المواد
تمهيد فصل وحيد في خدمة الجندرمة الخاصة مادة 1: ان الجندرمة هي قوة انشئت لحفظ الراحة والامن العاملين ولصون النظام حيث يهدد ومد يد المساعدة والاسعاف لكل فرد وقت الخطر وصيانة الحريات القانونية للجميع ومعاونة السلطات على اختلافها في تأدية وظيفتها والسهر على تنفيذ القوانين والنظم التي تصدرها الادارة العامة وهي مكلفة خصوصا ان تسهر على الامن في القرى وان تحمي طرق المواصلات . وتقوم خدمة الجندرمة خاصة باجراء مراقبة دائمة ورادعة وتناط بها فوق ذلك المحافظة على السجون ودور الحكومة وعلى مقر رئيس الدولة ومصارفها وصناديق اموالها
مادة 2: يجب على جنود الجندرمة قبل مباشرة الوظيفة ان يحلفوا اليمين على الصورة الآتية: اقسم على الانجيل (للنصارى) اقسم على القرآن (للمسلمين) اني اطيع رؤسائي في كلما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها: اقسم على الانجيل (للنصارى) اقسم على القرآن (للمسلمين) اني لا انتهك حرمة الشرف واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين. وتحلف هذه اليمين حسب الاصول المتبعة في البلاد لدى رؤساء المحاكم البدائية في جلسة علنية ويكون حلف اليمين عادة امام رئيس المحكمة البدائية الكائنة في مركز المدرسة في اثناء مدة تحصيل الجنود الذي يقضونه في المدرسة بعد تعيينهم في الجندرمة ويشار الى اداء اليمين في امر تعيين الجندي الذي حلف . ويجب على الضباط وضباط الصف والاونباشية والافراد لكي يحلفوا اليمين ان تكون بايديهم اوامر التعيين المسلمة اليهم من قومندان الالاي. ويجب على قومندان المدرسة او قومندان البلوك او الطاقم عند وجوب تحليف الافراد اليمين ان يعلم بذلك خطأ رئيس المحكمة الكائنة في منطقته لتحليفهم في اقرب جلسة. ويحضر تحليف اليمين ضباط الصف والاونباشية والافراد المقيمون في المركز اذا كانت واجبات الخدمة تسمح بحضورهم. واذا كان الجندي الذي يراد تحليفه من الضباط وجب على جميع ضباط المركز حتى رتبة البيكباشي ان يحضروا الجلسة.
مادة 3: ان الجندرمة لا ترسل المحاضر والافادات وما اشبه الا الى السلطات التي يهمها الامر مباشرة - الى السلطة العدلية في الشؤون التي تستوجب اجراء تعقبات - والى السلطة الادارية في الامور المتعلقة بالنظام والامن العامين اما اذا كانت الحوادث تهم سلطات مختلفة معا فتقدم التقارير والافادات الى جميعها في آن واحد وتحرر حينئذ في نسخ متعددة وتذكر على هامش كل نسخة منها اسماء السلطات التي ارسلت اليها النسخ.
مادة 4: ان الحوادث الهامة التي تستوجب تنظيم تقارير خاصة هي: 1- الحوادث التي تعتبر كارثة وتدعو الى اتخاذ تدابير حازمة وسريعة اما لاسعاف الناس واما لحمايتهم وحماية اموالهم (كالفيضان وسقوط ركام الثلوج وانهيار الاراضي وطوارىء السكة الحديدية والغرق والانفجار والحريق الخ..) 2- الحوادث التي تكون على جانب كبير من الاهمية بالنظر الى النظام العام وسلامة الدولة وتستوجب اتخاذ تدابير خاصة لحفظ النظام (كالفتن الشعبية وحوادث الاعتداء والمؤامرات والتحريض على الثورة واكتشاف مستودعات اسحلة وذخائر او معامل خفية لصنع المواد القابلة للانفجار الخ...) 3- الجنايات او الجنح التي اما لتوالي حدوثها واما باعتبار ظروفها او صفة الاشخاص الذين لهم بها علاقة اوجدت تهيجا او قلقا في المنطقة اودعت الى اتخاذ تدابير خاصة (كالاعتداء على موظفي الحكومة ونهب الصناديق العامة والاعتداء على الخطوط الحديدية واسلاك البرق والهاتف وشن الغارة وقطع الطرق من قبل عصابات الخ...) 4- الافعال او المحاولات المتعلقة بالدفاع عن الوطن (كالجاسوسية والهجوم على المخافر او الخفراء وتحريض الجند على العصيان والفرار الخ ...)
مادة 5: ان الحوادث المذكورة في المادة السابقة تقضي على ضباط الجندرمة بارسال تقارير خاصة الى السلطات الآتية: 1- مدير الداخلية ب - محافظ المنطقة ت - المدعي العام لدى المحكمة البدائية او حاكم الصلح اذا لم يوجد مدع عام بدائي ث - القائمقام ج- الرؤساء العسكريين وترسل التقارير او تحال من قبل ضباط الجندرمة على الصورة الآتية: - في مراكز الاقضية ترسل التقارير رأسا من قبل قومندان الطاقم الى السلطات الاتي ذكرها: 1- القائمقام 2- حاكم الصلح 3- قومندان البلوك (نسختان) فيحيل احداهما بلا ابطاء الى المحافظ 4- قومندان الالاي (نسختان) فيحيل احداهما الى مدير الداخلية في مراكز المحافظات ينظم التقارير قومندان الطاقم في مركز البلوك ويحيلها قومندان البلوك الى السلطات المذكورة فيما يلي: 1- محافظ المنطقة ب - المدعي العام لدى المحكمة البدائية ت - قومندان الالاي (نسختان) فيحيل احداهما الى مدير الداخلية ومن اللازم ان تقف السلطات على الحوادث التي تهمها في اقرب وقت غير ان التقارير الاولية لا تتضمن مبدئيا الا بيان الحادث بايجاز ثم تتلوها تقارير متممة على قدر ما تقتضي الاحوال يشار في كل منهما الى ارقام التقارير السابقة ومواضيعها. ويجب ان لا يتردد احد في اعطاء الافادات الاولى برقيا او هاتفيا تبعا للظروف ولخطورة الحادث .
مادة 6: ان غرض الضابطة الادارية هو تأمين الراحة في البلاد وحفظ النظام وتنظيم القوانين والانظمة الصادرة عن الادارة العامة. والاوامر المتعلقة بالتدابير المؤدية الى هذه الغاية يصدرها مدير الداخلية والسلطات الادارية صاحبة الشأن التي تراسل قائد جندرمه المنطقة في هذا الصدد. والضابطة الادارية انما هي للوقاية المحضة لانها تعني بحفظ الصحة والنظام والراحة في البلاد بواسطة قوانين وانظمة وتنيهات وتحول من هذه الوجهة دون حدوث اجرام اذا وقعت اصبح امر النظر فيها من صلاحية الضابطة العدلية والمحاكم. ويقوم بوظائف الضابطة الادارية المحافظون في المحافظات والقائمومقام في الاقضية والمختارون في القرى وتقوم بها ايضا الجندرمة في جميع الاراضي فمن هذا الوجه تلخص وظيفة الجندرمة فيما يلي. اجراء مراقبة دائمة في نواحي البلاد كافة وارسال دوريات الى جميع الطرق والقرى والاماكن الآهلة والاستعلام عن كلما يحدث خلافا للقانون وحفظ النظام والراحة العامين اينما هدد او تقديم الافادات والتقارير والمحاضر بلا تأخر الى السلطات صاحبة العلاقة (القائمي مقام او المحافظين) على مقتضى الحال.
مادة 7: تجب مراقبة الذين صدرت عليهم احكام مراقبة شديدة وكذلك المتسولين والمتشردين والخلفاء والمشكوك في اخلاصهم للوطن والمحكوم عليهم المسرحين والمحرومين من الاقامة او الموضوعين قيد المراقبة
مادة 8: على قادة الطواقم ان يجيبوا بلا ابطاء من طلبات الاستعلام الموجهة اليهم من قبل السلطات الادارية والعدلية. واذا وجهت هذه الاستعلامات في احوال استثنائية ومستعجلة الى قومندان المخفر رأسا وجب على هذا الاخيران يخبر رئيسه المباشر بلا تأخر. ليس للجندرمة في مطلق الاحوال ان تقدم الى اية سلطة كانت تقارير تنم على تدخلها في امور تتعلق بالسياسة او بالمنازعات الدينية. ومما لا بد منه ايضا ان يلبث افراد الجندرمة بمعزل عن الامور السياسية والمنازعات الحزبية المحلية على اختلافها ليصونوا بذلك حرمتهم ويحتفظوا بحرية العمل
مادة 9: لما كانت الجندرمة قد جعلت بجانب السلطات المختلفة لتأمين تنفيذ القوانين والانظمة الصادرة عن هذه السلطات فقد وجب على السلطات المشار اليها ان تتحاشى في علائقها ومراسلاتها استعمال الصيغ والتعابير المخالفة للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ولا يسعها ان تدعي ان لها وحدها حق السيطرة على الجندرمة كما ان ليس لها ان تتدخل في شؤون خدمتها الداخلية. ومن المحتم على جنود الجندرمة ان يظهروا دائما للسلطات على اختلافها ما يجب عليهم نحوها من المراعاة والاحترام
مادة 10: ليس للسلطات ان تستخدم الجندرمة الا بمقتضى تكاليف رسمية فيما يتعلق بوظيفتها اي حين يراد القيام بخدمة لا تدخل صريحا في دائرة صلاحيتها (كنقل اوراق وتبليغات مستعجلة الخ.) او الذهاب الى حفظ النظام حيث يهدد او مد يد المساعدة للسلطات على اختلافها فالتكليف اذا هو كناية عن طلب صادر باسم قانون او نظام او قرار يقضي عند الضرورة باستخدام الجندرمة بصورة قانونية. وهو يتضمن خدمة محدودة او معاونة موقتة فقط. ففي الحالة الاولى تعمل الجندرمة من تلقاء نفسها ويدعى التكليف عاديا وفي الثانية تقتصر مهمتها على حماية السلطة القائمة بالعمل او تمهيد السبيل لمهمتها ويسمى حينئذ نجدة
مادة 11: ترسل التكاليف العادية مبدئيا الى قومندان الطاقم في المنطقة التي يجب ان يجري فيها التنفيذ. اما في المراكز الادارية حيث لا يقيم ضباط جندرمة فيمكن ارسالها رأسا وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام الى قومندان المخفر فينفذها ويخبر عن ذلك قومندان الطاقم. ولا يمكن ان تصدر التكاليف الا عن السلطات الادارية والعدلية المذكورة فيما يلي: 1- السلطات الادارية المحافظون والقائمومقام والمختارون ومفوضو الشرطة 2- السلطات العدلية المدعون العموميون لدى المحاكم الاستئنافية والمدعون العموميون لدى المحاكم البدائية والمستنطقون وقضاة الصلح ومفوضو الشرطة. لا يجوز ان تتضمن هذه التكاليف اية عبارة من عبارات الامر مثل نأمر او نحتمالخ ولا اي تعبير او صيغة ينالان من الاحترام الواجب للجندرمة. ولا يجوز اصدار التكاليف ولا تنفيذها الا ضمن منطقة مصدرها الادارية او العدلية وضمن منطقة منفذها من الجندرمة الا عند الضرورة المستعجلة. ان حق تكليف الجندرمة لا يمكن تفويضه الى شخص آخر
مادة 12: لكل ممثل سلطة او اي شخص منتدب لاجراء مهمة رسمية وقانونية ان يطلب عند الاقتضاء معاونة الجندرمة لكي يتمكن من اداء مهمته انما بحسب القواعد والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة والقرارات وتدعى هذه المعاونة نجدة. وان مهمة الجندرمة في اثناء النجدة هي معاونة الموظفين الذين لهم حق العمل وصيانتهم من التعدي الذي يحتمل وقوعه عليهم وازالة الموانع التي تعترض سبيلهم وتسهيل الصعاب التي تحول دون القيام بوظائفهم. وعلاوة على النجدة المنصوص عليها في الفقرة المار ذكرها يجب على الجندرمة ان تقدم النجدة من تلقاء نفسها اي بلا تكليف الى: 1- جميع السلطات المشار اليها في المادة 10 2- مأموري الجمارك لمنع التهريب وضبط البضائع المنقولة بطريقة التهريب 3- موظفي المالية لمنع بيع الكحول والملح والتبغ بطريقة التهريب . 4- مباشري المحاكم وسائر الموظفين الحاملين مذكرات عدلية او احكاما خاصة وذلك لتسهيل القيام بواجباتهم 5- نواطير الاحراج لمنع السرقات فيها 6- جباة الرسوم (للدولة ولمصلحة الاملاك الاميرية) للمحافظة عليهم وعلى الاموال- المصلحة 7- لجان تعداد المواشي 8- جباة المصرف الزراعي 9- عمال الاشغال العامة 10- افراد الجندرمة الافرنسية للبحث عن الجنود الفارين وعن الذين لم يلبوا- الدعوة الى الخدمة العسكرية 11- الطيارين الذين اضطروا الى النزول 12- الحراس المعهود اليهم في المحافظة على محطات السكة الحديدية وخطوطها لاجل- القبض على: ا- الذين يتلفون الخطوط الحديدية او ينقلونها من مواضعها ب - الذين يضعون على الخط الحديدي مواد تعرقل السير ت - الذين يتلفون الالات البرقية والهاتفية ث - الذين يطلقون الحيوانات على الخط الحديدي او يدخلونها ضمن نطاق المحطات الخ.- .
مادة 13: تجب ملاحظة امور ثلاثة في التكليف : ا- حقوق وصلاحية مصدر التكليف ب - قانونية التدبير المطلوب اتخاذه ت - صلاحية الجندرمة لتنفيذ التكليف اذا ظهر ان في التكليف سوء استعمال او مخالفة للقانون ولم يكن هذا التكليف مستعجل التنفيذ وجب على الضابط او قومندان المخفر الذي تلقاه ان يطلب الى السلطة التي اصدرته ان ترسله الى رئيسه المباشر. بيد انه اذا كانت السلطة التي اصدرته تصرح على عهدتها انه قانوني وان تنفيذه مستعجل فيجب تنفيذه وحينئذ يلزم الذي قام بالتنفيذ ان يخبر رئيسه عن ذلك وقومندان البلوك يخبر بدوره قومندان الالاي فيتخذ القرار المناسب للحالة او يعرض القضية على مدير الداخلية وكما ان للسلطات اصدار تكاليف الى الجندرمة كذلك يحق لجنود الجندرمة في الاحوال المنصوص عليها فيما يلي ان يطلبوا المعونة والاسعاف الى بعض السلطات وعمال وموظفي الحكومة. يمكن ضباط الجندرمة في حالة الجرم المشهود ان يكلفوا المختارين او معاونيهم او مفوضي الشرطة ان يرافقوهم في اثناء عملهم, ويوقعوا معهم المحاضر وسائر الاوراق القضائية التي ينظمونها في هذه الحالة ويحق ايضا لضباط الصف والاونباشية والافراد ان يطلبوا النجدة الى السلطات والعمال والموظفين في الاحوال الاتية. اذا اهينوا او هددوا او هوجموا بينما هم يؤدون وظيفتهم كان لهم ان يكلفوا باسم القانون من مكان حاضرا من الاهلين مساعدتهم سواء كان في صد الهجوم الموجه اليهم ام في تنفيذ التكاليف والاوامر التي يحملونها. ويجب عليهم ايضا ان يكلفوا المختارين او معاونيهم او اعضاء مجلس الشيوخ (هيئة الاختيارية) او مفوضي الشرطة لمعاونتهم على تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض اذا لم يسمح لهم بدخول بيوت المدعى عليهم. وعلى الجملة يحق للجندرمة في وقت الخطر تكليف كل فرد من الاهلين وعمال وموظفي الحكومة كافة
مادة 14: ان جنود الجندرمة الذين يتمنعون عن الاذعان للاوامر او التكاليف القانونية الصادرة عن السلطات او التكاليف التي صرحت عنها هذه السلطات انها قانونية ومستعجلة التنفيذ يستهدفون للعقوبات التأديبية او يعزلون وذلك لا يمنع التعقبات التي يؤدي اليها امتناعهم.
