The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 106

المادة 106

مادة 106: ان المتهمين والمحكوم عليهم الذين ينقلون باسم مديرية العدلية يساقون مبدئيا سيرا على القدم من مخفر الى آخر ومن المفيد مع ذلك اذا كانت المسافة بعيدة ان ينقلوا في القطار الحديدي على نفقة الادارة التي طلبت نقلهم. اذا جرى النقل بالطريقة الغير العادية بموجب امر من السلطة او اذا طلب ذلك السجناء انفسهم بدعوى انهم في حالة يستحيل عليهم معها المشي او مواصلة المشي فيجب اثبات هذا الادعاء بشهادة طبية للتحقق من صحة مدعاهم اما اذا روي ان الفحص الطبي غير ضروري او اذا استحال اجراؤه فتبين في تكليف النقل الاسباب التي قضت به وتذكر البواعث التي يتضمنها في مذكرة خاصة تسلم الى قومندان السوق. والتكليف المتعلق بالفحص الطب وبنقل السجناء يصدره مبدئيا احد رجال القضاء او القائمقام وعند عدم وجوده اقرب مختار. واذا لم يوجد قاض او موظف اداري فيصدره قومندان السوق على عهدته ويثبت ذلك بمحضر

المادة 106 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/106/