المادة 10
مادة 10: ليس للسلطات ان تستخدم الجندرمة الا بمقتضى تكاليف رسمية فيما يتعلق بوظيفتها اي حين يراد القيام بخدمة لا تدخل صريحا في دائرة صلاحيتها (كنقل اوراق وتبليغات مستعجلة الخ.) او الذهاب الى حفظ النظام حيث يهدد او مد يد المساعدة للسلطات على اختلافها فالتكليف اذا هو كناية عن طلب صادر باسم قانون او نظام او قرار يقضي عند الضرورة باستخدام الجندرمة بصورة قانونية. وهو يتضمن خدمة محدودة او معاونة موقتة فقط. ففي الحالة الاولى تعمل الجندرمة من تلقاء نفسها ويدعى التكليف عاديا وفي الثانية تقتصر مهمتها على حماية السلطة القائمة بالعمل او تمهيد السبيل لمهمتها ويسمى حينئذ نجدة