The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 118

المادة 118

مادة 118: اذا توفي سجين في اثناء السوق او في غرفة النظارة في الثكنة يبلغ جنود السوق الامر بلا ابطاء الى القائمقام وعند عدم وجوده الى مختار المحلة التي حدثت الوفاة فيها ويدعونه الى وجوب اثبات الوفاة بواسطة طبيب يلزمه تنظيم شهادة واعطاء الاذن في الدفن والقيام به بعد مضي المدة القانونية ثم يوقعون امضاآتهم على شهادة الوفاة ويأخذون نسخة عنها يضمونها مع شهادة الطبيب - الى المحضر الذي ينظمونه اثباتا لهذه الحادثة ويضمون كذلك الى المحضر امر السوق- والاوراق التي تتعلق بالسجين ثم يرسلون جميع هذه الاوراق الى قومندان الطاقم- وعلى هذا القومندان ان يتقيد بالاحكام الآتية المتعلقة بالمسجونين المتوفين في- المستشفيات الملكية او العسكرية

المادة 118 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/118/