الجندرمة فيها بحفلة عظمى وهم تحت السلاح.

المادة 45

مادة 45: ان تقليد شارات الاستحقاق اللبناني والاوسمة الافرنسية يقوم به في اثناء استعراض الحامية او في مناسبة استعراض الجندرمة الكولونيل المفتش او قائد الالاي او مندوب من قبلهما.

المادة 46

مادة 46: يذيع قائد الالاي في جنود الالاي بطريق "التشهير" اولا- الترقيات الى الرتب المختلفة ومنح الاستحقاق اللبناني او سائر الاوسمة التي تمنحها الحكومة الفرنسية او الحكومة اللبنانية ثانيا- الاعمال الدالة على النزاهة والشجاعة والاخلاص واوامر الثناء والجراح والعقوبات التأديبية الشديدة التي تجب اذاعتها من قبيل المثل. ثالثا- جدول ترقي الضباط. رابعا- جداول ترقي الجنود خامسا- تبدلات الضباط وذوي الرتب والافراد. سادسا- قرارات العزل والاحالة حكما الى التقاعد والصرف من الخدمة وخفض الرتبة.

المادة 47

مادة 47: لما كانت قوة الجندرمة المعنوية هي قبل كل شيء ثمرة الاتحاد المطلق فيما بين جميع الجنود الذين تتألف منهم والثقة التامة التي يلزم ان يوليها بعضهم بعضا وجب على الجنود على اختلاف رتبهم ان يكونوا في جميع الظروف مثالا لحسن الهندام والسلوك والتهذيب العسكري وان يجتنبوا في علائقهم المتبادلة اي عمل او اية معارضة او اي تسمك في الرأي يمكن ان يؤدي الى الشقاق. ويجب عليهم في اثناء الخدمة ان يحصروا همهم في تأدية واجبهم بامانة. اما في خارج الخدمة فيلزمهم ان يتنزهوا عن اي فعل من شأنه ان يحط من منزلتهم عند رؤسائهم او رفاقهم او مرؤوسيهم ويجعل الرؤساء انفسهم قدوة للجميع في المحافظة على هذه القواعد كما يحملون مرؤوسيهم على مراعاتها.

المادة 48

مادة 48: يجب على كل ضابط عين في احد المراكز ان يقدم نفسه في مركز البلوك لمعاون المفتش ولقائد البلوك. ويزور عند وصوله الى مركزه وهو بالملابس المخصصة بوقت الخروج قائد الموقع (اذا كان هنالك قائد موقع) والسلطات التي تمثل الحكومة ويزور قومندانو الطواقم فضلا عن ذلك السلطات العدلية وقومندانو المخافر الخارجية يقدمون انفسهم عند مباشرتهم الوظيفة للسلطات الادارية والعدلية الموجودة في المنطقة.

المادة 49

مادة 49: يلزم كل واضع مقال ان يعرضه على قائد الالاي ومفتش الجندرمة للمصادقة عليه قبل ان ينشروا اذا رأى قائد الالاي ان هذه المقالة مضرة بالنظام العسكري فيعاقب صاحبها تأديبيا.

المادة 50

مادة 50: ان الملابس الرسمية للجنود هي موضوع المرسوم عدد 2640 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1928 ويجب ان تكون جميع ملابس الجنود متماثلة ونظامية وموضوع مراقبة قائد الالاي وجميع مرؤوسيه الدائمة.

المادة 51

مادة 51: يجب ان يكون الجنود على اختلاف رتبهم مرتدين بملابسهم الرسمية على الدوام فيما خلا الاحوال المعينة في المادة 29

المادة 52

مادة 52: لا يجوز للجنود ان يدخنوا بالغليون في الشارع او يضعوا ايديهم في جيوبهم او ان يقرأوا وهم سائرون في المدينة. ويجب ان تكون الملابس نظيفة ومزرورة على الدوام ولباس الرأس مستقيما.

المادة 53

مادة 53: ان الضباط وضباط الصف والاونباشية والافراد تكون شعور رؤوسهم قصيرة خصوصا من الوراء ويمكنهم ان يرسلوا خصلة من الشعر تحت الشقة السفلى او ان يستغنوا عنها او ان يرسلوا لحاهم بجملتها. اما الشارب فيجوز حلقه او قصه على شكل فرشاة على ان يغطي الشفة العليا بكاملها.

المادة 54

مادة 54: يجب على كل جندي ان يؤدي لرؤسائه رسوم الاحترام الخارجية في جميع الظروف ليلا ونهارا خارج الخدمة وفي اثنائها. ويمثل المرؤوس بين يدي رئيسه بادب واحترام دون خجل ولا رياء ويكلم الرئيس مرؤوسيه بحزم من غير عجرفة ولا فظاظة.

