المادة 38
مادة 38: مذكرة التوقيف - هي امر يعطي بحفظ الظنين محبوسا اما عند فوات المواعيد والمسافات المعينة في مذكرة الاحضار والقاء القبض عليه خارج منطقة الضابط العدلي الذي اصدر المذكرة واما عند احضاره امام المحكمة البدائية من اجل جريمة تستوجب العقوبة الارهابية او الشائنة. يتلو افراد الجندرمة المذكرة على الظنين ويسلمون اليه صورة عنها ثم يسوقونه الى المحل الذي عينه القاضي الذي اصدرها. للمستنطق ان يصدر مذكرة توقيف في حق الشاهد الذي يمتنع من الحضور بحجة عدم الاستطاعة وفي حق الطبيب الذي يكون قد اعطاه شهادة كاذبة.