مادة 15: تشترك الجندرمة في حفظ النظام وفي رسوم التكريم بناء على تكليف تصدره اليها السلطات الادارية وفاقا للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين
مادة 16: يجب ان تشير التكاليف الى القانون الذي يجيزها والسبب او الامر او الحكم او القرار الاداري الذي تستند اليه وهي تكون خطية وموقعة ومؤرخة ومنظمة على هذه الصورة. "وفاقا للقانون .... بمقتضى ... (القانون او القرار او النظام) نحن .... نكلف ... ان يذهب ... او ان يلقي القبض الخ ... وان يبلغنا (اذا كان ضابطا) او يعرض علينا (اذا كان قومندان مخفر) نتيجة تنفيذ ما كلفناه اياه بصورة قانونية" التاريخ ...... الامضاء ...... يمكن السلطات الادارية والعدلية في حالة التكليف وطلب التنفيذ المستعجل ان تستعمل البرق وعندئذ يلزمها ان تعلن في نفس البرقية انها ستتبعها بتأكيد خطي
مادة 17: اذا كلفت الجندرمة بصورة قانونية معاونة السلطات في اجراء اي عمل او تدبير فلا يجوز استخدامها الا بحضور هذه السلطات وتنحصر مهمتها حينئذ بتأمين النتيجة المقصودة من التكليف وبازالة العراقيل عند الاقتضاء
مادة 18: يجوز لاعضاء الحكومة والمحافظين والقائمي مقام والمدعين العموميين ورؤساء المحاكم ان يدعوا اليهم قومنداني الطواقم وقومنداني المخافر في مراكزهم للمفاوضة معهم في شؤون الخدمة. وعلى قومندان الالاي وقومنداني البلوكات او يطلعوا مدير الداخلية على اي سوء استعمال يعتقدون حدوثه من هذا القبيل. ويلزم ضباط الجندرمة ان يكونوا مرتدين الالبسة العسكرية كلما كان عليهم ان يفاوضوا السلطات المحلية.
مادة 19: يتلقى قومندانو الطواقم من القضاة التكاليف وطلبات الاستعلام والاشكال والمذكرات وسائر الاوراق المتعلقة بالتحقيق فيحيلونها الى قومنداني المخافر ذوي العلاقة مضيفين اليها عند الاقتضاء التعليمات اللازمة لتنفيذها بعناية. ويجوز للقضاة في الاحوال المستعجلة ان يوجهوا الطلب رأسا الى قومنداني المخافر على انهم لا يملكون هذه الميزة الا اذا كانوا موجودين خارج مركزهم العادي وقائمين باعمال عدلية. وعلى قومنداني المخافر- ان يرسلوا اليهم نسخ المحاضر الاولى التي تختص بهم يجب على قومنداني المخافر عند وقوع جنايات في مناطقهم ان يعلموا بها مباشرة- برقيا او هاتفيا السلطات العدلية التي يهمها الامر وقومنداني الطواقم والمخافر - المجاورة مع اعطائهم جميع الدلائل المفيدة. ومن الواجب ايضا على قومندان- الطاقم ان يعلم بذلك ضباط الجندرمة في المناطق التي يهمها الامر لاجراء التحريات- في اسرع ما يمكن وتتبع هذه الطريقة نفسها في حوادث الشقاوة والسلب بواسطة- السلاح او عند اشتراك اشخاص متعددين في الجناية
مادة 20: تستخدم الجندرمة لاجل: ابلاغ المذكرات وتنفيذها ابلاغ مذكرات الجلب المتعلقة بالشهود اخراج الاظناء حراسة السجناء
مادة 21: يجب على قومنداني الطواقم ان يبلغوا السلطات الادارية جميع الاخبار التي تطلعهم عليها رسائل مخافرهم عندما يكون الامر متعلقا بحفظ النظام وبوجوب اتخاذ تدابير واقية او رادعة ويلزمهم ايضا ان يراعوا احكام المادتين 4 و5 ويجب على قومنداني المخافر ان يخبروا بلا ابطاء قومندان الطاقم والقائمقام عن الحوادث التي تستوجب اتخاذ تدابير خاصة
مادة 22: اذا كانت التقارير الواردة تحمل على الخوف من وقوع حوادث خطيرة يكلف المحافظ قومندان الجندرمة بعد المفاوضة معه ان يجمع في المكان المهدد العدد اللازم من افراد الجندرمة لاعادة النظام الى نصابه. وفي الحل يرسل بلاغ بطريق سلسلة المراقب الى قومندان الالاي فيقدمه بدوره الى مدير الداخلية اذا هددت الراحة العامة وجب على الضباط ان يعينوا المواقع التي تتعرض للخطر ان اخليت وان يبحثوا عن الوسائل المؤدية الى تأمين خدمة المخافر مدة غياب افرادها واذا رؤى ان جمع عدد من افراد البلوك نفسه في المحل المهدد غير كاف لحفظ النظام او اعادته الى نصابه كان على قومندان البلوك ان يفاوض حالا في الامر قومندان الالاي فيصدر الاوامر اللازمة لجمع افراد من بلوكات اخرى بعد اخذ رأي مدير الداخلية. ويمكن قومندان البلوك في الحوادث الهامة او حينما تدعو الحال الى اتخاذ تدابير قمع مستعجلة ان يطلب المدد اللازم من البلوكات المجاورة رأسا وان يعلم بذلك في منتهى السرعة قومندان الالاي فيخبر مدير الداخلية بلا ابطاء
مادة 23: لا يجوز للسلطات الادارية بعد اصدار تكاليفها الى قومنداني الجندرمة ان تتدخل باية صورة كانت في الاعمال العسكرية التي يأمر بها هؤلاء الضباط لتنفيذ التكاليف ومع ذلك فان للسلطات الادارية ان تبدي رأيها في التدابير التي يجب اتخاذها خصوصا فيما يتعلق بالخطة العامة التي يلزم اتباعها ومن الواجب على قومنداني الجندرمة ان يكونوا على اتصال دائم بها في هذا الشأن. ومن ثم يصبح قومندانو الجندرمة مسئولين وحدهم عن التدابير التي يرون من الواجب اتخاذها وعن عدد الافراد الذي يجب استخدامه ثم يطلعون السلطات التي اصدرت التكاليف على ما اجروه تنفيذا لتكاليفها.
مادة 24: يمكن السلطات الادارية ان تكلف ضباط الجندرمة القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق الجنايات والجنح والقباحات وتسليم مرتكبها الى المحاكم المنوط بها امر عقابهم. اما صلاحية الضباط في هذا الصدد فهي محددة في هذا النظام. ويجوز تطبيق هذا التكليف على مسائل التحري الذي يراد اجراؤه في بيوت السكن التي يظن انها تحتوي على مواد مشتبه بها او مواد قابلة للانفجار
مادة 25: يؤدي جنود الجندرمة وظائفهم وهم مرتدون بالملابس العسكرية علانية وبلا اعمال تحط من كرامة الجندرمة ويتحتم عليهم في حال تأدية الوظيفة ان يكونوا دائما مسلحين. في حال استخدام الجندرمة بصورة مخالفة للنظام يجب على رؤسائها على اختلاف رتبهم ان يخبروا قومندان الالاي عن ذلك ومن الملحوظات التي ايدوها للسلطات التي اصدرت التكليف وردها عليها. فان كانت السلطات لم تبال بالملحوظات التي قدمت اليها, تدخل قومندان الالاي بنفسه واطلع مدير الداخلية على القضية
مادة 26: لا يجوز صرف الجندرمة عن خدمتها ولا تحويلها عن الوظائف الملقاة على عاتقها والمحددة في القوانين والانظمة والقرارات . ولا يجوز خصوصا استخدام احد من افراد الجندرمة بصفة تابع او منصب لدى السلطات الملكية. كذلك لا يجوز استخدام افراد الجندرمة لنقل الرسائل. على انه يمكن نقل هذه الرسائل بواسطة الجندرمة وبمقتضى تكليف رسمي اذا كان يخشى ان يؤدي نقلها بالطرق العادية الى تأخير تنجم عنه محاذير هامة تتعلق بسلامة الدولة او بسير الاعمال الرسمية سيرا منتظما
مادة 27: كلما قضت الحال على ضباط الجندرمة بالانتقال من مناطقهم وجب عليهم قبل مزايلة مركزهم ان يعلموا بذلك السلطات الكائنة في مركزهم وان يذكروا لهم في الوقت نفسه مدة غيابهم المحتملة واسم الذي سيقوم مقامهم موقتا
مادة 28: اذا رأى ضباط الجندرمة حاجة الى قوة اضافية لتفريق اجتماع عقده مشاغبون او لمنع حدوث جرائم او لسوق عدد كبير من السجناء وعلى الجملة لضمان تنفيذ التكاليف وجب عليهم ان يبادروا الى اعلام السلطات الادارية ورؤسائهم وهؤلاء يقاوضون مدير الداخلية ليطلب معونة الجيش بواسطة المستشار مندوب العميد السامي
مادة 29: ان غاية الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والقباحات وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المنوط بها امر عقابهم. وضباط الجندرمة على اختلاف رتبهم هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام في المنطقة التي يقومون فيها عادة بوظائفهم. ولا يطبق نظام الضابطة العدلية الا على الافعال الجزائية ومعنى ذلك انه لمحض الردع. والجرم هو مخالفة قانون او مرسوم او قرار صادر عن السلطات الشرعية ولكي تستطيع المحكمة ان تحكم في جرم يجب اولا ان يكون قد بلغ اليها وان تكون القضية قد درست (اي اجري تحقيق) وان يكون المستنطق قد وجد في التحقيق عناصر تستوجب اجراء التعقبات . فيساق الدعوى له اذا اربعة ادوار: ا- الاطلاع على الجرم ب - درس القضية والتحقيق ت - ختام التحقيق الذي ينتهي اما بمنع المحاكمة واما باحالة المجرم الى المحكمة. ث - واخيرا الحكم 1- يعرف الجرم اما بطريق الشكوى واما بطريق الاخبار واما باكتشافه مباشرة من قبل الموظفين الذين أنيطت بهم هذه الامور 2- يتولى المستنطق تحقيق الجرم ثم يقرر ما يجب عمله. 3- ان موظفي النيابة العامة هم الذين يدافعون لدى المحكمة عن حقوق المجتمع. فبناء على ما تقدم يجب ان تعتبر ان لمهمة الضابطة العدلية ثلاثة ادوار: 1- البحث عن الجرائم 2- تحقيقها 3- تعقب مرتكبيها
مادة 30: يقوم ضباط الضابطة العدلية باعمالهم وفاقا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية تحت نظارة المحاكم التي ترى الدعاوي الجنائية وهؤلاء هم: المحافظون والقائمومقام ومفوضو الشرطة والمدعون العموميون في المحافظات وحكام الصلح في الاقضية والمستنطقون وضباط الجندرمة والمختارون واعضاء مجلس الشيوخ (هيئة الاختيارية) ونواطير الاحراج ونواطير الحقول. للمحافظين ومدير الشرطة وقومندان الالاي ان يجروا الاعمال اللازمة لتحقيق الجنايات والجنح والقباحات وذلك اما بانفسهم واما بتفويض ذلك الى ضباط الضابطة العدلية كل فيما خصه وان يسلموا الفاعلين الى المحاكم التي يختص بها امر معاقبتهم. وتقوم مبدئيا مهمة ضباط الضابطة العدلية المعاونين بان يعلموا المدعيين العموميين او حكام الصلح بجميع الجنايات والجنح التي تتصل بهم وان يرسلوا اليهم كل المعلومات والمحاضر وغير ذلك من الاوراق التي تختص بها. ولهم ان يتلقوا الشكاوي واوراق الاخبار بعد ان يكلفوا اصحابها ان يوقعوها غير انه لا يحق لهم اجراء اقل تحقيق في صددها بل يقتصرون على احالتها بلا ابطاء الى المدعي العام اما الاسبيرانية وضباط الصف والانباشية والافراد فلا يحق لهم قبول الشكاوي وارواق الاخبار المتعلقة بجرائم غير مشهودة وذلك لانهم ليسوا من ضباط الضابطة العدلية وانما يلزمهم ان يبلغوا الشاكي او المختبر ان ضابط المنطقة من صلاحيته قبولها اما فيما يتعلق بالقباحات فعلى الجندرمة ان تنهج حسب نص المادة 71 من هذا النظام الشكوى هي العريضة التي يبلغ فيها المتضرر السلطة ذات الصلاحية ما اصابه شخصيا من الضرر اما الاخبار فهو البلاغ الذي تتطلع فيه هذه السلطات على كل ضرر اصاب الغير للمستنطق وللمدعي العام توكيل ضباط الضابطة العدلية المعاونين باكمال بعض معاملات تحقيقية ويدعي هذا التوكيل استنابة ومع ذلك لا يجوز هذا التوكيل الا في احوال استثنائية وعند وجود قوة قاهرة تجيز هذا الشذوذ وتجعله امرا لازما الا انه لا يجوز في اي حال تنفيذ استنابة في نفس مركز القاضي الذي اعطاها
مادة 31: في حالة الجرم المشهود او عند دعوة صاحب بيت حدث فيه جرم وان لم يكن مشهودا يحق لضباط الجندرمة بصفة كونهم من ضباط الضابطة العدلية المعاونين ان ينظموا المحاضر ويقبلوا الشكاوي والافادات وان يستجوبوا الشهود ويفتشوا المنازل ويأمروا بالتوقيف ويصدروا مذكرات احضار. ان التكليف المقدم من رب البيت يكون حالة شبيهة بالجرم المشهود. ويراد برب البيت رب العائلة وعندما يكون البيت مأهولا بعدة عيال لكل منها مسكنها الخاص يجب اعتبار كل من ارباب هذه العيال المختلفة كرب بيت مستقل بالنسبة الى مسكنه.
