The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: يجب على ضباط الصف والاونباشية والافراد ان يبحثوا عن الجنح والجنايات المرتكبة وان يستعلموا من السلطات وعمال الحكومة كافة عما حدث لكي يتمكنوا من قمع الجرائم وان ينظموا محضرا لكل جرم يتحققون حدوثه وان يسطروا في دفتر الضبط الافادات المعطاة لهم ويكلفوا اصحابها ان يوقعوها اختيارا اما اذا امتنعوا عن التوقيع فيشار الى ذلك في المحضر وعليهم ايضا ان يفحصوا اوراق هوية الاشخاص الذين تقع عليهم ريبة وان يلقوا القبض على المتهمين بالجنايات وان يقبضوا ايضا على المتهمين بجرائم او الذين يفاجأون في حالة الجرم المشهود او ينظموا محاضر في حق هؤلاء وان يطاردوا الاشقياء بلا تأخر للقبض عليهم. ويجب ان تذكر في المحضر المتعلق بالقاء القبض اشكال الظنين والقيام بتفتيشه كما تذكر مفردات الاوراق والاشياء التي ضبطت معه. ويجري هذا التفتيش على قدر الامكان امام اثنين من الاهالي يكلفان التوقيع على المحضر اما النساء فيفتشن بواسطة اشخاص من جنسهن. ولما كان الغرض من الدوريات في القرى هو احداث التأثير المرغوب فيه لخدمة الجندرمة اصبح من اهم الامور ان يجري افراد الجندرمة هذه الخدمة بملء التيقظ. '' يجب عليهم في اثناء الدورية وخصوصا في بدأ الليل ان يسيروا على مهل ويتطلعوا الى كل مكان وان يصغوا بانتباه الى كل حركة ويراقبوا كل ما يبدو لهم غير مألوف وان يسألوا الغرباء عن اوراقهم والجنود عن الوثائق التي تجيز غيابهم ويستعلموا لدى سكان المزارع والدساكر والخمارات المنفردة عما اذا كان احد قد شاهد متشردين او متسولين او اسافل خلغاء يتجولون في نواحيهم وان يفتشوا الاحراج والمحال التي هي موضع مظنة ويحموا المسافرين على الطرق الكبرى وبكلمة واحدة تجب عليهم المراقبة بصورة تجعل اصحاب الجرائم يعتقدون انهم قيد مراقبة دائمة ويجب ان يكونوا فعلا كذلك. لا يجوز لجنود الجندرمة ان يتجاوزوا حدود منطقة مخفرهم لتأدية وظائفهم في قرى تابعة لمنطقة مخفر مجاور. الا انه في حالة مطاردتهم لصوصا او قتلة او مهربين او جنودا فارين يصلون الى حدود منطقتهم الخاصة او حدود القضاء ايضا دون ان يستطيعوا القبض على من يطاردون يجب عليهم دخول منطقة المخفر او القضاء المجاورين لكي يقبضوا عليهم اذا امكن ويدلوا اقرب المخافر على الناحية التي اتجه اليها اولئك الاشخاص وفي هذه الحالة يلزمهم ان يخبروا بلا ابطاء ضابط الجندرمة في المنطقة.

المادة 50 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/50/