The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: من الواجب المتحتم على جنود الجندرمة المكلفين سوق متهمين او محكوم عليهم ان يمنعوا هؤلاء منعا باتا من شرب الخمور وبقية المشروبات الروحية فان قيام الجندرمة بذلك بحزم وعناية يحول دون تجدد حوادث موجبة للاسف ولا يدع للاظناء مجالا للارتكاب ذنوب جديدة من شأنها ان تزيد في حراجة موقفهم

المادة 128 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/128/