مادة 32: لا يجوز لضباط الجندرمة في المواد المختصة بالضابطة العدلية ان يجروا تحقيقا الا في الاحوال الآتية: 1- في حالة الجرم المشهود اذا كان جناية 2- في حالة دعوة رب بيت وقعت فيه جريمة سواء أكانت جناية ام جنحة 3- عند وجود استنابة من المدعي العام او المستنطق. وفي هذه الحالة الاخيرة تنحصر وظيفة ضباط الجندرمة في تحقق ما يطلب منهم وما ينشأ عنه مباشرة. ويجب عند اجراء تحقيق عدلي تكليف مفوض الشرطة او المختار او اعضاء مجلس الشيوخ او شاهدي الحضور وتحليف الكاتب اليمين وذكر هذه المعاملات في المحضر. غير انه يجوز لضباط الضابطة العدلية تنظيم جميع المحاضر بلا شهود اذا لم يستطيعوا الحصول عليهم. ومن الواجب ان تدرج في المحضر جميع المعاملات التي تعتبر مستعجلة في حالة الجرم المشهود وهذه هي: 1- تكليف المختار او اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض الشرطة او الشهود 2- اختيار الكاتب وتحليفه اليمين ان يؤدي وظيفته بامانة 3- الكشف على محل الحادث وتعيين الخبير وتحليفه اليمين اذا كان لا بد من اجراء هذا الكشف بواسطة خبير 4- استجواب الظنين اذا حضر ثم يتلو ذلك اذا اقتضت الحال ا- مقابلة الظنين بالمجني عليه والشهود ب - ابراز الاشياء المثبتة للجرم ت - تفتيش بيت السكن 5- سماع شهادات الشهود على اختلافهم 6- اصدار مذكرة احضار في حق الظنين اذا كان غائبا. وينظم محضر لكل من هذه المعاملات على انفراد ثم تضم هذه المحاضر الى المحضر العام
مادة 33: يعرف نوع الجرم من الجزاء الذي فرضه القانون للعقاب عليه. فالجرم الذي يكون جزاؤه العقوبة التكديرية يدعى قباحة (وهو ما يستوجب الحبس اسبوعا او اقل او التغريم بالجزاء النقدي حتى مائة غرش ). والجرم الذي يجزى عليه بالعقوبة التأديبية يسمى جنحة (وهو ما يستوجب الحبس مدة تتجاوز الاسبوع او النفي الموقت او الطرد الموقت من وظائف الدولة او الحرمان الموقت من بعض الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية او التغريم بجزاء نقدي يتجاوز مئة غرش ) اما الجرم الذي جزاؤه العقوبة الارهابية الشائنة او العقوبة وحدها فيوصف بالجناية ان العقوبات الارهابية والشائنة هي: 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الطرد من البلاد 4- الاشغال الشاقة الموقتة 5- حبس الكورك موقتا 6- حبس العزلة والعقوبات الشائنة هي: 1- الابعاد الى خارج البلاد 2- الاسقاط من الحقوق الوطنية نص قانون الجزاء على اكثر الجرائم التي هي ضد سلامة الدولة والناس والاملاك. اما الجرائم التي تحققها الجندرمة في الغالب فهي هذه: - القتل قصدا او عمدا - الجرح والضرب الذي يقع على الاملاك - الاهانة والعصيان - الافعال المستوجبة للعقوبة التكديرية (كمخالفات نظام السير وعدم الانارة ليلا الخ..) - مخالفات نظام الصيد البري والبحري. - التهريب (مخالفات نظام التمغة والجمارك والاحتكار) - مخالفات الانظمة المختصة ببيع المشروبات الروحية وبالمحلات العامة. - ان المحاكم المختلطة تحكم في قضايا القباحات والجنح والجنايات التي يرتكبها الاجانب او تقع عليهم من اشخاص آخرين
مادة 34: لا يجوز مبدئيا في اي حال الدخول ليلا الى مسكن شخص ما لتبليغه مذكرة عدلية او اية ورقة اخرى غير انه اذا صودف اشخاص صادرة في حقهم مذكرات عدلية خارج بيوت السكن او في الطرق والساحات العامة الخ ... او في النزل (الخانات ) والخمارات وبقية المحلات المفتوحة للجمهور جاز لافراد الجندرمة حتى في وقت المحلات المفتوحة للجمهور جاز لافراد الجندرمة حتى في وقت الليل تنفيذ ما معهم من مذكرات (يستثنى من ذلك الاشخاص المحكوم عليهم لاجل ديون). ويجوز ايضا تنفيذ هذه المذكرات ليلا في مسكن احد الاهلين اذا سمح صاحب البيت بالدخول وكذا اذا لجأ ظنين الى بيت احد الناس ودرى صاحب البيت بالبحث الجاري عنه فسمح بدخول بيته للقبض على ذلك الظنين.
مادة 35: مذكرة الجلب - لا تمكن هذه المذكرة من القاء القبض وما هي الا كناية عن دعوة يطلب القاضي بموجبها حضور الظنين لاستجوابه عما نسب اليه ففي هذه الحالة يذهب افراد الجندرمة الى بيت المطلوب فيتلون المذكرة على صاحبها ويسلمون اليه نسخة عنها. واذا كان غائبا تبلغ المذكرة الى من يمثله واذا لم يكن من يمثله تبلغ الى المختار او احد اعضاء مجلس الشيوخ فيوقع ورقة التبليغ الاصلية. وهذه المذكرة لا تستلزم اي عمل اجباري ولا اية قوة اكراهية على ان رفض العمل بمقتضاها يؤدي الى اصدار مذكرة احضار
مادة 36: مذكرة الاحضار - هي كناية عن تكليف يصدره المدعي العام او المستنطق او حاكم الصلح الى الجندرمة لاحضار الظنين لديه فاذا سمح الظنين بدخول بيته يتلو افراد الجندرمة المذكرة عليه ويسلمون اليه نسخة عنها ويلقون القبض عليه. اما اذا لم يسمح بالدخول فيجب على الجندرمة تكليف المختار او معاونه او مفوض الشرطة او احد اعضاء مجلس الشيوخ فتح الابواب وحضور التبليغ او توقيع نسخة المذكرة الاصلية. واذا لجأ الظنين الى مسكن احد الناس واصر صاحب هذا المسكن على منع الجندرمة من دخول بيته مع علمه ان من لجأ اليه مطلوب بمذكرة احضار وجب على الجندرمة اعلام المدعي العام بذلك ومراقبة البيت او محاصرته ريثما تصلها تعليماته. واذا لم يكن الاهتداء الى محل وجود الظنين تقدم المذكرة الى المختار او الى احد اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض الشرطة فيوقع النسخة الاصلية ' الجنود الاظناء والجنود المساعدون الوطنيون ترسل مذكرات القبض الصادرة ضد الجنود الاظناء الموجودين في فرقهم الى قومندان الفرقة او قومندان المفرزة التي يختص بها الجندي المقصود بالمذكرة ويجب على رؤساء هذا الجندي ان يتخذوا سريعا التدابير المودية الى القبض عليه. واذا صادف افراد الجندرمة في الطريق العام جنديا مطلوبا بمذكرة عدلية فيجب عليهم توقيفه في الحال وسوقه لدى قومندان الموقع (قومندان دارم) حيث يطلبون الاحازة اللازمة لاقتياده امام القاضي الذي اصدر المذكرة. وتجري الحال على هذا المنوال حين يكون الجندي المطلوب في الرخصة او الاجازة. اما في حالة الجرم المشهود الذي تختص رؤيته بالمحاكم العادية سواء كان جناية او جنحة فان افراد الجندرمة يلقون القبض على الجندي الظنين ويقودونه الى قومندان الوقع فيضعه عند الاقتضاء تحت تصرف العدلية. اما الجنود الفارون من الجيوش الافرنسية او من الجيوش المساعدة فيسلمون الى اقرب مخفر للجندرمة الافرنسية
مادة 37: مذكرة القبض - هي تكليف الجندرمة القبض على ظنين وسوقه الى محل التوقيف المعين في المذكرة وفي هذه الحالة يقوم افراد الجندرمة بالمعاملات المتبعة في تنفيذ مذكرة الاحضار. واذا لم يمكن القبض على الظنين تبلغ المذكرة في محل اقامته الاخير وينظم محضر لتفتيش المنزل بحضور الذين يجدهم حامل المذكرة من اقرب جيران الظنين ويجب على هؤلاء الشهود ان يوقعوا المحضر اما اذا امتنعوا عن توقيعه او كانوا ممن يجهلون الكتابة فيذكر ذلك في المحضر مع الاسئلة التي القيت عليهم. وبعد ذلك يطلب حامل مذكرة القبض الى حاكم الصلح او نائبه وعند عدم وجودهما الى المختار او احد اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض شرطة المحلة ان يوقع المحضر ويعطيه نسخة عنه ثم ترسل المذكرة والمحضر الى قلم المحكمة. اما الظنين الذي يقبض عليه خارج منطقة الضابط القضائي الذي اصدر مذكرة الاحضار او التوقيف او القبض فيساق لدى المدعي العام او حاكم الصلح في المحلة فيوقع المذكرة ولا يسعه ان يمنع تنفيذها. ويجب على افراد الجندرمة الذين يكلفون تنفيذ مذكرات القبض ان يتحققوا ما اذا كانت تلك المذكرات متضمنة الامور الاتية التي تجعلها قانونية: 1- كون المذكرة صادرة عن المستنطق. 2- توقيع المستنطق وخاتمه الرسمي 3- تاريخ المذكرة 4- تكليف المدعي العام 5- هوية الظنين واشكاله 6- بيان ما اذا كان قد استجوب او كان فارا 7- بيان التهمة 8- المادة القانونية المنطبقة على الجرم 9- صورة التوقيف وعليهم خصوصا ان يستوثقوا من مطابقة الهوية والاشكال
مادة 38: مذكرة التوقيف - هي امر يعطي بحفظ الظنين محبوسا اما عند فوات المواعيد والمسافات المعينة في مذكرة الاحضار والقاء القبض عليه خارج منطقة الضابط العدلي الذي اصدر المذكرة واما عند احضاره امام المحكمة البدائية من اجل جريمة تستوجب العقوبة الارهابية او الشائنة. يتلو افراد الجندرمة المذكرة على الظنين ويسلمون اليه صورة عنها ثم يسوقونه الى المحل الذي عينه القاضي الذي اصدرها. للمستنطق ان يصدر مذكرة توقيف في حق الشاهد الذي يمتنع من الحضور بحجة عدم الاستطاعة وفي حق الطبيب الذي يكون قد اعطاه شهادة كاذبة.
مادة 39: تنفذ الفقرات الحكمية على نفس الطريقة المتبعة في تنفيذ مذكرات القبض دون ان تعطى عنها نسخة للمحكوم عليه واذا اعترض المحكوم عليه اما لانه لم يتبلغ الحكم واما لان الحكم كان غيابيا فيساق الى المدعي العام المكلف في المنطقة القضائية. ولا تنظم في هذه الحالة محاضر للتحريات العقيمة الا اذا اجتمعت دلائل تساعد على اكتشاف محل وجود المحكوم عليه. متى اكتسب حكم المحكمة او قرار محكمة الاستئناف القاضي بعقوبة بدنية الدرجة القطعية اي اصبح غير قابل لاية مراجعة يبعث كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم بخلاصته الى المدعي العام المكلف ان يضعه موضع التنفيذ. فاذا كان المحكوم عليه موقفا في السجن توقيفا احتياطيا تسلم خلاصة الحكم الى رئيس حراس ذلك السجن واما اذا كان قد أخلي سبيله فيدعى عادة الى تسليم نفسه في مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما ويبلغ هذه الدعوة بواسطة حاكم الصلح او المختار او مفوض الشرطة اما الجندرمة فلا يجوز تكليفها ذلك باية حجة كانت بل هي لا تتدخل الا اذا لم يطلع المحكوم عليه الامر الموجه اليه وحينئذ يحيل المدعي العام خلاصة الحكم الى قومندان الطاقم ويعهد اليه في تنفيذه. واذ ذاك تبدأ الجندرمة بالبحث عن المحكوم عليه فاذا لم تجده تنظم محضرا بالتحريات العقيمة واذا وجدته تلقي القبض عليه. واذا ادعى المحكوم عليه بانه لا يقوى على الانتقال بسبب مرض فينظم محضر بذلك تضم الى النسخة الاولى منه الشهادة الطبية المعطاة من اقرب طبيب . اما اذا كان غير قادر على المشي لاي سبب من الاسباب فتطلب الجندرمة الى حاكم الصلح او الى المختار تكليف احد اصحاب المركبات لنقله ويجب على افراد الجندرمة ان يجتنبوا بقدر الامكان كل عنف وكل عمل شيء وانما يلزمهم الا ينسوا ان القانون يجب ان تبقى له قوته وعلى ذلك يجب ان يتذرعوا بجميع الوسائل الضرورية لتنفيذ القرارات العدلية. ان جرائم العصيان والاهانة التي تقع في مناسبة القاء القبض وتستوجب تعقبات عدلية يجب اثباتها في محاضر على حدة. واذا كان المحكوم عليه مقيما في منطقته مخفر آخر من القضاء نفسه فترسل خلاصة الحكم الى قومندان هذا المخفر ويذكر ذلك في حقل الامور المختلفة من التقرير اليومي
مادة 40: ان الغاية من قرار الحبس هي اما اجبار المديون القادر على الدفع على ايفاء الجزاء النقدي او ما هو مديون به من المال للدولة واما الاقتصاص مراعاة لنظام قمع الجرائم من محكوم عليه يحول عدم اقتداره المادي بدون دفع جزاء مالي. فهنا الجزاء اذا يطبق على المحكوم عليهم قادرين وغير قادرين على الدفع. والتكاليف المتعلقة بهذا الشأن يصدرها المدعي العام الذي يساق لديه من يقبض عليه منهم.
مادة 41: ان الاسبيرانية وضباط الصف والاونباشية وافراد الجندرمة ليس من صلاحيتهم تفتيش البيوت وانما يقتصرون على مرافقة المستنطقين والمدعين العموميين والقائمي مقام والمختارين او معاونيهم ومفوضي الشرطة.
مادة 42: يكون الجرم مشهودا عند ارتكاب الجناية او الجنحة فور الانتهاء من ارتكاب الجناية او الجنحة حينما تتبع الظنين ولولة الناس حينما يقبض على الظنين في وقت قريب من الوقت الذي وقع فيه الجرم ومعه اسلحة او اشياء او اوراق تحمل على الافتراض انه فاعل الجرم او شريك فيه.
مادة 43: في حال حدوث جناية مشهودة يجب على ضباط الجندرمة بصفة كونهم ضباطا عدليين معاونين للمدعي العام ان يعملوا على الصورة الآتية: 1- ينتقلون بلا ابطاء الى محل الحادثة لتنظيم المحاضر واجراء جميع المعاملات اللازمة اي تحقق مادة الجريمة وحالتها وحالة المحل واستجواب الاهلين والجيران حتى الاقارب والخدم وجميع من لديهم معلومات . وعليهم ان يخبروا حالا بانتقالهم المدعي العام في المنطقة. 2- يدعون الى مرافقتهم مفوض شرطة المحل وان لم يوجد فالمختار واذا كان غائبا فاتنين من سكان المحلة نفسها. واذا لم يتيسر لهم الحصول على شهود ينظمون محاضرهم من دونهم ويمكنهم ان ينتخبوا كاتبا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة فيحلفونه اليمين ان يؤدي وظيفته بامانة وتذكر هذه المعاملة في المحضر على انه اذا استحال عليهم الحصول على من يقوم بوظيفة كاتب كان لهم ان يكلفوا احد افراد الجندرمة القيام بهذه المهمة بشرط ان لا يكون دون الخامسة والعشرين. 3- يوقعون امضاآتهم على الافادات التي يتلقونها ويكلفون اصحابها توقيعها ايضا فاذا أبوا يذكر ذلك في المحضر ولهم ان يمنعوا ايا كان من مزايلة البيت او الابتعاد من محل الحادثة الى حين الانتهاء من تنظيم المحضر ومن يخالف هذا المنع ينظم محضر في حقه ويساق امام المدعي العام. 4- يضبطون الاشياء والاسلحة وكل ما يساعد على اظهار الحقيقة ويبرزونها للطنين اذا كان حاضرا ثم يطلبون منه توقيع المحضر فان ابى يذكر ذلك في المحضر. '' 5- اذا كان نوع الجناية مما يمكن - بحسب الظواهر - ان تقام عليه البينة بواسطة اوراق او اشياء اخرى موجودة في حوزة الظنين فيذهب الضباط بلا ابطاء الى بيته لتفتيشه غير انه لا يجوز لهم البتة دخول البيت في وقت الليل المحدود في مادة 56 من هذا النظام اما اذا كان الظنين قد لجأ الى نزل او حانة او اي محل آخر مفتوح للجمهور فيمكن اجراء التفتيش حتى ليلا الى الساعة المعينة لاقفال هذه المحال. 6- اذا وجدوا في بيت الظنين اوراقا او اشياء تثبت او تنفي التهمة فيضبطونها وينظمون محضرا بذلك 7- يختمون الاشياء المضبوطة وان لم تمكن الكتابة عليها يضعونها في اناء او كيس يلصقون عليه قطعة من الورق يوقعونها بخاتمهم الرسمي. وان كانت الاشياء المضبوطة كبيرة الحجم ومما لا يستطاع نقله في الحال امكن تسليمها الى حارس بعد تحليفه اليمين. 8- اذا ظنوا ان اشياء او اوراقا مثبتة موجودة في بيت غير بيت الظنين وجب عليهم ان يطوقوا البيت حذرا من تهريبها وان يخبروا بذلك حالا المدعي العام فيقرر ما يجب عمله وتتبع هذه القاعدة اذا كان بيت الظنين خارج المنطقة التي يقومون فيها بوظائفهم. ويفتش المنزل بحضور الظنين اذا كان قد القي عليه القبض او بحضور وكيله. وليس للضباط العدليين المعاونين اجراء تحقيقات عدلية اولية اذا كانت الجنحة بسيطة او كان الجرم من نوع القباحة بل يقتصرون في هذه الحالة على تنظيم محضر يتضمن الاخبار التي اتصلت بهم
مادة 44: اذا قامت على الظنين ادلة مهمة امكن ضباط الجندرمة القائمين في حالة الجرم المشهود بوظيفة ضباط الضابطة العدلية ان يأمروا بتوقيفه اذا كان حاضرا او ان يصدروا مذكرة احضار في حقه اذا كان غائبا ويجب ان تعين مذكرة الاحضار الظنين بكل دقة للتمكن من القبض عليه وحذرا من التباس الاسماء وان تتضمن ايضا الامر بسوقه عند القبض عليه امام المدعي العام او حاكم الصلح في المنطقة. وكل ظنين يساق امام ضابط الجندرمة بصفة كونه من ضباط الضابطة العدلية المعاونين يستجوب حالا.
