The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 147

المادة 147

مادة 147: اذا استحال استجواب الظنين المقبوض عليه في حالة الجرم المشهود فورا بعد توقيفه بسبب غياب المدعي العام يوضع ريثما يصبح في الوسع سوقه امام الضابط العدلي اما في احدى غرف منزله حيث تحرسه الجندرمة واما في غرفة النظارة في الثكنة واما في غرفة يضعها المختار تحت تصرف افراد الجندرمة. فالضباط او قومندان المخفر او الجندى الذي يحجز ظنينا دون ان يساق امام الضابط القضائي يجري تعقيبه بصفة كونه مرتكب جرم التوقيف الغير المشروع

المادة 147 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/147/