The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعمل قائد البلوك بموجب المادتين 1 و3 من هذا النظام ويتيقظ حتى يعمل بمقتضاهما ايضا قادة طواقمه ومخافره في ما يختص بهم. ويدخل خصوصا في دائرة صلاحيته حفظ النظام والضابطة الادارية والبحث بلا انقطاع عن الجنود الفارين والاشخاص الذين صدرت مذكرات عدلية في حقهم. ويترك القومنداني طواقمه مجالا متسعا للاقدام على العمل من تلقاء نفوسهم ساهرا على الضباط حتى يعودوا من دونهم من ذوي الرتب هذا الاقدام على العمل ومستثمرا على احسن الوجوه مواهب كل منهم. ولا يتدخل في التفاصيل الا حينما ينوي اتخاذ تدابير تتعلق بمجموع الطواقم الموضوعة تحت امرته او حينما يرى لدى البعض اهمالا شديدا او خطأ يلحق ضررا بالتعليم ولا سيما بالخدمة ويدأب لمعرفة ضباطه معرفة تامة فيدرس اخلاقهم ويقف على معارفهم العامة والفنية وعلى قوتهم البدنية ويعطيهم علامات بحسب القواعد المبينة في المادة 4 ويجب عليه ان يعرف ذوي الرتب شخصيا وافراد بلوكه على قدر الامكان وطريقة خدمة كل منهم ويعضد سلطة الضباط قومنداني المخافر لكنه يسهر حتى تستعمل هذه السلطة بعدل وعطف ويتدخل اذا لم تراع هذه القاعدة. ويطلع قائد الالاي يوما في تقريره اليومي (حسب النموذج النظامي) على التبدلات المختلفة فيما يتعلق بالجنود والخيول والاجازات والرخص والعقوبات وخلو المراكز وفرار الجنود الخ... مما اخبره به قومندانو الطواقم في تقاريرهم اليومية. ويتأكد بعناية في اثناء تفتيشات أن مرؤوسيه يعطون الجنود الموضوعين تحت امرتهم- علامات مجردة عن الغرض . ويجب عليه ان يطلق لمن دونه الحرية التامة في التصريح بتقديراتهم انما يلزمه ان يتحقق صحة هذه التقديرات . وهو مسؤول تجاه قائد الالاي عن النظام والتربية العسكرية للجنود الموضوعين تحت قيادته ويلزمه التأكد ان قومنداني الطواقم يديرون دفة التعليم على وجه عملي ويفحص ويصادق على مناهج التعليم الشهرية التي ينظمها هؤلاء الضباط. وتدخل في دائرة اختصاصه جميع الامور المتعلقة بالثكنات والاثاث والخيل وبتعيين الجنود. ويعقد الاجارات اللازمة على ان هذه الاجارات لا تصير نهائية الا بعد مصادقة مدير المالية عليها.

المادة 6 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/6/