مادة 45: اذا كان تحقيق الجناية يقتضي معارف خاصة (كما في احوال الكسر والجرح البليغ, وجب على ضباط الجندرمة ان يستعينوا بذوي الخبرة لتقدير نوعها وظروفها فيحلفونهم اليمين انهم ينظمون تقريرهم ويعلنون رأيهم على مقتضى الشرف والذمة
مادة 46: كلما كلف ضباط الجندرمة تحقيق جناية او جنحة ارتكبت في احد البيوت وان لم تكن مشهودة وجب عليهم ان يتبعوا المنهاج المتقدم ذكره وان يكن الجرم المراد تحقيقه لا يقع الا تحت طائلة العقوبة التأديبية وترسل نتيجة التحقيق الذي اجرى على هذا الوجه مع الاوراق المثبتة بلا تأخير الى المدعي العام او قاضي الصلح في المنطقة
مادة 47: لما كان ضباط الجندرمة لا يخرجون حين قيامهم بالوظائف العدلية عن حد كونهم ضباطا عدليين مساعدين للمدعي العام فان المدعي العام وحده اذا حضر في اثناء قيامهم بتحقيق جرم مشهود او بتحقيق جناية او جنحة ارتكبت في داخل بيت , ان يواصل القيام بالمعاملات التي تقتضيها الضابطة العدلية. ويمكن المدعي العام عندما يبلغ الحادث او القاضي الذي يملك صلاحية المدعي العام ان يأذن لضباط الجندرمة في اتمام التحقيق واذا كان قد بدأ به هو نفسه يمكنه ان يعهد اليهم في اجراء قسم من المعاملات التي تدخل في دائرة صلاحيته وعندما يفرغ ضباط الجندرمة من اعمال التحقيق البدائي الذي يقومون به في حالة الجرم المشهود او عند وقوع جناية او جنحة في داخل بيت يجب عليهم ان يحيلوا بلا ابطاء الى المدعي العام او الى القاضي الذي يملك صلاحيته المحاضر وجميع المعاملات التي نظموها والاوراق وجميع الاشياء التي ضبطوها وان يطلعوه على التدابير التي اتخذت لحراسة وحفظ الاشياء. وضباط الجندرمة هم بحسب القانون تحت نظارة المدعين العموميين لدى المحاكم الاستئنافية فيما يختص بشؤون الضابطة العدلية. وهم تحت نظارة المدعي العام الاستئنافي فيما يختص بشؤون الضابطة العدلية. اما اختصاصاتهم الجوهرية من الوجهة القضائية فهي معينة في المادة 132
مادة 48: تنقسم خدمة الجندرمة الى خدمة عادية وخدمة غير عادية. فالخدمة العادية - هي التي تجرى يوميا وفي ازمنة محددة بلا حاجة الى تكليف . والخدمة غير العادية هي التي لا تجري الا بناء على تكاليف . والغاية من كلتا الخدمتين هي تأمين القيام باعمال الضابطتين الادارية والعدلية بصورة دائمة ومباشرة في جميع جهات البلاد
مادة 49: ان وظيفة المخافر اليومية هي القيام بتجولات ودوريات على الطرقات وفي القرى والدساكر والمزارع والاحراج وعلى الجملة في جميع المواضع الكائنة ضمن مناطقها الخاصة. يجب على الجندرمة ان تتعهد كلا من هذه الاماكن مرتين نهارا ومرة واحدة ليلا على الاقل في الشهر اما عدد هذه الدوريات فيعينه قومندان البلوك بناء على اقتراح قومندان الطاقم.
مادة 50: يجب على ضباط الصف والاونباشية والافراد ان يبحثوا عن الجنح والجنايات المرتكبة وان يستعلموا من السلطات وعمال الحكومة كافة عما حدث لكي يتمكنوا من قمع الجرائم وان ينظموا محضرا لكل جرم يتحققون حدوثه وان يسطروا في دفتر الضبط الافادات المعطاة لهم ويكلفوا اصحابها ان يوقعوها اختيارا اما اذا امتنعوا عن التوقيع فيشار الى ذلك في المحضر وعليهم ايضا ان يفحصوا اوراق هوية الاشخاص الذين تقع عليهم ريبة وان يلقوا القبض على المتهمين بالجنايات وان يقبضوا ايضا على المتهمين بجرائم او الذين يفاجأون في حالة الجرم المشهود او ينظموا محاضر في حق هؤلاء وان يطاردوا الاشقياء بلا تأخر للقبض عليهم. ويجب ان تذكر في المحضر المتعلق بالقاء القبض اشكال الظنين والقيام بتفتيشه كما تذكر مفردات الاوراق والاشياء التي ضبطت معه. ويجري هذا التفتيش على قدر الامكان امام اثنين من الاهالي يكلفان التوقيع على المحضر اما النساء فيفتشن بواسطة اشخاص من جنسهن. ولما كان الغرض من الدوريات في القرى هو احداث التأثير المرغوب فيه لخدمة الجندرمة اصبح من اهم الامور ان يجري افراد الجندرمة هذه الخدمة بملء التيقظ. '' يجب عليهم في اثناء الدورية وخصوصا في بدأ الليل ان يسيروا على مهل ويتطلعوا الى كل مكان وان يصغوا بانتباه الى كل حركة ويراقبوا كل ما يبدو لهم غير مألوف وان يسألوا الغرباء عن اوراقهم والجنود عن الوثائق التي تجيز غيابهم ويستعلموا لدى سكان المزارع والدساكر والخمارات المنفردة عما اذا كان احد قد شاهد متشردين او متسولين او اسافل خلغاء يتجولون في نواحيهم وان يفتشوا الاحراج والمحال التي هي موضع مظنة ويحموا المسافرين على الطرق الكبرى وبكلمة واحدة تجب عليهم المراقبة بصورة تجعل اصحاب الجرائم يعتقدون انهم قيد مراقبة دائمة ويجب ان يكونوا فعلا كذلك. لا يجوز لجنود الجندرمة ان يتجاوزوا حدود منطقة مخفرهم لتأدية وظائفهم في قرى تابعة لمنطقة مخفر مجاور. الا انه في حالة مطاردتهم لصوصا او قتلة او مهربين او جنودا فارين يصلون الى حدود منطقتهم الخاصة او حدود القضاء ايضا دون ان يستطيعوا القبض على من يطاردون يجب عليهم دخول منطقة المخفر او القضاء المجاورين لكي يقبضوا عليهم اذا امكن ويدلوا اقرب المخافر على الناحية التي اتجه اليها اولئك الاشخاص وفي هذه الحالة يلزمهم ان يخبروا بلا ابطاء ضابط الجندرمة في المنطقة.
مادة 51: لدى حدوث خطر شديد كالحريق او الطوارىء الطبيعية او حوادث السكك الحديدية وغيرها يجب عليهم التوجه سريعا الى محل الحادثة وقبل مزايلتهم مركزهم يسلمون قومندان الطاقم فيخبر بذلك السلطات الادارية والعدلية. وعند ذلك يأمرون باتخاذ التدابير المستعجلة ويضعونها موضع العمل ويدعون الاهلين الى المساعدة ثم يبحثون عن الاسباب وعن المجرمين عند الاقتضاء ويلقون القبض عليهم ولا يعودون الى مركزهم الا حينما لا تبقى حاجة لوجودهم في محل الحادث وينظمون محضرا ولدى وصولهم الى محل الحادثة يقومون - حسب مقتضى الحال - بالاعمال الآتية: 1- اسعاف الاشخاص الذين يكونون في حالة الخطر. 2- تنظيم وسائل الاسعاف وطلب معاونة الاهلين. 3- تنظيم محضر في حق من يرفض المساعدة. 4- حفظ النظام 5- وضع اموال المنكوبين في مأمن والمحافظة عليها. 6- الشروع في التحقيق والبحث عن اسباب النكبة. 7- البحث عن الفاعلين 8- القبض عليهم وسوقهم الى المدعي العام 9- تنظيم محضر 10- البقاء في محل الحادث الى ان يزول كل خطر وتعود السكينة
مادة 52: يثبت ضباط الصف والاونباشية والافراد بموجب محضر اكتشاف كل جثة توجد في الطرق او الحقوق او تنتشل من المياه ويخبرون بذلك المختار واذا اشتبهوا في حدوث جناية وجب عليهم اعلام القائمقام وقومندان الطاقم فيخبر بدوره المدعي العام ويمضي حالا الى محل وجود الجثة اذا كانت هنالك جناية. ويجب ان يصفوا بدقة في محضرهم حالة الجثة وكيفية وضعها وما عليها من الملابس مع حالة ووضعية الاسلحة الملطخة بالدم وبقية الادوات التي افترض انها استعملت لارتكاب الجريمة والاشياء والاوراق التي وجدت بجانب الجثة او في موضع قريب منها وان يمنعوا ايا كان من لمس الجثة الى ان يحضر رجال القضاء او ضابط الجندرمة. على ان هذه الاوامر ليست مطلقة بل يجب على افراد الجندرمة اذا لم يستوثقوا من فراق الروح للجسد وضياع كل امل باعادة الحياة الى المجني عليه ان يفرغوا قصارى الجهد لبذل العناية الاولية به. فالاعتقاد مثلا بان قطع حبل المشنوق حرام هو وهم باطل تجب ازالته من الخاطر لعدم وجود نص عليه في القانون. وتقضي مصلحة القضاء بان لا تترك الجثة على وضعيتها الا حين تكون دلائل الموت ظاهرة عليها. ويستمع افراد الجندرمة اقوال الشهود وجميع من يمكنهم الادلاء باخبار قيمة ترشد العدلية الى الحقيقة ويلقون القبض على الاشخاص المشكوك فيهم ويحفظونهم بصورة تحول دون فرارهم لكي يسلموهم الى السلطة صاحبة الشأن. ويجب على قومنداني المخافر والافراد ريثما يحضر الضابط العدلي او قومندان الطاقم ان يأخذوا افادات الاقارب والاصدقاء والجيران وسائر الاشخاص الذين يمكنهم اعطاء براهين او دلائل او الافضاء بمعلومات تتعلق بمرتكبي الجريمة او شركائهم وذلك تسهيلا للبحث عنهم '' الفصل الثاني في بعض تحديدات ونصوص جزائية يجب على الجندرمة معرفتها في القتل قانون الجزاء من مادة 168 الى آخر المادة 191 القتل الاختياري يسمى القتل قصدا واذا سبقه التصور والتصميم عد عمدا والقتل جناية يستوجب تحقيقها مزيد الاهتمام ومن واجب الجندرمة عند حدوث موت غير طبيعي يحمل على الظن بانه قتل ان تمضي سريعا الى محل الحادث بعد اعلام المدعي العام فتنظم محضرا يتضمن وصف حالة المكان وحالة الاقفال والاسوار اذا كان قد وقع الفعل في محل مفتوح او مقفل مع حالة الجثة ووضعيتها وحالة الملابس التي عليها وهلم جرا. اما اذا كانت الجثة او الاثاث او ما عدا ذلك من الاشياء التي وجدت بجانب الجثة قد نقلت من موضعها قبل وصول الجندرمة او كانت الاسلحة او الادوات او الامتعة او الاوراق التي كان يحملها القتيل او التي وجدت بالقرب من جثته قد سرقت فيجب الاهتمام لاعادة الاشياء الى الحالة التي كانت عليها حين الشعور بحدوث الجناية وارجاعها الى اوضاعها بواسطة الاشخاص الذين نقلوها اذا امكن ذلك واستجواب هؤلاء الاشخاص والبحث عن كل امر. ولا يذهب عن البال البحث عما اذا كانت الملابس والاسلحة والادوات والاشياء المختصة بالميت او بالظنين ملطخة بالدم. ومما يجب البحث عنه باهتمام هو ما اذا كان الجاني قد وجد في محل الجريمة الالات التي استعملها وسهولة حصوله عليها اذا كانت قريبة المتناول منه او بعكس ذلك جلبها معه او تمكن من جلبها. واذا وجدت اثار اقدام تقاس على حذاء الظنين لمعرفة ما اذا كانت تطابقه واما اذا لم يكن قد قبض بعد على الظنين فيؤخذ قياس الاثار بوضع قطعة من الورق فوقها وقصها طبقا لشكلها وهذه الورقة ترسم فيها اثار المسامير بالحبر وتقابل على حذاء الظنين اذا القي القبض عليه فيما بعد. واذا وجدت اثار دماء او غيرها تحمل على الظن بان القتيل قد هوجم وقتل في مكان آخر او انه قد هرب او دافع عن نفسه او ان جثته قد نقلت الى محل وجودها الحالي بعد الفتك به وجب ان تجمع اثار هذه الافعال المختلفة بملء العناية وان يفحص عما اذا كان على بدن الظنين او على ملابسه آثار على اقترافه الجرم. '' واذا لم يكن يوم وساعة الموت معروفين معرفة تامة كان من الضروري البحث بمزيد الدقة لمعرفة الوقت والمكان اللذين شوهد القتيل فيهما قبل موته. وعلى الجملة يجب على الجندرمة ان تتذرع بجميع الوسائل لمعرفة ما اذا كان القتل مسببا عن عدم حكمة او عدم تبصر واحتياط وعدم انتباه او اهمال او عن عدم رعاية الانظمة المختصة بالامن لان على العلم بذلك تتوقف معرفة ما اذا كان القتل عمدا او قصدا او هو من نوع الجنحة البسيطة او مما يقبل فيه العذر. واذا كان فعل القتل مقرونا بالسرقة او بجنايات او بجنح اخرى وجب الامعان في التحقيق ما اذا كانت هذه الجرائم قد حدثت قبل اقتراف جريمة القتل او بعده او معه لان هذه الاحوال يمكنها ان تجسم الجريمة فتستوجب عقوبة اخرى اشد وطأة. اذا وقع الشك على شخص او عدة اشخاص او دلت عليهم ولولة الناس وجب البحث عنهم ومطاردتهم سريعا والقاء القبض عليهم ثم تفتيشهم وفحص ملابسهم وتفتيش منازلهم اذا اقتضت الحال للبحث عن الادوات التي استعملت لارتكاب الجريمة. وعند حدوث قتل او موت غير طبيعي او مجهول السبب او مشكوك فيه يجب سؤال اقرباء المتوفى ومعارفه حتى الظنين اذا اقتضت الحال وعرض الجثة اليهم لمعرفة هوية المتوفى واذا كان المجني عليه مجهولا وجب ان توصف قامته بتفصيل مع تقاطيع وجهه ولون شعره واثار الجراح والعلامات الفارقة التي تمهد السبيل لمعرفته ويجب ايضا تعيين عمره بالتقريب ووصف ملابسه وذكر الاوراق المطبوعة وغير المطبوعة وسائر ما وجد معه او بالقرب من الجثة. ان المحاضر المتعلقة بالعثور على جثث يجب ان تحتوي على بيان لما وجد على الجثة او بالقرب منها اخفاء الجثة - اذا اخفيت جثة قتيل او وجدت مخبأة فيجب البحث عن الذين اخفوها او خبأوها ويحمل على الظن بان صاحب هذا الفصل شريك في جرم القتل او الجرح دفن الجثة - اذا ظهرت علائم او امارات تدل على قتل او تسميم او موت غير طبيعي ايا كان نوعه فلا يجوز دفن الجثة دون اذن من المدعي العام يعطى بعد الاطلاع على محضر الحادثة الذي يجب ان يرسل اليه بلا ابطاء. على انه يجوز لضباط الضابطة العدلية في الاحوال المستعجلة ان يأذنوا من تلقاء انفسهم في دفن الجثة بعد تحقق حالتها واسباب الوفاة على ان يعلموا بذلك المدعي العام بلا تأخر وان يرسلوا اليه محضر الحادثة. ومن الضرورة ان يتركوا مجالا لفتح القبر واستخراج الجثة للكشف عليها اذا اقتضت الحال. اما اذا دفنت الجثة قبل وصول الضابط العدلي فيجب البحث عما اذا كان قد جرى الدفن بعد الوقت المحدد في القانون وباذن من المختار لان التسرع في الدفن يثير الظنون ويدل في بعض الاحيان على ان الموت ليس طبيعيا. '' في التسميم