المادة 134
مادة 134: بعد توقيع المحضر من جميع الافراد المحافظين يسلم الى الضابط العدلي وترسل نسخة منه بلا ابطاء الى الرؤساء العسكريين لكي تكون الحادثة معلومة لدى السلطات ذات الصلاحية. وعلى قومندان الجنود المحافظين ان يصدر الى المختار تكليفا لاجل تنظيم وثيقة الوفاة وتدبير امر الدفن. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد استلام الاجازة من رئيس النيابة العامة