The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: يتلقى قومندانو الطواقم من القضاة التكاليف وطلبات الاستعلام والاشكال والمذكرات وسائر الاوراق المتعلقة بالتحقيق فيحيلونها الى قومنداني المخافر ذوي العلاقة مضيفين اليها عند الاقتضاء التعليمات اللازمة لتنفيذها بعناية. ويجوز للقضاة في الاحوال المستعجلة ان يوجهوا الطلب رأسا الى قومنداني المخافر على انهم لا يملكون هذه الميزة الا اذا كانوا موجودين خارج مركزهم العادي وقائمين باعمال عدلية. وعلى قومنداني المخافر- ان يرسلوا اليهم نسخ المحاضر الاولى التي تختص بهم يجب على قومنداني المخافر عند وقوع جنايات في مناطقهم ان يعلموا بها مباشرة- برقيا او هاتفيا السلطات العدلية التي يهمها الامر وقومنداني الطواقم والمخافر - المجاورة مع اعطائهم جميع الدلائل المفيدة. ومن الواجب ايضا على قومندان- الطاقم ان يعلم بذلك ضباط الجندرمة في المناطق التي يهمها الامر لاجراء التحريات- في اسرع ما يمكن وتتبع هذه الطريقة نفسها في حوادث الشقاوة والسلب بواسطة- السلاح او عند اشتراك اشخاص متعددين في الجناية

المادة 19 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/19/