قانون الجزاء من المادة 144 الى آخر المادة 146 التسميم هو الاعتداء على حياة انسان بواسطة مواد يمكنها ان تؤدي الى الموت في مدة قريبة او بعيدة اية كانت طريقة استعمالها وتناولها وكيفما كانت نتائجها. وان تحقيق جناية التسميم شديد الصعوبة في بعض الاحيان فمن الواجب على اقرار الجندرمة الذين يقومون به ان يلتقطوا جميع الادلة التي ترشد العدلية الى الحقيقة والابحاث التي يجب اجراؤها والاحتياطات التي يجب اتخاذها هي غاية في الدقة فيجب البحث عن المآكل المسممة والاواني التي وعتها وغلافات السم ووضع ذلك كله تحت القفل ويجب ايضا حفظ الافراز والبول بملء الحذر اذا كانت قد بقيت منهما بقية واذا كان القيء قد وقع على الارض سواء على بلاط ام على تراب وجب الاستدلال على محله ووقايته من اللمس واظهاره للقضاة. واذا مات حيوانات بأكلها من المآكل المسممة او من الافرازات فيجب الاحتفاظ ببقاياها. ويحث التسميم على الغالب في القرى بواسطة كبريتات النحاس التي تستعمل لوقاية الحنطقة او بواسطة الزرنيخ والفوسفور وبعض الاعشاب التي تنبت في الحقول وبكلمة واحدة بواسطة السموم التي يتمكن القرويون من الحصول عليها. ويجب سؤال الشهود عن الاعراض التي ظهرت على المسموم واذا كان قد دفن تستمع اقوال الاشخاص الذين خدموه في مدة مرضه واللذين دقنوه ويبحث عما اذا كان موت المجني عليه يعود بفائدة مادية على احد او يشفي حقدا او بغضاء او عاطفة انتقام ويجب البحث ايضا في دفاتر الصيادلة والبقالين وتجار الادوية كما يجب البحث عما اذا كان لدى هؤلاء الباعة رخصة تجيز لهم بيع السموم وعما اذا كانوا قد باعوها طبقا لاحكام القانون المختص ببيع المواد السامة ويجب عند تشريح الجثة وفاقا لامر المدعي العام وبصورة استثنائية لامر الضابط العدلي ان يحفظ ما تتضمن المعدة والامعاء من المواد السائلة والجامدة مع المعدة والاحشاء نفسها في اوعية محكمة السد تختم بخاتم الضابط العدلي الرسمي ويجب على هذا الاخير ان يرسل بلا تأخر الى النائب العام الاشياء التي يمكن ان ينالها الفساد الى حد يستحيل معه فحصها كيماويا. '' في الاسقاط قانون الجزاء من المادة 192 الى المادة 193 الاسقاط هو الولادة قبل الاوان على اثر استعمال وسائط جنائية ان الولادة التي تحدث قبل الاوان في احوال مجردة عن ارادة الوالدة تسمى (ولادة قبل الاوان) وعند العامة (طرح) ويجب على افراد الجندرمة في احوال الاسقاط سواء ماتت المرأة ام سلمت ان يخبروا المدعي العام بلا ابطاء وان يبحثوا عن الجنين ويضبطوا الثياب الملطخة بالدم وجميع العقاقير التي توجد في البيت وان يجروا التحقيق بتكتم واعتناء مبتدئين باستجواب جيران المرأة ومعارفها وصديقاتها او القوابل والصيادلة. ويجب ان يكون المحضر الذي ينظمونه في هذا الشأن مسهبا ومتضمنا جميع الدلائل التي تمكن من اقتفاء اثر الشركاء في الجريمة اذا كان ثمة شركاء على انه يلزمهم الا يتسرعوا في بيان ظنونهم حذرا من الاساءة الى سمعة اشخاص قد تظهر برائتهم فيما بعد من هذه الافعال. والعقاقير التي تساعد على الاسقاط تدعى في علم الطب "العقاقير المسقطة" والوسائل التي يقصد بها الاسقاط تسمى "الطرق المسقطة" '' في اماتة الاطفال ان اماتة الطفل هي قتل طفل حديث الولادة قصدا او عمدا وهذه الجناية كثيرة الحدوث لا سيما في القرى وتعرف غالبا بالاشاعة واحيانا برسائل مغفلة اما واجب الجندرمة في هذه الحالة فهو ان تجري تحقيقا بسرعة وتكتم واضعة نصب عينها ان اقل عمل تقوم به دون رؤية يسيء الى سمعة فتاة وشرف عائلة وافضل الطرق الحكيمة ان تنظم في الغالب محضرا عما اتصل بها وان تخبر القائمقام والمدعي العام بلا ابطاء. ومع ذلك لما كانت اثار هذا الجرم العادية تضمحل سريعا وكان يهم من جهة ثانية عدم تمكين العائلات من التواطؤ مع مرتكب او مرتكبي الجريمة فانه يتفق في غالب الاحيان ان تضطر الجندرمة الى تحقيق الامور الجوهرية منفردة. ففي هذه الحالة يجب ان تستعين بالمختار لتفتيش البيت وبرجال الفن او على الاقل باحدى القوابل لاجراء التحقيقات الطبية "ومعرفة ما اذا كان الطفل مولودا في اوانه وهل عاش وكيف مات " ويجب على الجندرمة ان تحقق من تلقاء نفسها ماله علاقة بقابلية الطفل للحياة بعد الولادة. مثال ذلك هل سمع صراخ الطفل في البيت حيث ولد او في المحال المجاورة. ولا يجوز تكليف رجال الفن ان يفحصوا الظنينة او يكشفوا عليها الا برضاها. ويضبط ما يكون على الظنينة او في منزلها من الملابس والخرق والاشياء الدالة على ولادة حديثة ويسأل اقاربها وجيرانها وخدمها وغيرهم من معارفها عما اذا كان حبلها ظاهرا او كانت تستره او تنكره ومن الضرورة ايضا البحث عما اذا كان احد من اقربائها خصوصا والدتها او اي شخص اخر حرضها على الجناية او اعانها او ساعدها على اقترافها. وتجعل الظنينة تحت النظارة منفردة ريثما يحضر رجال القضاء مع معاملتها بما تستوجب الانسانية لا سيما اذا كانت لم تبرح متوجعة بسبب الولادة واذا وجدت جثة الطفل وجب حفظها ايضا في موضع امين. ولدى وجود طفل حديث الولادة ميتا يجب التحقيق عما اذا كانت جثته مطمورة او مخبأة. '' في الموت غير الطبيعي عند حدوث موت غير طبيعي يجب على الجندرمة ان تذهب الى محل الحادثة. وقد يكون الموت نتيجة جنائية او قلة احتراز او حادث عرضي او انتحار. فلهذا يجب دائما بيان السبب واذا لم يمكن الوصول الى نتيجة راهنة فيجب ان يتناول المحضر درس جميع الافتراضات المختلفة التي تنطبق على واقع الحال وان تقدم جميع المستندات اللازمة بلا بحث ولا جدل للنائب العام فيتخذ القرار النهائي. ويدعى دائما اقرب ضابط عدلي والقائمقام وعند عدم وجوده المختار الى محل الحادثة لان له وحده فيما عدا الاحوال المستعجلة حق تكليف رجال الفن والامر بالقاء القبض وترأس التفتيشات المنزلية. لا يحق للجندرمة اعطاء اجازة الدفن '' في الانتحار الانتحار هو قتل الانسان نفسه مختارا ان المحاضر التي تنظمها الجندرمة في مثل هذه الاحوال يجب ان تتضمن دائما: 1- هوية المنتحر التامة وخصوصا بيان ما اذا كان متزوجا او أرمل او عازبا وما اذا كان له اولاد وكم هو عددهم 2- اسباب الانتحار - هموم بيته - او ضيق مادي - او تعقبات عدلية الخ... واذا لم يحصل اليقين المطلق وجب تبيان السبب الذي يتجه اليه الظن. 3- طريقة الانتحار - الشنق او الغرق او استعمال اسحلة نارية الخ ... ويحث غالبا ان يترك المنتحر ورقة يذكر فيها الاسباب التي حملته على الانتحار وحينئذ يجب التقاط هذه الورقة والبحث عن اوراق مكتوبة بخط المتوفى وضمها الى المحضر للمقابلة بين الخطين اما اذا لم يعثر على اوراق مخطوطة بيد المنتحر او لم تكن الاوراق التي وجدت كافية فتجب الاستعانة بشهود لتعريف المخطوط المتعلق بالانتحار وجيمع هذه الاحتياطات لا بد منها للتحقق من ان هذه الكتابة انما كتبت بيد المتوفي. ومما يجب الانتباه اليه ان الانتحار قد يكون مزعوما بقصد اخفاء جناية ففي هذه الحالة تنحصر مهمة الجندرمة بالبحث عن الاثار وضبط جميع المستندات التي من شأنها ان تؤيد افتراض حدوث الجريمة فتستجوب الاقارب والجيران وجميع الذين يمكنهم اعطاء معلومات مفيدة. ومن اللازم الانتباه الى: 1- ان محاولة الانتحار تستوجب تنظيم محضر كالانتحار نفسه. 2- ان من يساعد ويعاون المنتحر يجزي جزاء القاتل او الضارب على مقتضى الحال او جزاء من سبب الموت عن قلة احتراز '' في السرقة ان اختلاس احد الزوجين مال الآخر سواء أكانا مجتمعين ام منفصلين واختلاس الفروع لمال الاصول او الاصول لمال الفروع لا يستوجبان سوى تعويض مدني والسرقة هي جنحة بحد نفسها الا انها تعد جناية اذا ارتكبت في الظروف الآتية: 1- اذا حدثت ليلا 2- اذا كان السارق اثنين فاكثر. 3- اذا كان السارقون كلهم او بعضهم حاملين سلاحا ظاهرا او خفيا. 4- اذا ولج السارق الدار او توابعها او احدى غرفها او اي محل آهل بتسلق الحائط او كسر الباب او فتح القفل بمفتاح مقلد او التزين بلباس موظفي الدولة او ابراز امر مزور من السلطة 5- اذا اقترن فعل السرقة بالاكراه والشدة او التهديد بالسلاح (المادتان 216 و217 من قانون لجزاء). واذا اقترف اشخاص متعددون جرم السرقة على الطريق العام فيعد فعلهم هذا من نوع الجناية (المادة 219 من قانون الجزاء)
مادة 53: يجب على الجندرمة ان تراقب المحكوم عليهم تكرارا او المحكوم عليهم المسرحين مراقبة جدية مستمرة وان تقود امام المدعي العام او حاكم الصلح الاشخاص المجهولين الذين ليس لديهم تذاكر نفوس تثبت هويتهم انما يلزمهم ان تتصرف على الدوام بادب وبلا ازعاج او سوء استعمال السلطة. اما الاشخاص الذين يدعون انهم اجانب وهم لا يحملون اوراق هوية فيساقون امام المدعين العموميين لدى المحاكم المختلطة.
مادة 54: ان اشكال الاشقياء واللصوص والقتلة والفارين من السجون وجميع من صدرت مذكرات في حقهم ترسل الى الجندرمة فتسوقهم عند القاء القبض عليهم من المخفر الى المكان المقصود
مادة 55: ان بيت كل مواطن هو حمى لا يمكن انتهاك حرمته ولا يجوز للجندرمة الدخول اليه دون ان تسيء استعمال السلطة الا في الاحوال الآتية: 1- لا يجوز الدخول نهارا الا لداع معين صراحة في القانون كما في حالة تنفيذ الاحكام او قرارات الحبس او مذكرات الاحضار او التوقيف او القاء القبض . ولا يجوز الدخول ليلا الا في حوادث الحريق والفيضان وعند سماع اصوات الاستغاثة وطلب المعونة والنجدة او صراخ منكوب صادر من داخل البيت اما في بقية الاحوال فيجب عليها ان تجعل البيت قيد المراقبة ريثما يطلع الصباح او تحضر السلطة التي يحق لها فتح البيت او تصلها من هذه السلطة التعليمات التي تمكنها من الدخول وذلك على مقتضى الظروف
مادة 56: يعتبر الليل من غروب الشمس حتى شروقها
مادة 57: كل شخص القي عليه القبض يسلم بلا ابطاء الى المدعي العام او الى حاكم الصلح مع الامتعة المضبوطة والاشياء المثبتة
مادة 58: تبدد الجندرمة كل اجتماع يعقده اشخاص يعارضون في تنفيذ قانون او قرار حبس او حكم وتردع كل فتنة شعبية موجهة على سلامة الاشخاص او على السلطات او على حرية التجارة وحرية العمل او الصناعة وتشتت شمل كل جمع مسلح و غير مسلح غايته تخليص السجناء والمحكوم عليهم او التهجم على الاملاك العامة او نهب او اتلاف الاملاك الخاصة. ويعتبر الجمع مسلحا. 1- اذا كان عدة اشخاص منه حاملين اسحلة ظاهرة او خفية 2- اذا كان واحد من الجمع حاملا سلاحا ظاهرا ولم يطرده المتجمهرون من بينهم.
مادة 59: لا يجوز لضباط الجندرمة وسائر ذوي الرتب فيها والافراد استعمال السلاح في غياب السلطات الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا ضربوا او عوملوا بعنف 2- اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط او الاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب عليها الا بقوة السلاح.
مادة 60: اذا بلغت فتنة شعبية حدا عجزت الجندرمة معه عن اخمادها وجب عليها ان تخبر السلطات المختلفة بلا تأخر وان تطلب المعونة وبعد رجوع الامن الى نصابه تبحث عن زعماء الفتنة وتنظم محضرا مفصلا وافيا وتسوق الذين القي القبض عليهم بحراسة قوة كافية امام المدعي العام في المنطقة.
مادة 61: يجب على الجندرمة ان توقف كل انسان وجد في حالة الجرم المشهود محرضا على الاخلال بالنظام وكل شخص يعكر صفاء الراحة العامة بازعاجه الناس حين تأدية فروضهم الدينية او من يعامل الناس بالعنف او يهين افراد الجندرمة في اثناء تأدية الوظيفة. وهؤلاء الاشخاص يساقون بلا ابطاء امام المدعي العام
مادة 62: يجب على الجندرمة ايضا ان تمنع تهريب البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية وان تضبط البضائع المهربة وتنظم محضرا لها وان تقبض على المهربين وسائر المخالفين من هذا القبيل وتقودهم السلطات صاحبة الشأن. وهي تجري على هذا المنوال فيما يتعلق بالتبغ والملح والبارود الخ ... وبكلمة واحدة فيما يختص بجميع المواد الخاضعة للرسوم وتحقق ايضا المخالفات للانظمة المتعلقة بالاعلانات وطوابع سندات الايفاء.
مادة 63: يجوز للجندرمة في حال قيامها بنجدة العمال والسلطات المختلفة ان تفتش العربات العامة وغيرها التي تنقل المراسلات وتسافر من مدينة الى اخرى. ولا يجري هذا التفتيش مبدئيا الا في مواقف العربات وانما يجوز اجراؤه في الطريق بناء على تكليف من ادارة البريد. وهذا التفتيش الذي يقصد به ضبط المراسلات والاشياء المنقولة بوجه التهريب يجب اثباته بمحضره
مادة 64: لما كانت الجندرمة مكلفة على الخصوص ان تطبق احكام القوانين والانظمة والقرارات وجب عليها ان تنظم محاضر لجميع المخالفات التي تشهد حدوثها او تتصل بها واهم هذه المخالفات هو ما سيجىء ذكره في المواد الاتية. اما لدى وقوع جناية او جنحة مشهودة فيلزمها ان تتقيد باحكام المادة 19 وما يليها من هذا النظام.