المادة 55

مادة 55: ان التحية هي اكثر رسوم الاحترام الخارجية شيوعا فيجب اتقانها اتقانا تاما. وهي تؤدى على الوجه الاتي: ترفع اليد اليمنى مفتوحة الى الناحية اليمنى من لباس الرأس على ان تكون هذه اليد في امتداد مقدم الزراع والاصابع مبسوطة ومتحدة والابهام منضما الى بقية الاصابع والراحة الى الامام والذراع افقيا على شكل ظاهر في خط الكتفين. وتتخذ وضعية التحية بركة سريعة حازمة فيرفع الرأس ويشد الابضان (الابض هو باطن الركبة) ويوجه النظر الى الشخص الذي تلقى عليه التحية. وبعد الانتهاء من التحية تعاد اليد اليمنى بسرعة الى الجانب . وكل جندي يلتقي برئيس يؤدي له التحية على مسافة ست خطوات منه ويبقى في وضعية التحية الى ان يتجاوزه. واذا مر بجانب رئيس يحييه عندما يصبح بازائه ويبقى في وضعية التحية الى ان يتجاوزه بخطوتين واذا كان حاملا سلاحه فيحيي به مديرا رأسه الى ناحية رئيسه. واذا كان السلاح معلقا بالحماية فيضعه على الكتف اليمنى ثم يحيي به. '' واذا كان يدخن فيتناول لفافة التبغ (سيكار او سيكاره) باليد اليسرى ويحيي باليد اليمنى. واذا كان حاملا رسالة او رزمة فيحيي على الطريقة السابقة بعد ان يتناول الرسالة او الرزمة باليد اليسرى. واذا كان يقود جوادا بيده او كان لا يستطيع استعمال يمناه لاي سبب من الاسباب فيصحح مشيته وينظر الى رئيسه الى ان يتجاوزه. واذا التقى برئيسه على سلم فيتخلى له عن موضع الصعود ويتنحى لالقاء التحية. واذا لقيه في مدخل باب فيتركه يمر قبله او في الشارع فيتنحى له عن الجهة العليا من الرصيف . واذا التقى به وهو على جواد فيسير باعتدال قبل السلام عليه. واذا كان اتجاههما واحدا فيسأله ان يأذن له في تجاوزه. واذا كان في مركبة فيسلم باليمنى كما لو كان ماشيا وينتصب اذا كانت المركبة واقفة. واذا كان على دراجة فيتمهل في السير ويسلم باليد اليمنى دون ان يكف عن مراقبة دراجته. واذا دخل محلا مفتوحا للجمهور ورأى فيه رئيسا فيؤدي له التحية قبل ان يجلس . واذا كان جالسا ورأى رئيسا يدخل او يمر امامه فيقف ويسلم. ولا تكرر التحية في منتزه او اي محل عام. اما في الاماكن التي يجتمع فيها الجند للتعلم او للتمرن فيمكن قادة الجنود فيها ان يضعوا قواعد خاصة في هذا الشأن. وفي جميع الاحوال تلقي التحية على وجه نظامي حتى اذا كانت موجهة الى اشخاص غرباء عن الجيش . وفي اثناء الخدمات التي تقوم بها فرقة من الجند يسلم قائد الفرقة فقط. ويجب على كل جندي منفرد يلتقي بغرفة من الجند ان يؤدي التحية لضباطها فيرد له التحية قائد الفرقة وحده.

المادة 56

مادة 56: اذا مر جندي منفرد امام علم او راية فيقف متجها اليه ويلقي عليه التحية او يؤدي رسوم التكريم وفاقا لنظام خدمة الموقع ثم يستأنف سيره.

المادة 57

مادة 57: يجب على كل جندي ان يلقي التحية سواء في النهار ام في الليل على رؤسائه وعلى جميع ضباط الجيوش الاجنبية والمرؤوس يبدأ بالتحية فيردها الرئيس على الوجه النظامي وعند تساوي الرتبة او الوظيفة يتبادل الجنود التحية. غير ان ضباط الجندرمة يجب عليهم ان يؤدوا التحية للضباط الاجانب الذين يساوونهم او يفوقونهم رتبة. وللضباط المفتشين الحق في رسوم الاحترام حسب رتبتهم الوقتية كما لهم السلطة على الضباط الذين يساوونهم رتبة. ولا يلزم ضباط فرقة سائرة وذوي الرتب فيها ما عدا قائد هذه الفرقة ان يحيوا الجنود الذين يلتقون بهم. ويجب ان يمسكوا عن تحية الاشخاص الغرباء عن الجيش ممن يعرفونهم.

