The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 124

المادة 124

مادة 124: يجب على قومنداني المخافر وافراد الجندرمة ان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لجعل المحبوسين المسلمين اليهم في حالة لا يمكنهم معها الهرب وكل عنف لا يفيد في تأمين المحافظة عليهم ممنوع منعا باتا لان القانون يمنع ايا كان من الناس وخصوصا افراد القوة المسلحة ان يسيئوا معاملة الاشخاص المقبوض عليهم او يهينوهم او يستعملوا اقل عنف تجاههم الا اذا اظهروا مقاومة او جاهروا بالعصيان ففي هذه الحال فقط يجوز للجنود ان يدفعوا بالقوة الاعتداء والضرب الواقعين عليهم في اثناء قيامهم بوظائفهم

المادة 124 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/124/