The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يجب ان يكون للجندي من العلم الابتدائي ما يمكنه من تنظيم محاضره كما يجب فاذا لم يكن علمه كافيا وجب عليه اكماله ولهذا الغرض يلزم قومندان المخفر ان يستنسخه بعض مواد من النظام او خلاصة لها او يطلب منه انشاء محاضر او يستكتبه املاء على دفتره ويقوم الجندي بكتابة املاء وانشاء محضر مرة واحدة في كل اسبوع. ويفحص قومندان المخفر هذه التمارين فيصححها ويشير بالحبر الاحمر الى اغلاط الاملاء دون ان يمحو الكلمات المغلوطة بل يضع خطأ تحتها ويكتب الالفاظ الصحيحة فوقها. ويذكر في الهامش عدد الاغلاط وما وجد من العيوب في طريقة انشاء المحاضر ويعطي سنويا الايضاحات اللازمة لاجتناب العودة الى ما وقع من الاغلاط او الهفوات وبعد ذلك يعين كتابة الاعمال التي يجب القيام بها في الاسبوع التالي على ان مواضيع المحاضر تعطى ببضعة اسطر وتكون متدرجة في الصعوبة حسب درجة علم كل جندي: ويفحص الضباط هذه الدفاتر في اثناء تفتيشهم ليتحققوا من تقدم الجنود ثم يوقعونها. ويعفي قائد البلوك من كل هذه التمارين او من بعضها بناء على اقتراح قائد الطقم الجنود الذين يظهرون انهم يملكون معارف كافية ويمكن اعفاء جندي حديث في الخدمة من الاملاء والنسخ اما التمارين المختصة بتطبيق الانظمة والقوانين فلا يجوز بوجه عام استثناء احد منها قبل انقضاء ست سنوات على وجوده في الجندرمة.

المادة 39 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/39/