المادة 58

مادة 58: ان الجندي الذي يمثل بين يدي رئيس ليؤدي له رسالة شفوية او ليسلم اليه اوراقا يعمل بمقتضى الاحكام الآتية: في الحالة الاولى يلقي التحية ويتخذ وضعية Garde a vous ثم يبلغ ما كلف ابلاغه وفي الحالة الثانية يلقي التحية ويتخذ وضعية Garde a vous ثم يسلم الاوراق باليد اليسرى وينتظر اوامر رئيسه. وبعد الانتهاء من مهمته يلقي التحية ويدور نصف دورة نظامية Demi-tour ثم ينصرف . واذا كان يحمل البندقية او كان السيف في يده فيؤدي رسم التكريم التي تجب للشخص الذي يخاطبه ثم يجعل سلاحه في وضعية Reposez arme ويجب على حامل رسالة خطية او شفوية ان يعيد دائما قبل انصرافه التعليمات او الاوامر التي تلقاها ويجب على الجندي الذي يناديه رئيس ان يسرع اليه وان يقدم له باهتمام المساعدة التي قد يكون بحاجة اليها.

المادة 59

مادة 59: عندما يدخل ضابط صغير او ضابط كبير ما عدا قائد الالاي محلا فيه عدة افراد وذوي رتب فالذي يبصره في الاول يلقي هذا الامر Fixe وحينئذ ينهض الجنود وقوفا ويلزمون الصمت والسكوت ريثما يخرج الضابط او يأمر Repos واذا كان الداخل قائد الالاي او المفتش او جنرالا فان الامر Fixe يستبدل ب A vos rangs fixe وعندئذ يسرع كل جندي الى اسفل سريره فيقف ويتجه الى الامام ويدير ظهره الى الحائط يتخذ وضعية Garde a vous والجنود الذين يحملون البندقية او السيف يتخذون وضعية Reposez arme غير ان الجنود المرضى او الجرحى في المستشفيات لا يلزمهم اداء التحية.

المادة 60

مادة 60: ان الجنرالية وضباط الجيوش والمصالح المختلفة والادجودانيه الرؤساء ينادون برتبتهم مسبوقة بلفظة Mon من قبل الجنود الذين هم ادنى منهم رتبة او وظيفة ويستثنى القائمومقام والملازمون الثانويون اذ ينادي كل واحد منهم هكذا Mon Colonel-Mon Lieutenant والضابط او ذو الرتبة ينادي من دونه رتبة ووظيفة برتبته مضافا اليها الاسم اذا رأى ذلك مناسبا وكل ضابط صف او ذي رتبة ينادي برتبته من قبل الافراد.

المادة 61

مادة 61: يجب ان تكون المراسلة العسكرية وجيزة وجلية واضحة. والرسائل ينشئها المرؤوس في صيغة الاحترام والرئيس في صيغة مهذبة ولا تنتهي باية عبارة من عبارات المجاملة.

المادة 62

مادة 62: ان جميع الطلبات المقدمة بطريق سلسلة المراتب العسكرية والمستندة الى نص نظامي يجب تفحصها باعتناء واحالتها مقرونة برأي حازم ومفصل على قدر اللزوم لانارة الرؤساء الذين يختص بهم الفصل فيها ولا يجوز احتباسها باية حجة من الحجج.

المادة 63

مادة 63: في حالة خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل ينوب عن الرئيس في القيادة المرؤوس الذي يليه مباشرة سواء بالنظر الى رتبته ام الى قدمه. ففي حالة خلو المركز ينتقل الوكيل اذا لم يكن مقيما في مقر القيادة. وفي حالة الغياب او الانقطاع عن العمل لا ينتقل الا اذا كان حضوره لازما, على ان يسير الاعمال العادية اعلى الجنود رتبة في مقر القيادة. اما بقية المسائل فتعرض دائما على متولي القيادة الاصيل. والضابط الذي ينوب عن الاصيل الغائب يطلعه على ما يحدث من الامور الهامة ولقائد الالاي عند الحاجة ان يفصل ادجيدانا او اسبيرانا او باشجاويشا من طاقم آخر ليقوم مقام قائد فصيلة غائب . ,اذا كان اقدم الجنود في احد المخافر عاجزا عن القيام بالاعمال الكتابية فيعهد فيها الى جندي آخر من جنود المركز. ولقائد الالاي ايضا ان يولي قائد مخفر آخر الادارة الموقتة للخدمة. ولا يجوز في اية حال لدى خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل انابة ضابط الادارة عن ضباط الخدمة الفعلية (قائد الالاي قادة البلوكات والطواقم). وفي حالة الانفصال يسلم القومندان الذي يترك فصيلته الى خلفه الاوراق والسجلات والمستندات التي كانت في عهدته. ويثبت التسليم بتوقيع كل من السلف والخلف امضاءه في الجانب الايسر من دفتر الاوراق على ان تسليم المعدات واللوازم تنظم له قائمة في صورتين تبقي احدهما في المخفر وتسلم الاخرى الى الرئيس الذاهب .

