المادة 43
مادة 43: في حال حدوث جناية مشهودة يجب على ضباط الجندرمة بصفة كونهم ضباطا عدليين معاونين للمدعي العام ان يعملوا على الصورة الآتية: 1- ينتقلون بلا ابطاء الى محل الحادثة لتنظيم المحاضر واجراء جميع المعاملات اللازمة اي تحقق مادة الجريمة وحالتها وحالة المحل واستجواب الاهلين والجيران حتى الاقارب والخدم وجميع من لديهم معلومات . وعليهم ان يخبروا حالا بانتقالهم المدعي العام في المنطقة. 2- يدعون الى مرافقتهم مفوض شرطة المحل وان لم يوجد فالمختار واذا كان غائبا فاتنين من سكان المحلة نفسها. واذا لم يتيسر لهم الحصول على شهود ينظمون محاضرهم من دونهم ويمكنهم ان ينتخبوا كاتبا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة فيحلفونه اليمين ان يؤدي وظيفته بامانة وتذكر هذه المعاملة في المحضر على انه اذا استحال عليهم الحصول على من يقوم بوظيفة كاتب كان لهم ان يكلفوا احد افراد الجندرمة القيام بهذه المهمة بشرط ان لا يكون دون الخامسة والعشرين. 3- يوقعون امضاآتهم على الافادات التي يتلقونها ويكلفون اصحابها توقيعها ايضا فاذا أبوا يذكر ذلك في المحضر ولهم ان يمنعوا ايا كان من مزايلة البيت او الابتعاد من محل الحادثة الى حين الانتهاء من تنظيم المحضر ومن يخالف هذا المنع ينظم محضر في حقه ويساق امام المدعي العام. 4- يضبطون الاشياء والاسلحة وكل ما يساعد على اظهار الحقيقة ويبرزونها للطنين اذا كان حاضرا ثم يطلبون منه توقيع المحضر فان ابى يذكر ذلك في المحضر. '' 5- اذا كان نوع الجناية مما يمكن - بحسب الظواهر - ان تقام عليه البينة بواسطة اوراق او اشياء اخرى موجودة في حوزة الظنين فيذهب الضباط بلا ابطاء الى بيته لتفتيشه غير انه لا يجوز لهم البتة دخول البيت في وقت الليل المحدود في مادة 56 من هذا النظام اما اذا كان الظنين قد لجأ الى نزل او حانة او اي محل آخر مفتوح للجمهور فيمكن اجراء التفتيش حتى ليلا الى الساعة المعينة لاقفال هذه المحال. 6- اذا وجدوا في بيت الظنين اوراقا او اشياء تثبت او تنفي التهمة فيضبطونها وينظمون محضرا بذلك 7- يختمون الاشياء المضبوطة وان لم تمكن الكتابة عليها يضعونها في اناء او كيس يلصقون عليه قطعة من الورق يوقعونها بخاتمهم الرسمي. وان كانت الاشياء المضبوطة كبيرة الحجم ومما لا يستطاع نقله في الحال امكن تسليمها الى حارس بعد تحليفه اليمين. 8- اذا ظنوا ان اشياء او اوراقا مثبتة موجودة في بيت غير بيت الظنين وجب عليهم ان يطوقوا البيت حذرا من تهريبها وان يخبروا بذلك حالا المدعي العام فيقرر ما يجب عمله وتتبع هذه القاعدة اذا كان بيت الظنين خارج المنطقة التي يقومون فيها بوظائفهم. ويفتش المنزل بحضور الظنين اذا كان قد القي عليه القبض او بحضور وكيله. وليس للضباط العدليين المعاونين اجراء تحقيقات عدلية اولية اذا كانت الجنحة بسيطة او كان الجرم من نوع القباحة بل يقتصرون في هذه الحالة على تنظيم محضر يتضمن الاخبار التي اتصلت بهم