The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 134

المادة 134

مادة 134: بعد توقيع المحضر من جميع الافراد المحافظين يسلم الى الضابط العدلي وترسل نسخة منه بلا ابطاء الى الرؤساء العسكريين لكي تكون الحادثة معلومة لدى السلطات ذات الصلاحية. وعلى قومندان الجنود المحافظين ان يصدر الى المختار تكليفا لاجل تنظيم وثيقة الوفاة وتدبير امر الدفن. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد استلام الاجازة من رئيس النيابة العامة

المادة 134 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/134/