المادة 64

مادة 64: اذا عرضت اكراميات في مقابل خدمات خاصة يعلم قائد الالاي فيستطلع رأي المفتش . ولا يجوز لاي من جنود الجندرمة ان يقبلها مباشرة لنفسه او لمرؤوسيه. ويحق لقائد الالاي ان يقبل او يرفض الاكراميات التي تقدمها ادارات الدولة او البلديات او شركات الجياد كما يحق له ان يقبل اموالا مخصصة بالايقاد او بالانارة تقدمها ادارات عامة او بلديات على انه لا يجوز للجندمة في اية حال الاستيلاء على بقايا الاموال التي لم تستعمل. والجوائز التي يستحقها بعض جنود الجندرمة او حصصهم من الغرامات او المحجوزات التي يجب على الدوائر المختلفة (كالجمارك الخ.) تأديتها تدفع الى مجلس الادارة مقابل وصل فيوزعها على الذين يستحقونها.

المادة 65

مادة 65: ان ضباط الصف والانباشية والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس الادارة. ويجب على الضباط ان يحصلوا في بادىء الامر على اجازة من رئيس الدولة ويلزمهم ان يقدموا طلبا لهذه الغاية. فطلبات ذوي الرتب الموجودين تحت قيادة وطلبات الافراد يحقق في شأنها قومندان مخفرهم فيخاطب مباشرة قومنداني المخافر الذين يمكنهم اطلاعه على حالة التي يراد الاقتران بها وحالة والديها والصفات الادبية وموارد الرزق. وبعدئذ يضع تقريرا من ملاءمة الزواج المرغوب فيه يرسله الى مجلس الادارة بطريق سلسلة المراتب مع الطلب المقدم من صاحب العلاقة والتقارير التي تلقاها من قومنداني المخافر آخرين وبقية المستندات المفيدة وذلك بموجب جدول تفصيل (بوردرو). ويجب ان يبدي كل من قائد الطاقم وقائد البلوك رأيه على تقرير قومندان المخفر. اما مجلس الادارة فيفحص ملف الاوراق ويفصل في القضية. على انه اذا رأى وجوبا لعدم الموافقة فيعرض الامر على مدير الداخلية بواسطة المفتش . ويحقق قومندان الطاقم في شأن اجازات الزواج المطلوبة من قومنداني المخافر كما يحقق قومندان الالاي في شأن الاجازات المطلوبة من الضباط

المادة 66

مادة 66: ان نسخ وثائق الزواج واحكام الطلاق المختصة بالجنود والمسجلة بحسب الاصول يجب ارسالها في اقرب وقت مستطاع الى مجلس الادارة بطريق سلسلة المراتب .

المادة 67

مادة 67: كما ان النظام والتربية العسكرية يهذيان ويرقيان الجندي ويعلمانه واجباته والثناء والمنح الفخرية تكافئة على جهوده وتثير غيرته هكذا النصح والتأنيب والعقاب عند الحاجة تقوم سلوكه وتحارب اهماله وتردعه عن الخطأ.

المادة 68

مادة 68: ان جنود الجندرمة يكافأون على ما يظهرونه من روح النظام وحسن السلوك وعن مجموع الخدمات التي يؤدونها. اولا- بالعلامات الجيدة ثانيا- بالتهاني الشفوية او الخطية ثالثا- باوامر التهاني التي تذاع في الالاي (المعروفة بالتشهير) رابعا- باقتراح ترقيتهم خامسا- باعطائهم شهادة حسن سلوك رقم 1 سادسا- بمنحهم اذنا واعفائهم من بعض اعمال وعلى الجملة بالمنح التي يجيزها النظام وتتفق مع مصلحة الخدمة. سابعا- بالاكراميات ثامنا- بمدالية استحقاق الشرف اللبناني

المادة 69

مادة 69: ان التهاني تكون شفوية او خطية والرئيس الذي يمنحها يختار الوسائل التي تجعل لها المرمى الذي يريده وتؤثر في نفس المرؤوس الذي ينالها. اما التهاني الخطية فلا تصدر الا عن الضباط ولا تمنح الا على قدر الاهلية ويجب ان تتضمن دائما بجلاء الاسباب التي دعت الى منحها. وهي تسجل يوم صدورها في سجل المراسلة المختص بقومندان الطاقم او بقومندان البلوك المنسوب اليه الجندي الذي وجهت اليه.

المادة 70

مادة 70: ان اوامر التهاني التي تذاع في الالاي يمنحها قائد الالاي مباشرة او بناء على اقتراح من قومندان البلوك. ويتلى امر التهاني في جميع مخافر الالاي وتعطى نسخة عنه لصاحب العلاقة.

المادة 71

مادة 71: ان الترقيات الى الرتب المختلفة او الوظائف التي يمنحها رئيس الجمهورية للضباط ومدير الداخلية لبقية الجنود واقتراحات الترقية على اختلاف ضروبها تعد مكافآت . انما يلزم ان يسترشد فيها اولا بشروط الكفاءة للوظيفة او للقيادة ويجب مع النظر بعين- الانصاف الى الخدمات المؤداة النظر خصوصا في الخدمات التي يراد القيام بها.