مادة 65: تنظم الجندرمة محاضر في حق الذين يشوشون ممارسة الواجبات والاحتفالات الدينية او يعرقلونها بواسطة الضرب او التهديد (المادة 132 من قانون الجزاء)
مادة 66: وفي حق الذين يتلفون او يهدمون او يخربون او يفسدون ابنية او اثارا, اقيمت للمنفعة العامة او للزخرفة العامة والذين يقطعون او يتلفون الاشجار المغروسة في دور الجوامع واماكن النزهة والاسواق والساحات العامة او ينتهكون حرمة القبور (المادة 133 من قانون الجزاء)
مادة 67: وفي حق الذين يرتكبون اهمالا يضر بمصلحة البرق او يتلف آلاتها او آلات الهاتف على وجه يؤدي الى انقطاع المراسلات وفي حق الذين يقطعون الاسلاك او يتلفون الطاسات الخزفية والاعمدة او يسببون باي وجه آخر انقطاع المراسلات البرقية او الهاتفية. وفي حق الذين يخربون في زمن اضطراب او فتنة سلكا او اكثر من اسلاك البرق او الهاتف ويجعلونها غير صالحة للعمل باية صورة كانت والذين يستولون عليها بالقوة او بطرق اخرى مما يفضي الى قطع المخاطبة بين رجال القوة العامة او يحول دون نقل المراسلة الخاصة وفي حق الذين يعارضون بالعنف والشدة في اصلاح الخطوط البرقية والهاتفية (قانون الجزاء المادة 134-136)
مادة 68: وفي حق الذين يطبعون او ينشرون او يوزعون منشورات تخالف الاداب العامة سواء كانت شعرية ام نثرية او الذين يطبعون او ينشرون او يوزعون نقوشا او رسوما منافية للحشمة او يحملون الغير على طبع الجرائد وكتب واوراق تضر بمصالح الدولة. يجب ضبط المطبوعات والاوراق والنقوش والرسوم التي تكون من هذا القبيل (قانون الجزاء المادة 138-139)
مادة 69: وفي حق الذين يزورون الاوراق النقدية او يزيفون العملة الذهبية والفضية والمعدنية المتداولة في بلاد الدولة سواء كانت لبنانية ام اجنبية. وفي حق الذين ينقصون من قيمة المسكوكات باستخراجهم منها شيئا من الذهب او الفضة بالمبرد او بالمنقب او بالحوامض الشديدة المفعول وغير ذلك من الادوات والطرق. وفي حق الذين يطلون مسكوكا بلون الذهب لكي يزيدوا في قيمته او يساعدون على اصدار هذه المسكوكات المغشوشة او المزيفة او على جلبها الى اراضي الدولة ومن يسعى لترويجها والتداول بها (قانون الجزاء المادة 143-147)
مادة 70: وفي حق الذين ينتحلون اسما مستعارا في اوراق ورخص الطريق والجوازات او يكلفون الغير للحصول على تذاكر تحمل اسما مستعارا. وفي حق الذين يستعملون لانفسهم امر الطريق او تذكرة المرور المعطيين باسم شخص آخر منتحلين اسم ذلك الشخص دون ان يبدلوا او يحرفوا شيئا فيها والذين يسلمون هذه الاوراق الى آخر مع علمهم بانه سيستعملها (المادة 156 من قانون الجزاء) وفي حق اصحاب الخانات والمقاهي ومؤجري الغرف وغيرهم الذين يأوون الناس بالاجرة اليومية اذا قيدوا احدا من زبائنهم تحت اسم مستعار او منتحل مع معرفتهم اسمه الحقيقي (المادة 158)
مادة 71: وفي حق الذين يضرمون النار عمدا في السفن والابنية الآهلة او غير الاهلة الكائنة في المدن والدساكر والقرى او خارجا عنها سواء أكان ما القي النار فيه ملكا لهم ام لغيرهم (المادة 163) وفي حق الذين يلقون النار قصدا في الاحراج والغلال القائمة او المحصودة سواء كانت لهم ام للغير (المواد 164 و165 و166 من قانون الجزاء)
مادة 72: وفي حق الذين يصنعون دون رخصة من السلطة ذات الشأن البارود وسائر المواد القابلة للانفجار والاسلحة الممنوعة او ما يختص بها من القذائف او يجلبون من البلاد الاجنبية مواد من هذا النوع او يتدخلون في هذا التهريب والذين ينقلون في داخلية البلاد من مكان الى آخر ما كان مهربا من هذا المواد الممنوعة. وفي كل حال تضبط المواد التي هي من هذا القبيل. وفي حق الذين يحملون او يبيعون بلا رخصة ما كان ممنوعا من القذائف والاسلحة والبارود والمواد القابلة للانفجار (المادة 100 من قانون الجزاء)
مادة 73: وفي حق الذين يحبسون اشخاصا او يسرقون اطفالا او فتيانا او يختطفون بنات (قانون الجزاء من المادة 203 الى آخر المادة 216)
مادة 74: وفي حق الذين يتخذون محلا للمقامرة ويقبلون الناس فيه والذين يقومون بامانة صندوقه والذين يمارسون العاب الياناصيب وتضبط لمصلحة الحكومة النقود والاشياء الموضوعة في الياناصيب (المادتان 242 و243 من قانون الجزاء)
مادة 75: تحقق الجندرمة بموجب محاضر القباحات التي ورد النص عليها في المواد 247 وما يليها حتى اخر المادة 164 من قانون الجزاء والمحاضر التي تنظم في شأن الجرم المشهود تعتبر ثقة الى ان يثبت ما يعاكسها. اما في غير حالة الجرم المشهود فواجب الجندرمة ينحصر بتنظيم محاضر تتضمن تفصيل الاخبار التي اتصلت بها وتقديمها الى حاكم الصلح في القضاء.
مادة 76: تنظم الجندرمة ايضا محاضر في حق الذين يتلفون الادوات الزراعية او يخربون حظائر الحيوانات واكواخ النواطير.
مادة 77: وفي حق الذين يقتلون قصدا ما كان لغيرهم من الخيل ونحوها من الحيوانات المعدة للركوب او الماشية على اختلافها
مادة 78: وفي حق الذين يسدون الخنادق التي تحدد املاك الغير او يخربون السياجات المصنوعة من الاشجار اليابسة او الخضراء او غير ذلك من الاشياء.
مادة 79: وفي حق اصحاب او مستأجري الطواحين او المعامل التي تدار بقوة الماء او اصحاب الحياض والبرك او مستأجريها اذا جعلوا لمجاريها شكلا يخالف الانظمة واغرقت المياه بسبب ذلك الطرق وحقول الآخرين
مادة 80: وفي حق الذين اضرموا النار في الحقول بجوار البيوت والاحراج والكروم فسببوا احتراقها
مادة 81: وفي حق الذين يقطعون او يتلفون المزروعات التي لم تحصد بعد والاشجار التي انبتتها يد الطبيعة او المغروسة بيد الانسان وما سوى ذلك من النبات او الذين يتلفونها باطلاق الحيوانات عليها
مادة 82: وفي حق اصحاب الفنادق والخانات الذين يهملون ايقاد المصابيح ليلا خلافا لاوامر الضابطة
مادة 83: وفي حق الذين يضعون او يتركون دون اضطرار على الطرق العامة اشياء تعرقل السير وتحول دون سهولة المرور. وفي حق الذين قضت عليهم الضرورة بوضع او ترك مواد او اشياء في الشوارع او الساحات العامة او الحفائر في المحال المطروقة لاصلاح مجاري او مصارف المياه فاهملوا انارتها ليلا ليتقيها المارة ويأمنوا الحوادث . وفي حق الذين يخالفون الانظمة المتعلقة بترميم او هدم الابنية المتداعية للسقوط او الذين يلقون على الطرق العامة كناسة او اشياء اخرى من شأنها ان تولد روائح مضرة بالصحة والذين يطرحون في الأزمة عن عدم احتراز اشياء من شأنها ان تجرح عابري السبيل اذا سقطت عليهم. وفي حق الذين لا يعملون بمقتضى انظمة السلطة البلدية او الادارية والذين يهملون تنظيف المداخن والمواقد العامة والعناية بها وتنظيف الافران والمعامل او يسببون الحريق بعدم تنظيفهم هذه المداخن والمواقد او باضرامهم النار بجوار المنازل او باطلاقهم الاسهم النارية
مادة 84: وفي حق الذين يطلقون اسهما نارية او عيارات نارية داخل المدن والقرى والدساكر وفي الاماكن التي يخشى حصول ضرر فيها.
مادة 85: وفي حق اصحاب الفنادق والخانات وسائر مؤجري المنازل اذا اهملوا قيد اسماء الذين ينزلون فيها في الدفتر الذي يجب عليهم مسكه حسب الاصول او يتخلفون عن تقديم هذا الدفتر للسلطات في الوقت المناسب
مادة 86: وفي حق الذين يركضون الخيل في اماكن ازدحام الناس او يطلقون ما كان في حراستهم من المجانين او الحيوانات المؤذية او الضارية
مادة 87: وفي حق الذين يمتنعون عن قبض نقد الدولة بالقيمة المعينة
مادة 88: وفي حق الذين يرفضون او يهملون بلا سبب مقبول القيام بالخدمة او الاغاثة التي دعوا اليها او كان في وسعهم القيام بها لدى حدوث طوارىء كانقلاب السفن والغرق والفيضان والحريق ونحو ذلك من الكوارث وقطع الطريق والسلب والجناية المشهودة او التي تذيعها ولولة الناس
مادة 89: وفي حق الذين يعرضون للبيع اثمارا او سواها من المأكولات المضرة بالصحة او التي دب فيها الفساد
مادة 90: وفي حق الذين يلقون قصدا على احد الناس او على بيته او سائر ابنيته وسياجاته وحدائقه حجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او الاقذار
مادة 91: وفي حق الذين يلحقون عن قصد ضررا باموال الغير المنقولة او يسبب هلاك حيواناته او جرحها باطلاقه عليها المجانين او الحيوانات المؤذية او الضارية او باجهاد هذه الحيوانات ركضا لو بتحميلها فوق طاقتها او رميها بالحجارة ونحوها من الاجسام الصلبة
مادة 92: وفي حق الذين يحدثون ضوضاء او شغبا يقلقان بلا سبب راحة الاهلين والذين ينتزعون قصدا او يمزقون عمدا الاعلانات المعلقة بامر الحكومة
مادة 93: وفي حق الذين يطلقون المواشي في ما كان لغيرهم من الاراضي المصونة او المزروعة او التي تحتوي غلالا او منتجات او الكروم والبساتين المختصة بالغير والذين يتركون باهمالهم حيواناتهم تدخل هذه الاماكن
مادة 94: وفي حق الذين يستعملون اوزانا او مقاييس او مكاييل او قبابين ناقصة والذين يبيعون بضاعة او محاصيل بثمن يتجاوز السعر الذي حدد واعلن قانونا
مادة 95: وفي حق الذين يدفنون الميت او يحملون الغير على دفنه او يأذنون في دفنه في الاماكن التي حرم القانون الدفن فيها مقترفين بذلك الاجرام التي تعاقب عليها المواد 254-264 من قانون الجزاء
مادة 96: وفي حق الذين يخربون الطرقات العامة والساحات والمنتزهات وما يماثلها من الاماكن المعدة للانتفاع العام او يختلسون من مساحتها
مادة 97: وفي حق الذين يشاهدون في الشوارع والطرقات والساحات وبقية الاماكن المعدة للجمهور وهم في حالة سكر ظاهر وعلائم سكرهم غير مستترة وهؤلاء يلقى عليهم القبض . وكذلك في حق الذين يسقون فتيانا يدل ظاهرهم على انهم لم يتموا بعد الثامنة عشرة من عمرهم مشروبات كحولية وفي حق صاحب الحانة او مستخدمها اذا قدم شرابا لمن ظهرت عليه علائم السكر (المادة 165 من قانون الجزاء)
مادة 98: يجب على الجندرمة ان تراقب تنفيذ الانظمة المتعلقة بسير العربات على اختلافها والانظمة المختصة بالملاحة وان توجه الانتباه الى كل ما من شأنه ان يضر بالصحة العامة لكي تتقي بقدر المستطاع الامراض الوبائية التي يمكن ان تصيب الناس والحيوانات وان تعلم بها السلطات الادارية وتطلب من السلطات المحلية دفن او ابادة جثث الحيوانات المائتة على الطرق او في الحقول ويجب عليها ان تعود الى هذه المواضع للتثبت من تنفيذ الاوامر التي اعطتها السلطات في هذا الشأن وفي حالة الامتناع او الاهمال تنظم محضرا تقدمه للقائمقام
مادة 99: تنظم الجندرمة محضرا في حق من يخالف الانظمة المختصة بالصيد البري والبحري
مادة 100: يجب على الجندرمة ان تكون دائما على مقربة من المجتمعات الكبرى كالمعارض والاسواق التجارية والاعياد والاحتفالات العامة لكي تصون النظام والراحة وان تقوم مساء بدوريات على الطرق المؤدية الى محال الاجتماع لكي تحمي الاهلين والتجار في عودتهم وتودع كل مخالفة للقوانين والانظمة المتعلقة بالمقامرة والسكر وتنظم محضرا لما يحدث من المخالفات (المواد 241 و243 و255 و265 من قانون الجزاء) اذا خامر الظن ان النظام يمكن ان يهدد بسبب احتشاد جمهور كبير امكن قومندان الطاقم بعد المداولة مع السلطات الادارية ان يرسل الى مكان الاجتماع افرادا من عدة مخافر يقودهم بنفسه ولا يعيدهم الى مراكزهم الا بعد ان يستوثق من عدم الحاجة الى بقائهم هناك.
مادة 101: تصون الجندرمة الامن العام بواسطة دوريات ليلية ونهارية وتراقب بصورة مستمرة المتسولين والمتشردين وذوي الشبهات وتلقي القبض على الذين لا يحملون اوراقا تدل على هويتهم والذين يطلبون الصدقة بواسطة العنف والتهديد والسلاح وكذلك على المتشردين. والمتشرد هو من ليس له محل اقامة ولا وسيلة للمعيشة ولا يتعاطى عادة مهنة ولا صناعة ما
مادة 102: يتحتم خصوصا على جميع مخافر الجندرمة ان تبحث بملء الاهتمام عن الجنود الفارين والذين لا يحملون تذاكر انتقال او اجازة نظامية او رخصة غياب موقعة من السلطة ذات الشأن وان تلقي عليهم القبض اينما وجدوا وتنظم محضرا في حقهم وتقودهم الى اقرب مخفر للجندرمة الافرنسية من المحل الذي القي القبض عليهم فيه.
مادة 103: يساق السجناء الى المحل المقصود من مخفر الى مخفر بواسطة دوريات التلاقي المتوالية التي تجريها المخافر المتجاورة فيما بينها. ونقط التلاقي يعينها قومندان الطاقم وقومندان البلوك في مواضع تتوسط على قدر الامكان المسافة الكائنة بين المخافر المكلفة ان تذهب اليها ولا يجوز على الاطلاق اختيار فندق او حانة محلا للتلاقي وتسلم المخافر بعضها الى بعض السجناء والاوراق المتعلقة بهم ويغتنم ذوو الرتب والافراد هذه الفرصة لتبادل الاخبار التي يعرفونها عن حالة الراحة العامة والتداول فيما يتعلق بالبحث عن المجرمين.
مادة 104: يساق المتهمون او المحكوم عليهم اما مشاة من مخفر الى مخفر او يرسلون رأسا بوسائط سريعة الى المحل المعين وفي هذه الحالة الاخيرة يسمى السوق "غير عادي" واذا كانوا مختلفي الجنس فيساق الرجال بمعزل عن النساء.
مادة 105: لا يجوز اجراء السوق الغير العادي الا بناء على اوامر مديرية او على تكاليف من القضاة او طلبات شخصية يقدمها الاباء او الامهات او الاوصياء او مجالس العائلات .
