The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 In force

المادة 91

المادة 91

مادة 91: ان ضباط وجنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لا يحاكمون امام المحاكم العادية الا اذا اقترفوا جنايات او جنحا في اثناء تأدية وظائفهم المختصة بالضابطة العدلية وبتحقيق القباحات في المسائل الادارية. على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء التعقبات .

المادة 91 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244278/article/91/