المادة 72

مادة 72: يمكن اعطاء جنود الجندرمة بناء على رأي رؤسائهم شهادات حسن سلوك رقم 1 او 2 يمنحها مجلس الالاي. فلكي يمكن العمل بهذه القاعدة يذكر قومندان البلوك في ورقة التأديب المختصة بالبلوك قبل ارسال الملف الى المجلس ما اذا كان صاحب العلاقة يستحق او لا يستحق شهادة حسن سلوك رقم 1 او 2 ولا تعطي شهادة حسن سلوك للجنود الذين حذفت اسماؤهم من سجلات الجندرمة على اثر صدور حكم عليهم او على اثر عزلهم او فرارهم. وكل جندي لديه شهادة حسن سلوك رقم 2 لا يمكن استخدامه ثانية في الجندرمة.

المادة 73

مادة 73: ان منح الاذن يعد مكافأة لا حقا وهو يتوقف على مقتضيات الخدمة ويجوز ان يرخص تكرارا للضباط وذوي الرتب والافراد بشرط الا يتجاوز مجموع مدات الاذن ثلاثين يوما في السنة ومنها اذن الاربع والعشرين ساعة. ويعطي الاذن على هذا الوجه. يومان من قومندان الطاقم لذوي الرتب وللجنود اربعة ايام من قومندان البلوك. وما زاد يعود الترخيص فيه الى قومندان الالاي. على ان ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازاتهم ولا يبدون عذرا شرعيا عن تأخرهم يعاقبون بالسجن. واذا زادت مدة غيابهم خمسة عشر يوما على موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام مجلس الحرب بصفة كونهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يغيبون دون اذن يعاقبون الحبس . اما اذا تجاوزت مدة غيابهم ستة ايام فيحاكمون لدى مجلس الحرب بصفة كونهم فارين غير ان هذه المهلة تكون خمسة عشر يوما للجنود الذين ليس لهم ثلاثة اشهر في الخدمة. اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من السجن ويحاكمون امام المجلس الحربي على الشروط نفسها.

المادة 74

مادة 74: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب العسكري او اخلالا بالنظام ويعاقب عليها حسب درجات خطورتها. الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل جندي في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. المخالفات للانظمة العسكرية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. افشاء الاخبار السرية والجهر علانية على اي وجه من الوجوه بآراء يمكن ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد مشاكل للسلطات وعدم المحافظة على الاحكام المختصة بحق الكتابة. انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات وكل محاولة يقصد بها الجندي اخفاء هويته عند اقترافه ذنبا او التخلص من تبعة اعماله. اغفال كرامة السلك والسكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام واختصام الجنود فيما بينهم او مع الاهلين والهزء بالجنود الحديثي العهد والتخلف عن الحضور للتعداد او للتعليم او لاداء الخدمات المختلفة. عدم مراعاة الانظمة المختصة بحفظ النظام على ان العقوبة التي تنزل بالجندي لهذا السبب لا يمكن ان تقترن بعقوبة اخرى من قبل السلطة الملكية. ويستحق انرال العقوبة ايضا. بالرئيس . كل عمل يدل على الضعف وكل سوء استعمال للسلطة. وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور قد ارتكب قصدا. وبالمرؤوس . كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان. وتعد الديون في حكم الذنوب المرتكبة ضد النظام

المادة 75

مادة 75: كل من يثبت عليه جرم اختلاس مال الدولة او الرشوة او يخون واجب وظيفته يحال الى المحاكم امام مجلس تأديبي او يعاقب بالحبس بشدة

المادة 76

مادة 76: يجب حتما على كل رئيس اية كانت رتبته والفرقة او الدائرة التي ينسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العسكري العام وذلك باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي لوضع حد له في حالة الاستمرار عليه.

المادة 77

مادة 77: يجب ان تكون العقوبات مناسبة لا للذنوب فقط بل لسوابق كل جندي وسلوكه المألوف واخلاقه ودرجة ادراكه والمدة التي قضاها في الخدمة وكذلك لدرجة الصعاب التي تقوم في سبيل تحقيق الذنب المرتكب . على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي اذ عليها يعلق الجندي معظم الاهمية. ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد. وكل جندي قائم موقتا بوظيفة من الوظائف اية كانت رتبته يملك فيما يتعلق بالعقوبات نفس الحقوق التي يملكها صاحب هذه الوظيفة الاصيل. ويحق لاي من ضباط الصف والاونباشية والافراد القائم بقيادة فصيلة ان ينزل بجنودها نفس العقوبات التي تدخل في صلاحية الملازمين الاول والملازمين الثانويين. ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب ولا سيما اذا اشترك فيها عدة جنود او اقترفت في اثناء الخدمة وخصوصا اذا كانت على مشهد من مرؤوسين او اقترفت بظروف من شأنها احداث اختلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يعاقب المجموع بجريمة الفرد.