مادة 106: ان المتهمين والمحكوم عليهم الذين ينقلون باسم مديرية العدلية يساقون مبدئيا سيرا على القدم من مخفر الى آخر ومن المفيد مع ذلك اذا كانت المسافة بعيدة ان ينقلوا في القطار الحديدي على نفقة الادارة التي طلبت نقلهم. اذا جرى النقل بالطريقة الغير العادية بموجب امر من السلطة او اذا طلب ذلك السجناء انفسهم بدعوى انهم في حالة يستحيل عليهم معها المشي او مواصلة المشي فيجب اثبات هذا الادعاء بشهادة طبية للتحقق من صحة مدعاهم اما اذا روي ان الفحص الطبي غير ضروري او اذا استحال اجراؤه فتبين في تكليف النقل الاسباب التي قضت به وتذكر البواعث التي يتضمنها في مذكرة خاصة تسلم الى قومندان السوق. والتكليف المتعلق بالفحص الطب وبنقل السجناء يصدره مبدئيا احد رجال القضاء او القائمقام وعند عدم وجوده اقرب مختار. واذا لم يوجد قاض او موظف اداري فيصدره قومندان السوق على عهدته ويثبت ذلك بمحضر
مادة 107: ان الاشخاص المسوقين على نفقة مديرية الداخلية لا يجبرون مهما كانت حالتهم الصحية على السفر مشاة ولهذا لا حاجة لعرضهم على طبيب لا قبل السفر ولا في اثناء السوق قبل ان يطلب الى القائمقام اصدار تكليف لنقلهم في القطار الحديدي او في العربة او في اية واسطة نقلية اخرى اذا اقتضت الحال
مادة 108: ان قومندان الطاقم عند سوق السجناء يسلم الى قومندان قوة المحافظة اوامر السوق وينظم لكل سجين امر سوق خاصا على مثال المحاضر التي تنظم عند توقيف احد الناس وفي ذيل كل امر تدون اشكال الشخص المتعلق به واذا كان المسوق ممن لا يركن اليهم يشار الى ذلك بالحبر الاحمر على هامش امر السوق
مادة 109: اذا جرى سوق الاظناء او المحكوم عليهم بموجب امر من السلطة العسكرية او بمقتضى مذكرة عدلية او تكليف من السلطة الادارية فان نسخة مصدقة من قومندان الطاقم عن الامر او المذكرة او التكليف تدرج على ظهر امر السوق وعلى هامش هذا الامر تذكر مفردات الاوراق المرافقة للاظناء او المحكوم عليهم. وتسلم هذه الاوراق الى قومندان السوق مقابل وصل
مادة 110: عندما يساق الاظناء او المحكوم عليهم من مخفر الى آخر يسلمهم قومندان السوق المكلف ان يقودهم الى المخفر المجاور الى قومندان السوق الجديد مع الاوراق المذكورة في امر النقل مقابل وصل يسطر على تذكرة الخدمة بعد ان يتحقق هذا الاخير من هوية هؤلاء الاشخاص . واذا قضى عدد السجناء المسوقين او ظروف خاصة بزيادة القوة فيمكن رئيس المحافظة الذي تلزمه مواصلة السوق ان يطلب من الجنود الحاضرين العدد اللازم لتأمين حراسة وسلامة السجناء
مادة 111: في كل موضع للمبيت يودع السجناء محل التوقيف واذا لم يوجد محل توقيف يجعلون في غرفة النظارة الموجودة في ثكنة الجندرمة. ففي الحالة الاخيرة تحرسهم جندرمة المركز ريثما يستأنف المسير في اليوم التالي او اليوم المعين للتلاقي غير انه اذا كان السجناء مختلفي الجنس ولم يكن في الثكنة سوى غرفة نظارة واحدة فتسلم النساء الى حراسة السلطة المحلية التي تعد محلا لاقامتهن. ويجب على قومندان السوق قبل سفر السجناء ان يتأكد ان لديهم الدراهم الكافية لتأمين اعاشتهم طول مدة السوق او ان عائلاتهم اعطتهم المأكولات اللازمة. وعندما تطلب احد المديريات اجراء السوق يلزمها ان تتحمل نفقة اعاشة المسجون المعدم. واذا كان يستحيل على الاشخاص المسوقين ان يقوموا باودهم او لم يكن السوق مطلوبا من احدى المديريات فتكون نفقة المسجونين المعوزين على عاتق المختارين الموجودين في محلات المبيت وهؤلاء يمكنهم استعادتها من السلطة صاحبة الشأن مقابل سند يأخذونه من الجندرمة
مادة 112: ان المسجونين المسافرين في القطار الحديدي لا يدخلون غرف الانتظار الموجودة في المحطات بل يقيمون مع جنود السوق في محل يعينه مدير المحطة ولكي يتمكن هذا المأمور من ذلك يجب على الجندرمة اذا امكن ان تبلغه قبل مرور القطار الذي ينقل المحبوسين بساعتين على الاقل وفي حالة اعداد القطار في المحطة يجب وضع المسجونين في العربة المختصة بهم
مادة 113: اذا مرض سجين او وصل مريضا الى محل فيه مخفر جندرمة وليس فيه سجن او مستشفى فيوضع في غرفة التوقيف الموجودة في الثكنة ويأمر القائمقام باعداد الاسعافات اللازمة واذا لم يكن هناك قائمقام فيقوم المختار بذلك ريثما يستطاع نقل ذلك المسجون بغير خطر الى محل التوقيف او الى اقرب مستشفى
مادة 114: اذا مرض متهم او محكوم عليه - مسوق سيرا على القدم في اثناء الطريق فيجب على القائمقام وعند عدم وجوده على اقرب مختار بناء على تكليف من قومنداني المخافر او افراد المحافظة ان يعد الوسائط اللازمة لنقله الى مركز المخفر او الى محل التوقيف او الى اقرب مستشفى كائن على الطريق التي يجب مرور السجين عليها فاذا نقل الى محل توقيف يجب وضعه في غرفة المرضى وتسليمه الى البواب مقابل وصل اما اذا اقتيد الى مستشفى ملكي فيداوي في محل امين تحت مراقبة السلطات المحلية وفي هذه الحالة تبقى الاوراق والاشياء والمواد المثبتة (اذا وجد شيء منها) لدى قومندان جندرمة المنطقة لكي يضمها بعد شفاء المريض الى امر السوق مع شهادة الدخول الى المستشفى والخروج منه والاسباب التي قضت باقامة السجين مدة طويلة في محل التوقيف او في غرفة النظارة الكائنة في الثكنة. وعلى قومنداني المخافر ان يتنبهوا حتى لا يقيم المسجونون الذين ادخلوا المستشفى الملكي مدة تتجاوز اللازم لشفائهم
مادة 115: اذا كانت الاوراق المرافقة لامر السوق متعلقة بعدة مسجونين وقد تخلف احدهم في الطريق بسبب مرض فيتابع سوق المسجونين القادرين على السير دون الاحتفاظ بالاوراق وتذكر في امر السوق الذي يتبع بقية المسجونين الاسباب التي قضت بتأجيل سوق احدهم او بعضهم
مادة 116: اذا فر ظنين او محكوم عليه من غرفة مرض كائنة في احد السجون او من مستشفى فيجب على قومندان مخفر جندرمة المنطقة حالما يتصل به الخبر ان يأمر بالبحث عنه ومطاردته وان يمضي الى محل الفرار لتحقق ما اذا كان الحراس قد تهاملوا في واجبهم او كانت لهم يد في الهرب . ثم ينظم محضرا لتحرياته ويرسله بلا ابطاء مع بقية الاوراق التي تختص بالغار الى قومندان الطاقم فيحيله الى قومندان البلوك وهذا يخبر السلطة صاحبة الشأن بما جرى
مادة 117: اذا توفي ظنين او محكوم عليه في المستشفيات الملكية يأخذ قومندان المخفر نسخة عن شهادة الوفاة ويضمها الى بقية الاوراق التي تختص بالمتوفي ويرسل هذه الاوراق جميعها في مدة اربع وعشرين ساعة الى قومندان الطاقم فيحيلها الى قومندان البلوك
مادة 118: اذا توفي سجين في اثناء السوق او في غرفة النظارة في الثكنة يبلغ جنود السوق الامر بلا ابطاء الى القائمقام وعند عدم وجوده الى مختار المحلة التي حدثت الوفاة فيها ويدعونه الى وجوب اثبات الوفاة بواسطة طبيب يلزمه تنظيم شهادة واعطاء الاذن في الدفن والقيام به بعد مضي المدة القانونية ثم يوقعون امضاآتهم على شهادة الوفاة ويأخذون نسخة عنها يضمونها مع شهادة الطبيب - الى المحضر الذي ينظمونه اثباتا لهذه الحادثة ويضمون كذلك الى المحضر امر السوق- والاوراق التي تتعلق بالسجين ثم يرسلون جميع هذه الاوراق الى قومندان الطاقم- وعلى هذا القومندان ان يتقيد بالاحكام الآتية المتعلقة بالمسجونين المتوفين في- المستشفيات الملكية او العسكرية
مادة 119: بعد ان يجمع قومندان البلوك جميع الاوراق المتعلقة بالسجين المتوفي يرسلها بلا ابطاء الى مدير الداخلية اذا كان السجين محكوما عليه بالاشغال الشاقة او بحبس العزلة او بالحبس اكثر من سنة. واما اذا كان المحبوس ظنينا بجنحة هي من صلاحية المحاكم الاستئنافية او المحاكم البدائية فيرسل هذه الاوراق الى الضابط العدلي الذي اصدر مذكرة الاحضار او التوقيف او القبض او تكليف السوق واذا كان المحبوس محكوما عليه فتحال اوراقه الى قاضي المحكمة التي اصدرت الحكم. ويجب ايضا ابلاغ فرار السجين الى السلطة التي كان مسوقا اليها.
مادة 120: ان الاحكام المختصة بنقل المسجونين العسكريين تتبع نفسها في نقل المسجونين الملكيين
مادة 121: اذا فر جندي مسلم الى الجندرمة يجب على قومندان السوق ان يرسل اشكاله بلا ابطاء الى قومندان المخفر المجاور. واذا وقع الفرار في اثناء السير وجب على قومندان السوق ان ينظم فوق ذلك محضرا متضمنا بعناية اسم وشهرة السجين الفار والفرقة المنسوب اليها ومحل الفرار والظروف التي وقع فيها ويحال هذا المحضر بلا ابطاء الى قومندان البلوك بطريق سلسلة المراتب . واذا لم يقبض على الجندي الفار في الخمسة الايام الاولى التي تلي يوم الفرار يجب على قومندان البلوك ان يحيل المحضر الى قومندان الالاي فيرسله الى قائد الجنود ويطلعه في الوقت نفسه على التعقبات التي اجريت في حق مسببي الفرار وعلى نتيجتها. وبعد القاء القبض على سجين عسكري هرب في اثناء السوق يعلم حالا قومندان البلوك الذي قبض عليه في منطقته قومندان الالاي فيخبر بدوره قائد الجنود
مادة 122: اذا توفي جندي بين ايدي افراد الجندرمة تتبع الاحكام الآتية: على قومندان المخفر صاحب الشأن ان يعلم حالا قومندان الطاقم وقومندان الموقع اذا كان موجودا في مدينة فيها حامية واقرب مخفر للجندرمة الافرنسية. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد الفحص الطبي. وفوق ذلك ينظم قومندان المخفر محضرا يدون فيه ظروف الوفاة ويوقعه من المختار ويسلم نسخة عنه الى قومندان مخفر الجندرمة الافرنسية مع قائمة بالامتعة والاوراق العسكرية التي تختص بالمتوفي
مادة 123: يجب على افراد الجندرمة ان يتيقظوا جيدا حتى لا يتلف المسجونون في الطريق وخصوصا في محال المبيت شيئا من امتعتهم العسكرية واذا وقع شيء من ذلك فعليهم ان ينظموا محضرا يضم الى امر سوق الجنود ليكون كمستند لرفع التبعة عن عاتق افراد الجندرمة
مادة 124: يجب على قومنداني المخافر وافراد الجندرمة ان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لجعل المحبوسين المسلمين اليهم في حالة لا يمكنهم معها الهرب وكل عنف لا يفيد في تأمين المحافظة عليهم ممنوع منعا باتا لان القانون يمنع ايا كان من الناس وخصوصا افراد القوة المسلحة ان يسيئوا معاملة الاشخاص المقبوض عليهم او يهينوهم او يستعملوا اقل عنف تجاههم الا اذا اظهروا مقاومة او جاهروا بالعصيان ففي هذه الحال فقط يجوز للجنود ان يدفعوا بالقوة الاعتداء والضرب الواقعين عليهم في اثناء قيامهم بوظائفهم
مادة 125: لما كان جنود الجندرمة مسؤولين في حالة فرار محبوس من بين ايديهم وكان من الضرورة عدم رفع هذه التبعة عن عاتقهم فيجب ان تترك لهم بعض الحرية في اتخاذ الوسائل التي لا بد منها بحسب ظروف الحال لمنع الفرار فمن الافضل اذا ان يستعملوا القيود التي لها جدايل حديدية والقيود التي تقفل بالقفل لانها تحوى افضل شروط الصلابة والخفة والمرونة. على انه ممنوع استعمال معدات من شأنها ان تسبب جرح المسجون او تترك سبيلا لوقوع حوادث خطرة وكذلك ممنوع بتاتا ربط طرف قيد المحبوس في احد اقسام سرح الجواد ومع ذلك يجوز استعمال قيد الابهام في ظروف نادرة وعندما يكون المسوق جانيا كبيرا او عند وقوع عصيان او محاولة هرب
مادة 126: قبل ان يخرج من السجن الاشخاص المطلوب سوقهم من مخفر الى اخر يجب على قومندان المخفر والافراد ان يتحققوا هويتهم وينظروا هل معهم آلات حادة او معدات اخرى يمكنهم استعمالها لتمكينهم من الفرار ويجب على الجنود ان يجبروا السجناء على استيداعهم ما يملكون من دراهم واشياء ذات قيمة (تذكر هذه المعاملة في ورقة الانتقال) على ان يعيدوا اليهم عند وصولهم الى المحل الذي يساقون اليه ويجب على الجندرمة ان تتحقق عشية يوم السفر من ان المتهمين او المحكوم عليهم المطلوب سوقهم غير مرضى وان لديهم الاحذية والملابس التي يحتاجون اليها في الطريق
مادة 127: يجب على قومنداني المخافر والافراد الخيالة القائمين بسوق الاظناء او المحكوم عليهم ان يظهروا دائما بمظهر عسكري حسن وان يمتطوا جيادهم ويحملوا سلاحهم. ويجب ايضا على قومنداني المخافر والجنود المشاة ان يظهروا بمظهر عسكري وان يحملوا دائما اسلحتهم ويمكنهم الجلوس مع السجناء في العربة اذا كان هؤلاء مسوقين فيها
مادة 128: من الواجب المتحتم على جنود الجندرمة المكلفين سوق متهمين او محكوم عليهم ان يمنعوا هؤلاء منعا باتا من شرب الخمور وبقية المشروبات الروحية فان قيام الجندرمة بذلك بحزم وعناية يحول دون تجدد حوادث موجبة للاسف ولا يدع للاظناء مجالا للارتكاب ذنوب جديدة من شأنها ان تزيد في حراجة موقفهم
مادة 129: لما كان التسول ممنوعا في اي محل كان وجب على الجندرمة ان تمنع بجميع ما لديها من الوسائل الاشخاص المسلمين اليها من الاستجداء او قبول الصدقات العامة وان قومنداني السوق مسؤولون شخصيا عن المخالفات التي تقع من هذا القبيل
مادة 130: يجب على قومنداني المخافر والافراد القائمين بسوق السجناء ان لا يدعوا العربات تفرق بينهم وعليهم ان يجتنبوا المرور في الاحياء المزدحمة بالسكان وبين الجماهير المحتشدة ولكي يتمكنوا من السير في الطرق القليلة الازدحام يمكنهم اذا اقتضت الضرورة ان يسلكوا طرقا غير التي عينت لهم للمرور عليها. اما الجنود العائدون من السوق دون ان يجلبوا معهم عند عودتهم سجناء آخرين فيسيرون على طرق غير التي ساروا عليها عند الذهاب لكي يكونوا في تجولهم قد ارتادوا منطقة اكثر اتساعا
مادة 131: يجب على افراد الجندرمة في اثناء السوق ان لا يغفلوا عن اقل حركة يأتيها السجناء وان يلاحظوا ما اذا كان يقصدون الهرب باستعمال الحيلة وان يراقبوهم عن كثب خصوصا في الامكنة التي يسهل فيها الهرب مثل الاحراج والوديان والممرات الصعبة والانهر والطرق الكائنة بين سفحين والجبال وما يماثلها من الاماكن الكثيرة الصعوبة حيث تعسر مطاردتهم وكذلك عندما تكون الطريق التي يريدون المرور عليها مزدحمة بالناس
مادة 132: اذا تمرد المحبوسون او حاولوا الهرب بالعنف فعلى قومندان الجنود المحافظين الذين يجب ان تكون بندقياتهم محشوة دائما ان يأمرهم باسم القانون - بالاخلاد الى النظام منذرا اياهم باستعمال قوة السلاح اذا لم يطيعوا - واذا لم يرضخوا لهذا الامر واستمروا على المقاومة تستعمل عندئذ قوة السلاح لكبح جماح الفارين والمتمردين.
