المادة 91
مادة 91: ان ضباط وجنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لا يحاكمون امام المحاكم العادية الا اذا اقترفوا جنايات او جنحا في اثناء تأدية وظائفهم المختصة بالضابطة العدلية وبتحقيق القباحات في المسائل الادارية. على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء التعقبات .