The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 81

المادة 81

مادة 81: ان العقوبات تستلزم وضع بيان وجيز او تقرير يعرض على قائد الالاي بطريق سلسلة المراتب . ولا يقتصر حق الرئيس على زيادة العقوبات التي يصدرها من دونه الى اقصى حدود صلاحيته بل يحق له تخفيفها او الغاؤها بشرط ان يظهر صواب هذا التدبير لقومندان الالاي الذي يجب ان يرسل اليه دائما تقرير العقوبة الاول. وتذكر جميع العقوبات في اوراق التأديب الموجودة في المخفر والطاقم والبلوك والالاي على ان بيان اسباب العقوبات لا يدرج في اوراق التأديب الا بعد ان يبت فيها قومندان الالاي ويوافق على ذلك الكولونيل المفتش . وان اوراق تغيير المراكز الناشيء عن تدبير تأديبي او عن مصلحة الخدمة ولكن له صفة العقاب تدرج ايضا في اوراق التأديب في حقل "ملحوظات " بالحبر الاحمر. وان حقلي "علامات جيدة" و"ملحوظات " من اوراق التأديب هما مخصصان ايضا بذكر المنح الفخرية ومداليات الشرف الممنوحة لصاحب العلاقة من اجل شجاعة او اخلاص وفي الجملة جميع الاعمال الجديرة بالتنويه ويمكن قائد الالاي ان يقترح تغيير مركز وعقابا في آن واحد اذا كانت مصلحة الخدمة تقتضي اتخاذ هذا التدبير. اما العزل وخفض الرتبة وكف اليد عن العمل (للضباط) فيقضي بها رئيس الجمهورية فيما يختص بالضباط ومدير الداخلية فيما يتعلق ببقية الجنود وذلك بناء على رأي مجلس تأديبي.

المادة 81 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/81/