The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 111

المادة 111

مادة 111: في كل موضع للمبيت يودع السجناء محل التوقيف واذا لم يوجد محل توقيف يجعلون في غرفة النظارة الموجودة في ثكنة الجندرمة. ففي الحالة الاخيرة تحرسهم جندرمة المركز ريثما يستأنف المسير في اليوم التالي او اليوم المعين للتلاقي غير انه اذا كان السجناء مختلفي الجنس ولم يكن في الثكنة سوى غرفة نظارة واحدة فتسلم النساء الى حراسة السلطة المحلية التي تعد محلا لاقامتهن. ويجب على قومندان السوق قبل سفر السجناء ان يتأكد ان لديهم الدراهم الكافية لتأمين اعاشتهم طول مدة السوق او ان عائلاتهم اعطتهم المأكولات اللازمة. وعندما تطلب احد المديريات اجراء السوق يلزمها ان تتحمل نفقة اعاشة المسجون المعدم. واذا كان يستحيل على الاشخاص المسوقين ان يقوموا باودهم او لم يكن السوق مطلوبا من احدى المديريات فتكون نفقة المسجونين المعوزين على عاتق المختارين الموجودين في محلات المبيت وهؤلاء يمكنهم استعادتها من السلطة صاحبة الشأن مقابل سند يأخذونه من الجندرمة

المادة 111 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/111/