المادة 78

مادة 78: ان العقوبات التي تصدر على ذوي الرتب والافراد هي: التوقيف البسيط - وهو منع الجندي المعاقب من مزاولة الثكنة في غير اوقات الخدمة. التوقيف الشديد - وهو منعه من القيام باية خدمة ومن مزاولة المخفر او استقبال احد فيه وينفذ في المخفر. الحبس - وينفذ من مركز الطاقم او في مركز البلوك عند ما يصدر قائد الالاي امرا بذلك ويمكن ان يقترن بحسم معاش لعدد من الايام يعينه قائد الالاي في ورقة العقوبة. على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه الايام ربع مدة العقاب .

المادة 79

مادة 79: السلطات التي يمكنها اصدار العقوبات . الافراد الاونباشي - بالتوقيف البسيط لمدة يومين ضباط الصف - بالتوقيف البسيط لمدة اربعة ايام قومندانو المخافر - بالتوقيف البسيط لمدة يومين على الاونباشية وضباط الصف الذين هم ادنى رتبة منهم. قومندان الطاقم - بالتوقيف البسيط لمدة عشرة ايام وبالتوقيف الشديد لمدة اربعة ايام قومندان البلوك - بالتوقيف البسيط لمدة خمسة عشر يوما وبالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام وبالحبس لمدة اربعة ايام قومندان الالاي - بالتوقيف البسيط او الشديد او الحبس لمدة ثلاثين يوما الكولونيل المفتش - بالحبس حتى سنتين يوما بشرط موافقة مدير الداخلية على عقوبات الحبس التي تتجاوز الثلاثين يوما.

المادة 80

مادة 80: كل جندي يسافر وحده من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الموعد المعين يعد فارا. وكل جندي فر من الجندرمة ولم يعد الى فرقته او لم يقبض عليه في خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عدد جنود الالاي الموجودين ويعين مكانه مرشح جديد. على انه لا يحذف من جداول الالاي الذي يعمل فيه الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المجلس الحربي. لا تقبل الاستقالة الا عند انتهاء مدة التطوع او تجديد التطوع.

المادة 81

مادة 81: ان العقوبات تستلزم وضع بيان وجيز او تقرير يعرض على قائد الالاي بطريق سلسلة المراتب . ولا يقتصر حق الرئيس على زيادة العقوبات التي يصدرها من دونه الى اقصى حدود صلاحيته بل يحق له تخفيفها او الغاؤها بشرط ان يظهر صواب هذا التدبير لقومندان الالاي الذي يجب ان يرسل اليه دائما تقرير العقوبة الاول. وتذكر جميع العقوبات في اوراق التأديب الموجودة في المخفر والطاقم والبلوك والالاي على ان بيان اسباب العقوبات لا يدرج في اوراق التأديب الا بعد ان يبت فيها قومندان الالاي ويوافق على ذلك الكولونيل المفتش . وان اوراق تغيير المراكز الناشيء عن تدبير تأديبي او عن مصلحة الخدمة ولكن له صفة العقاب تدرج ايضا في اوراق التأديب في حقل "ملحوظات " بالحبر الاحمر. وان حقلي "علامات جيدة" و"ملحوظات " من اوراق التأديب هما مخصصان ايضا بذكر المنح الفخرية ومداليات الشرف الممنوحة لصاحب العلاقة من اجل شجاعة او اخلاص وفي الجملة جميع الاعمال الجديرة بالتنويه ويمكن قائد الالاي ان يقترح تغيير مركز وعقابا في آن واحد اذا كانت مصلحة الخدمة تقتضي اتخاذ هذا التدبير. اما العزل وخفض الرتبة وكف اليد عن العمل (للضباط) فيقضي بها رئيس الجمهورية فيما يختص بالضباط ومدير الداخلية فيما يتعلق ببقية الجنود وذلك بناء على رأي مجلس تأديبي.

المادة 82

مادة 82: ان العقوبات التي تصدر على الضباط فيما سوى النقل حكما هي: التنبيه الخطي ويصدر عن الكولونيل المفتش او الكولونيل قومندان الالاي. التوقيف البسيط - وهو حرمان الضابط من الخروج الا في سبيل الخدمة. اما في غير اوقات الخدمة فيجب عليه ان يلزم غرفته دون ان يقابل احدا الا لامور تتعلق بالخدمة. التوقيف الشديد - وهو وضع الضابط في محل مقفل يعينه الرئيس الذي اصدر العقوبة على ان يكون في مركز هذا الاخير تحت حراسة خفير. التأديب الخطي من قبل رئيس الحكومة. واذا اقترفوا ذنوبا هامة جدا فتمكن احالتهم الى مجلس تأديبي يؤلفه رئيس الجمهورية اللبنانية حسب الانظمة المعمول بها.