مادة 133: اذا قضي على سجين او عدة سجناء بالبقاء في مكانهم على اثر استعمال السلاح وجب على قومندان قوة المحافظة ان يخبر بلا ابطاء حاكم الصلح او اقرب ضابط عدلي لكي يتوجه الى محل الحادثة وينظم القومندان المذكور محضرا لهذا الحادث متضمنا جميع الظروف التي وقعت قبله وفي اثناء حدوثه او بعده. ويخبر ايضا قومندان الطاقم فيتوجه بلا تأخر الى محل الحادثة بعد ابلاغ الحادث باسرع الطرق الى قومندان البلوك وقومندان الالاي والقائمقام والنائب العام في المنطقة
مادة 134: بعد توقيع المحضر من جميع الافراد المحافظين يسلم الى الضابط العدلي وترسل نسخة منه بلا ابطاء الى الرؤساء العسكريين لكي تكون الحادثة معلومة لدى السلطات ذات الصلاحية. وعلى قومندان الجنود المحافظين ان يصدر الى المختار تكليفا لاجل تنظيم وثيقة الوفاة وتدبير امر الدفن. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد استلام الاجازة من رئيس النيابة العامة
مادة 135: لا يؤخر السوق الا اذا قررت السلطة الادارية او العدلية عكس ذلك بسبب الحادث
مادة 136: اذا هرب بعض السجناء في اثناء السوق يتابع الجنود الحافظون سوق البقية الى المحل المقصود مع الاوراق المختصة بهم - وعلى قومندان المحافظة ان يقتص سريعا على قدر الامكان اثر الفارين وان يصدر تكليفا الى مأموري السلطات والى الاهلين ليقدموا له المساعدة والمعاونة - ولا يكف عن المطاردة الا عند تيقنه انه لم تبق فائدة منها. وحينما تمكنه الحال يرسل افادة برقية الى قومندان الطاقم وهذا يبرق الى قومندان البلوك وقومندان الالاي ويبلغ المدعي العام بلا تأخر. ويجب على قومندان الطاقم ان يأمر بدوره باجراء التحريات والتعقبات التي يرها موافقة - للقبض على الهاربين ويحقق عما اذا كان هناك تواطؤ بين الجنود المحافظين - والفارين او اهمال فقط من هؤلاء الجنود. ويرسل المحضر المنظم عن كيفية وقوع الهرب وجميع الاوراق التي تتعلق بالهاربين في اقرب وقت الى قومندان الطاقم وهذا الضابط يحيله مع الاوراق بلا ابطاء الى المدعي العام. واذا وقع الفرار في منطقة طاقم غير طاقم افراد المحافظة فعلى قومندان الافراد المحافظين ان يرسل الافادة برقيا الى الضابط قومندان الطاقم الذي وقع الفرار ضمن منطقته وهذا الضابط يتخذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 137: اذا هرب سجناء بسبب اهمال محافظيهم يعاقب الجنود المكلفون سوقهم بعقوبات تناسب نوع الجناية او الجنحة التي ارتكبها الاظناء او العقوبة المحكوم بها عليهم فلا بد اذا من تنظيم محضر دقيق يشتمل على كل التفاصيل لكي يمكن تحديد التبعة التي تنتج عن الفرار
مادة 138: يلزم قومندان المخفر الذي قدم افراد المحافظة على المسجونين ان يذكر في ورقة الخدمة حادثة الفرار الذي وقع واسماء الافراد الذين كانوا مكلفين السوق اثناء حدوث الهرب
مادة 139: كل قومندان مخفر او نفر جندرمة يثبت عليه انه اقترض او قبل باي وجه من الوجوه دراهم او اشياء من المتهمين او المحكوم عليهم الذين عهد اليه في نقلهم يستهدف للطرد وللعقوبات المنصوص عليها في القانون
مادة 140: ان الخدمات الغير العادية في المخافر هي انجاد المأمورين المعينين في المادتين 10 و11 من هذا النظام
مادة 141: ان الجندرمة تنظم محاضر للجنايات والجنح والمخالفات المتنوعة التي تكتشفها وللجنايات والجنح التي تتصل بها اخبارها وجميع الحوادث الهامة التي تشاهد وقوعها او تعلم بها. وتسمى محضرا الافادة التي يشهد فيها كل موظف او ضابط عام بما حدث او قبل بحضوره وبما شاهده او سمعه. ويجب ان تنظم المحاضر في اسرع وقت مستطاع وان يحررها فرد واحد بخط واحد ويوقعها جميع الجنود الذين اشتركوا في ضبط الوقائع ويجري ضبط- الوقائع مبدئيا من قبل اثنين من افراد الجندرمة (الا في ظروف خاصة) واتباع هذا- الاسلوب يعطي الجنود كل ما يستطاع من القوة لينفوا بشهادتهم امام العدلية انكار- المجرمين ومع ذلك يجوز لفرد واحد من الجندرمة ان ينظم محضرا على انفراد يكون- صالحا معمولا به. وكل محضر تنظمه الجندرمة للمخالفات التي عهد اليها في تحقيقها بعد ثقة في بعض - الاحوال لدى القضاء الى ان يثبت عكسه اما انشاء المحاضر فيجب ان يكون جليا- واضحا ومفصلا للوقائع الصحيحة مجردة عن سواها من الوقائع وعن التأويل الخارجة عن- الموضوع اذ ان الغاية منه انارة العدلية دون محاولة التأثير بوجه من الوجوه. '' ويجب ان يذكر في المحاضر: 1- السنة والشهر واليوم والساعة التي جرى فيها تحقيق الشكوى او الاخبار الخ ... وبعبارة اخرى ساعة بدء الجندرمة بالعمل وعند الحاجة يمكن في اثناء تنظيم المحضر بيان التاريخ والساعة اللذين بديء فيهما باخذ المعلومات او استماع اقوال الشهود. 2- الاسم والصفة والمركز لكل من الضباط او ضباط الصف او الاونباشية او الافراد وظروف الخدمة التي كانوا قائمين بها حين مباشرتهم التحقيق. 3- نوع وظروف الجنايات او الجنح والقباحات الحاصلة ومكان وساعة حصولها او- اكتشافها. 4- اسماء الاظناء بالجناية او الجنحة واسماء الذين يظن انهم اشتركوا في ارتكابها - واوصافهم ومحال اقامتهم ومهنهم. 5- تقدير قيمة الاضرار (جرائم اتلاف الغابات والمزروعات ) الخ. 6- الادلة والبراهين التي تثبت الجرم على المتهمين. 7- الاسئلة التي وجهت اليهم واجوبتهم عليها او تمنعهم عن اعطاء الجواب . 8- اسم ومحل اقامة كل من الشهود اذا استجوب شهود (تدرج لاسئلة الموجهة اليهم- واجوبتهم عليها) 9- التفتيش طبقا للاصول القانونية. 10- ضبط الاشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة او الجنحة او القباحة او وضعها- تحت الختم. 11- التحريات التي اجريت بغير نتيجة لمعرفة مرتكبي الجنايات والجنح والقباحات - والقبض عليهم. 12- اسم ومحل اقامة كل من الاشخاص الذين حضروا تنظيم المحضر- ووقعوه والذين كلفوا التوقيع ورفضوا. 13- امضاء المجرم في آخر جوابه اذا اراد وتمكن من توقيع امضائه او ذكر امتناعه- اذا ابى التوقيع وفي النهاية تواقيع منظمي المحضر 14- ختم المحضر بالعبارة الاتية - نظم وختم بتاريخ ... (يذكر يوم وساعة نهاية- التحقيق) 15- اشكال المتهم في اخر المحضر وتنظم المحاضر في نسختين ترسل احداهما الى السلطة- ذات الصلاحية (حاكم صلح) القضاء اذا كان المحضر يتعلق بقباحة او المدعي العام- في المحافظة اذا كان يتعلق بجناية او جنحة والى مدير الجمرك اذا كان يتعلق- بتهريب الخ ...) وترسل الثانية الى قومندان الطاقم فيدقق فيها ليرى ما قد يكون- فيها من الغلط والنقص في التحرير ثم يحيلها الى قومندان البلوك وهذا يعيدها- لتحفظ في مجموعة اوراق المخفر بعد تعليق ملحوظاته عليها اذا وجد موجبا لذلك
مادة 142: كلما صدر الى الجندرمة تكليف للقيام بعمل ما وجب عليها ان تنظم محضرا لما فعلته حتى لو كانت النتيجة عقيمة لكي تثبت انتقالها وقيامها بالابحاث . وتقفل كذلك خصوصا متى كانت بمعزل عن الخدمة العادية اذا كانت خصيصا تبليغ احد الاشخاص قرارا صادرا عن السلطات وفي هذه الحالة تترك له نسخة عن القرار وتثبت بموجب محضر اجراء هذه المعاملة.
مادة 143: متى صدر الى قومنداني المخافر وافراد الجندرمة تكليف لانجاد موظفي او مأموري السلطة الادارية او السلطة العدلية امكنهم توقيع المحضر الذي ينظمه هؤلاء المأمورون والموظفون بعد الاطلاع عليه ولكنهم لا ينظمون بانفسهم محاضر للوقائع التي جرت بل يقتصرون على ذكر ما اجروه في اوراق الخدمة.
مادة 144: لما كان من واجبات الجندرمة الاساسية السهر على امن كل فرد من الناس تحتم عليها اغاثة كل شخص يطلب مساعدتها في وقت الخطر. وكل جندي من الجندرمة لا يقوم بهذا الواجب وهو قادر عليه يكون قد خان واجبه اي قصر في القيام به اما عن سوء نية واما عن كسل او سوء قصد. ويعتبر جنود الجندرمة خائنين للواجب عندما يبخلون بمساعدتهم وقت الخطر وعندما لا يقومون بالواجبات التي تفرضها عليهم القوانين والمراسيم التي عهد اليهم في تطبيقها واذ ذاك تجري التعقبات القانونية في حقهم وكل جندي تثبت عليه جريمة الرشوى او قبول البخشيش يحال الى المحاكمة امام المحاكم ذات الصلاحية ويعزل. وكل عمل يصدر عن الجندرمة ويشوش على الاهلين راحتهم الشخصية يعد سوء استعمال للسلطة. والضباط وضباط الصف والافراد الذين يقترفون هذا الفعل يعاقبون تأديبا علاوة على التعقبات العدلية التي يمكن اجراؤها في حقهم.
مادة 145: لا يجوز للجندرمة في غير حالة الجرم المشهود المحدد في القوانين ان توقف احدا الا بناء على امر او مذكرة صادرة عن السلطات ذات الصلاحية وكل ضابط او قومندان مخفر او جندي يخالف هذا الحكم فيعطي او يوقع او ينفذ او يأمر بتنفيذ امر يقضي بتوقيف احد او يوقفه فعلا يعاقب من يوقف الاشخاص توقيفا غير مشروع
مادة 146: كل من تقبض عليه الجندرمة في حالة الجرم المشهود المحدد في هذا القانون ولم تصدر في حقه مذكرة توقيف او حكم يقضي بعقوبته لارتكابه فعلا يعد من نوع الجنحة او الجناية يساق فورا امام المدعي العام ولا يجوز بعد ذلك سوقه الى احد محال التحقيق او الى السجن الا بناء على مذكرة يصدرها الضابط العدلي
مادة 147: اذا استحال استجواب الظنين المقبوض عليه في حالة الجرم المشهود فورا بعد توقيفه بسبب غياب المدعي العام يوضع ريثما يصبح في الوسع سوقه امام الضابط العدلي اما في احدى غرف منزله حيث تحرسه الجندرمة واما في غرفة النظارة في الثكنة واما في غرفة يضعها المختار تحت تصرف افراد الجندرمة. فالضباط او قومندان المخفر او الجندى الذي يحجز ظنينا دون ان يساق امام الضابط القضائي يجري تعقيبه بصفة كونه مرتكب جرم التوقيف الغير المشروع
مادة 148: ان نواطير حقول القرى هم تحت مراقبة قومنداني مخافر الجندرمة ويجب على هؤلاء ان يدونوا في دفاتر المعلومات اسم وسن ومحل سكن كل من هؤلاء النواطير مع الاشارة الى سلوكهم وطريقة قيامهم بالواجب المفروض عليهم
مادة 149: على ضباط الجندرمة وقومنداني المخافر ان يتحققوا في اثناء جولاتهم ان نواطير القرى يقومون حق القيام بالوظائف الملقاة على عاتقهم وان يقدموا لرؤسائهم ما يتصل بهم عن سيرة منهم
مادة 150: في الاحوال المستعجلة او الامور الهامة يمكن قومنداني المخافر ان يصدروا الى نواطير منطقتهم تكليفا اما لمعاونتهم في تنفيذ الاوامر التي يحملونها واما لحفظ النظام والراحة العامة ويمكن الضباط ايضا ان يستعملوا هذا الحق مع نواطير منطقة الطاقم او البلوك
مادة 151: عند الحاجة يجوز لضباط الجندرمة ولقومنداني المخافر ان يرسلوا الى نواطير الحقول اشكال الاشخاص الذين صدر اليهم امر بالقبض عليهم
مادة 152: يجب على نواطير الحقول ان يطلعوا القائمقام ولاسيما ضباط الجندرمة او قومنداني المخافر على كل ما يكتشفونه مما هو مخالف لحفظ النظام والراحة العامة وان يعلموهم بجميع الجرائم التي ترتكب داخل الاراضي التي عهد اليهم في المحافظة عليها ويجب على الجندرمة من جهتها ان تعطيهم في الوقت المناسب جميع المعلومات المفيدة لكي يتمكنوا من معاونتها في قمع الجنايات والجنح وان تسعى لتقوي فيهم - الى ابعد حد مستطاع حسن - الادارة وروح الاقدام على العمل من تلقاء انفسهم
مادة 153: ان الضباط وقومنداني المخافر وافراد الجندرمة يحق لهم في اثناء قيامهم بواجباتهم وهم مرتدون البستهم الرسمية ان يدخلوا ضمن اسوار ومحطات وارصفة السكك الحديدية وان يتجولوا ويقفوا فيها بشرط ان يراعوا التدابير الاحتياطية التي عينها مدير الاشغال العامة. وينحصر هذا الحق فيما تقضي به ضرورة المصلحة. ويجب على الجنود عند عودتهم الى مركزهم ان لا يسيرا مشيا على الخطوط الحديدية.
مادة 154: ان الضباط وقومنداني المخافر وافراد الجندرمة يعفون من الرسوم الجمركية ورسوم المرور بالسفن وكذلك العربات والخيول والاشخاص الذين يكونون قيد حراستهم
مادة 155: ان جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم الذين تعفيهم القوانين من وضع الطوابع على الرسائل وتخولهم حق توقيع الرسائل لاعفائها من تلك الطوابع يستهدفون لعقوبة تأديبية اذا استعملوا هذا الحق في رسائل خارجة عن وظائفهم. "انتهى"
بيروت في 19 تموز سنة 1933
رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
الامضاء: شارل دباس
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر