المادة 36
مادة 36: مذكرة الاحضار - هي كناية عن تكليف يصدره المدعي العام او المستنطق او حاكم الصلح الى الجندرمة لاحضار الظنين لديه فاذا سمح الظنين بدخول بيته يتلو افراد الجندرمة المذكرة عليه ويسلمون اليه نسخة عنها ويلقون القبض عليه. اما اذا لم يسمح بالدخول فيجب على الجندرمة تكليف المختار او معاونه او مفوض الشرطة او احد اعضاء مجلس الشيوخ فتح الابواب وحضور التبليغ او توقيع نسخة المذكرة الاصلية. واذا لجأ الظنين الى مسكن احد الناس واصر صاحب هذا المسكن على منع الجندرمة من دخول بيته مع علمه ان من لجأ اليه مطلوب بمذكرة احضار وجب على الجندرمة اعلام المدعي العام بذلك ومراقبة البيت او محاصرته ريثما تصلها تعليماته. واذا لم يكن الاهتداء الى محل وجود الظنين تقدم المذكرة الى المختار او الى احد اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض الشرطة فيوقع النسخة الاصلية ' الجنود الاظناء والجنود المساعدون الوطنيون ترسل مذكرات القبض الصادرة ضد الجنود الاظناء الموجودين في فرقهم الى قومندان الفرقة او قومندان المفرزة التي يختص بها الجندي المقصود بالمذكرة ويجب على رؤساء هذا الجندي ان يتخذوا سريعا التدابير المودية الى القبض عليه. واذا صادف افراد الجندرمة في الطريق العام جنديا مطلوبا بمذكرة عدلية فيجب عليهم توقيفه في الحال وسوقه لدى قومندان الموقع (قومندان دارم) حيث يطلبون الاحازة اللازمة لاقتياده امام القاضي الذي اصدر المذكرة. وتجري الحال على هذا المنوال حين يكون الجندي المطلوب في الرخصة او الاجازة. اما في حالة الجرم المشهود الذي تختص رؤيته بالمحاكم العادية سواء كان جناية او جنحة فان افراد الجندرمة يلقون القبض على الجندي الظنين ويقودونه الى قومندان الوقع فيضعه عند الاقتضاء تحت تصرف العدلية. اما الجنود الفارون من الجيوش الافرنسية او من الجيوش المساعدة فيسلمون الى اقرب مخفر للجندرمة الافرنسية