المادة 83

مادة 83: ان عقوبات التوقيف يجوز اصدارها خطأ او شفاها على انه يجب في جميع الاحوال توجيه كتاب مقفل الى الضابط المعاقب يعلمه في صورة الامر بسبب العقاب وباليوم والساعة اللذين تنتهي فيهما مدة التوقيف فيعطي سند ايصال به. ويجوز تكليف ضابط اعلى رتبة من الضابط المعاقب او اقدم منه ان يبلغه شفويا عقوبة التوقيف ويبدأ تنفيذ العقوبة ساعة ابلاغها او في موعد يعينه قائد الالاي. ويجب على قومنداني البلوكات ان يطلعوا قومندان الالاي على جميع العقوبات التي يصدرونها في حق الضباط الموجودين تحت امرتهم. على انه لا يجوز البتة ابلاغ احد الضباط بطريق الهاتف او البرق العقوبة التي صدرت عليه.

المادة 84

مادة 84: تجوز معاقبة الضباط بحسم الراتب حتى خمسة ايام في الشهر. ولا يمكن ان يقضي بعقوبة حسم الراتب للضباط الا قائد الالاي والكولونيل المفتش بعد موافقة مدير الداخلية.

المادة 85

مادة 85: ان مدد العقوبات التي تصدر على الضباط هي:

الضباط الذين يمكنهم اصدار نوع ومدة التوقيف عقوبات التوقيف

ملازم اول او ثان بالتوقيف البسيط لمدة اربعة ايام يوزباشي قومندان طاقم او بالتوقيف البسيط لمدة ملازم اول او ثان في طقمه ثمانية ايام وبالتوقيف الشديد لمدة اربعة ايام بيكباشي او يوزباشي قومندان بالتوقيف البسيط لمدة خمسة بلوك في بلوكه عشر يوما وبالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام قومندان الالاي بالتوقيف البسيط لمدة ثلاثين يوما وبالتوقيف الشديد لمدة ثلاثين يوما كولونيل مفتش بالتوقيف الشديد حتى ستين يوما بشرط موافقة مدير الداخلية على عقوبات التوقيف التي تتجاوز الثلاثين يوما وتذكر هذه العقوبات في ملفات الضباط الشخصية.

المادة 86

مادة 86: لا يجوز لجنود الجندرمة ان يترددوا الى الخانات والمقاهي وهم بملابسهم العسكرية.

المادة 87

مادة 87: يجب على الرئيس الا يجري مباشرة بنفسه اي عمل تجاه جندي سكران. واذا وجد احد الجنود في حالة سكر يأمر قومندان المخفر بارقاده ويجتنب ما امكن التدخل شخصيا معه. على انه اذا اقلق النظام يكلف بقية الجنود ان يتولوا امره وان يحجزوا عليه عند الحاجة في غرفة التأديب . وكل جندي يعاقب مرتين بسبب سكر يمكن عزله بناء على رأي مجلس تأديبي

المادة 88

مادة 88: لا يجوز لجنود الجندرمة ان يقامروا بالنقود باي لعب من الالعاب كما لا يجوز للضباط ان ينضموا الى الاندية او الجمعيات التي تجري فيها مقامرة.

المادة 89

مادة 89: لا يجوز لاي من جنود الجندرمة ان يتعاطى تجارة او يزاول حرفة او صنعة ما.

المادة 90

مادة 90: لا يجوز لاي جندي ان يبرح الثكنة دون اذن من قومندان المخفر ودون ان يطلعه على المحل الذي يريد الذهاب اليه لكي يتسنى الوصول اليه عند الحاجة.

المادة 91

مادة 91: ان ضباط وجنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لا يحاكمون امام المحاكم العادية الا اذا اقترفوا جنايات او جنحا في اثناء تأدية وظائفهم المختصة بالضابطة العدلية وبتحقيق القباحات في المسائل الادارية. على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء التعقبات .

المادة 92

مادة 92: في سائر الجنايات والجنح يحاكم ضباط الجندرمة وجنودها على اختلاف رتبهم لدى المجلس الحربي.

المادة 93

مادة 93: يؤلف مجلس الحرب وفاقا للمواد 48 وما يليها من قانون الجزاء العسكري العثماني.

المادة 94

مادة 94: ان حق الاعتراض قد ابيح لكي يتمكن الجنود من تقديم اعتراض عند الاقتضاء على التدابير والعقوبات غير المستحقة او غير القانونية. والاعتراضات الفردية هي وحدها مقبولة ويجوز ابداؤها شفويا او خطيا. على انه يلزم صاحب العلاقة ان يرفع اعتراضه بطريق سلسلة المراتب الى الرئيس الذي اتخذ التدبير او امر بالعقوبة غير انه اذا ابي هذا الرئيس قبول الاعتراض المقدم من مرؤوسيه جاز للمعترض ان يرفعه بطريق سلسلة المراقب الى قومندان الالاي والمفتش وهذان يمكنهما ان يعاقباه اذا لم يثبت صحة اعتراضه ويلزم الرؤساء الذين رفع الاعتراض بواسطتهم عن طريق سلسلة المراتب ان يحيلوه مقرونا برأيهم مع بيان الاسباب التي استندوا اليها في ابداء هذا الرأي. وفي المسائل الادارية ترفع الاعتراضات الى مجلس الادارة وهي لا تؤدي مبدئيا الى عقوبات تأديبية

المادة 95

مادة 95: اذا اعترض جندي وهو في حالة سكر فلا يصغى اليه. وكل جندي تلقى امرا بعقابه يلزمه في البدء ان يرضخ له ولا يجوز له الاعتراض الا بعد الاذعان

المادة 96

مادة 96: يجب على كل جندي ان يسوس حصانه في الساعة المعينة. وعلى ذوي الرتب ان يسوسوا بانفسهم جيادهم. بيد انه يمكن قومندان الطاقم ان يعهد في سياستها الى جندي حسن الارادة. على انه لا يعفى من اية خدمة او سخرة. ويجب على الضباط ان يوجهوا انتباههم الى الخيول المشتراة حديثا والى تدريبها واستخدامها وان يتيقظوا هم وقومندانو المخافر حتى لا يستعمل الجنود خيولهم الا في سبيل الخدمة. ويجب مبدئيا اخراج الخيول يوميا اما للخدمة واما للتنزه مدة ساعة ونصف على الاقل. ويلزم مراقبة النعال جيدا والاعتناء بها واحكامها وعلى الجندي ان يحضر بيطرة جواده. ويجب على قومندان المخفر ان يضع جدولا يتضمن بيان الاوقات التي جددت فيها النعال كلها او بعضها فيعلقه في الاسطبل. ويطلب من الضباط ان يراقبوا النعال بوجه خاص في اثناء تفتيشاتهم.

المادة 97

مادة 97: ان مقدار العلف اليومي للخيول هو. رطلان من القرطان (الشوفان) او من الشعير. ثلاثة ارطال من التبن

المادة 98

مادة 98: يغذي الجنود خيولهم مما يتناولونه من التعويض اليومي. على انه في بعض الفصائل المجتمعة (الطواقم السيارة خصوصا) يشتري العلف بالاشتراك اذا امكن وذلك بطريقة المناقصة على يد لجنة يعينها قومندان البلوك لهذا الغرض .

المادة 99

مادة 99: اذا حدثت اصابة بمرض سار تفصل الخيول المريضة عن الصحيحة وتطهر الاسطبلات .

المادة 100

مادة 100: يجب ان تكون الاسطبلات دائما نظيفة ومجهزة بالادوات اللازمة. على انه يجب ان تقتصر هذه الادوات على ما يحتاج اليه كل مخفر احتياجا حقيقيا. وجميع ادوات الاصطبلات وبقية المعدات المنتقلة اللازمة لمخافر الخيالة تشترى وتصان وتستبدل بوجه الاشتراك. اما هذه الادوات فهي. العجلات الصغيرة المعدة لنقل الزبل والدلاء (السطول) والمذاري والمكانس والمجارف والغرابيل والموازين والمصابيح وتوضع قائمة بهذه الاشياء تعلق في مكان ظاهر للعيان من الاسطبل. وفي حالة انفصال احد الجنود عن المخفر لا يحق له ان يطلب شيئا من الادوات التي دفعت اثمانها شراكة ولا ان يطالب باي مبلغ من الدراهم.

المادة 101

مادة 101: ان الزبل ليس ملكا خاصا بل يخص المخفر بوجه الاشتراك فيباع برضى اكثرية الجنود الحاضرين واذا تعادلت الاصوات فصوت رئيس المخفر يرجح الكفة التي ينضم اليها. اما ثمن هذا المبيع فيخصص بشراء الاشياء المشتركة وما بقي منه يقسم كل ثلاثة اشهر على الجميع باعتبار عدد الايام التي وحدت فيها الخيول. ويجب على الملتزم ان يرفع الزبل مرة في الشهر على الاقل.

المادة 102

مادة 102: اذا جرح جواد في اثناء القيام بخدمة مأمور بها فيأمر قومندان الطاقم بتنظيم محضر تضم اليه شهادة البيطري الذي كلف تحقيق اهمية الجرح. ثم ترسل هاتان الورقتان الى رئيس مجلس الادارة مع اراء الرؤساء العسكريين. وما لم تكن ثمة ضرورة محققة كل التحقيق لا يجوز اجراء اية عملية خطيرة دون اذن من قومندان الالاي. ولا يجوز ايضا اعدام اي جواد دون اذن من قومندان الالاي وهذا الاذن يطلب بطريق البرق او الهاتف .

المادة 103

مادة 103: اذا اقتضت الحال رفض احد الخيول يضع قومندان الطاقم اقتراحا يذكر فيه جميع المعاملات اللازمة فيحال مع الشهادات البيطرية الى قومندان الالاي فيأمر بالرفض اذا رأى ذلك لازما. وبعدئذ يبيع صاحب العلاقة هذا الحصان ويلزمه ان يقدم آخر بدلا منه.

المادة 104

مادة 104: الغي النظام الموقت للخدمة الداخلية الصادر في 27 نيسان سنة 1921 وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام.

المادة 105

مادة 105: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 17 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر