The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يثبت ضباط الصف والاونباشية والافراد بموجب محضر اكتشاف كل جثة توجد في الطرق او الحقوق او تنتشل من المياه ويخبرون بذلك المختار واذا اشتبهوا في حدوث جناية وجب عليهم اعلام القائمقام وقومندان الطاقم فيخبر بدوره المدعي العام ويمضي حالا الى محل وجود الجثة اذا كانت هنالك جناية. ويجب ان يصفوا بدقة في محضرهم حالة الجثة وكيفية وضعها وما عليها من الملابس مع حالة ووضعية الاسلحة الملطخة بالدم وبقية الادوات التي افترض انها استعملت لارتكاب الجريمة والاشياء والاوراق التي وجدت بجانب الجثة او في موضع قريب منها وان يمنعوا ايا كان من لمس الجثة الى ان يحضر رجال القضاء او ضابط الجندرمة. على ان هذه الاوامر ليست مطلقة بل يجب على افراد الجندرمة اذا لم يستوثقوا من فراق الروح للجسد وضياع كل امل باعادة الحياة الى المجني عليه ان يفرغوا قصارى الجهد لبذل العناية الاولية به. فالاعتقاد مثلا بان قطع حبل المشنوق حرام هو وهم باطل تجب ازالته من الخاطر لعدم وجود نص عليه في القانون. وتقضي مصلحة القضاء بان لا تترك الجثة على وضعيتها الا حين تكون دلائل الموت ظاهرة عليها. ويستمع افراد الجندرمة اقوال الشهود وجميع من يمكنهم الادلاء باخبار قيمة ترشد العدلية الى الحقيقة ويلقون القبض على الاشخاص المشكوك فيهم ويحفظونهم بصورة تحول دون فرارهم لكي يسلموهم الى السلطة صاحبة الشأن. ويجب على قومنداني المخافر والافراد ريثما يحضر الضابط العدلي او قومندان الطاقم ان يأخذوا افادات الاقارب والاصدقاء والجيران وسائر الاشخاص الذين يمكنهم اعطاء براهين او دلائل او الافضاء بمعلومات تتعلق بمرتكبي الجريمة او شركائهم وذلك تسهيلا للبحث عنهم '' الفصل الثاني في بعض تحديدات ونصوص جزائية يجب على الجندرمة معرفتها في القتل قانون الجزاء من مادة 168 الى آخر المادة 191 القتل الاختياري يسمى القتل قصدا واذا سبقه التصور والتصميم عد عمدا والقتل جناية يستوجب تحقيقها مزيد الاهتمام ومن واجب الجندرمة عند حدوث موت غير طبيعي يحمل على الظن بانه قتل ان تمضي سريعا الى محل الحادث بعد اعلام المدعي العام فتنظم محضرا يتضمن وصف حالة المكان وحالة الاقفال والاسوار اذا كان قد وقع الفعل في محل مفتوح او مقفل مع حالة الجثة ووضعيتها وحالة الملابس التي عليها وهلم جرا. اما اذا كانت الجثة او الاثاث او ما عدا ذلك من الاشياء التي وجدت بجانب الجثة قد نقلت من موضعها قبل وصول الجندرمة او كانت الاسلحة او الادوات او الامتعة او الاوراق التي كان يحملها القتيل او التي وجدت بالقرب من جثته قد سرقت فيجب الاهتمام لاعادة الاشياء الى الحالة التي كانت عليها حين الشعور بحدوث الجناية وارجاعها الى اوضاعها بواسطة الاشخاص الذين نقلوها اذا امكن ذلك واستجواب هؤلاء الاشخاص والبحث عن كل امر. ولا يذهب عن البال البحث عما اذا كانت الملابس والاسلحة والادوات والاشياء المختصة بالميت او بالظنين ملطخة بالدم. ومما يجب البحث عنه باهتمام هو ما اذا كان الجاني قد وجد في محل الجريمة الالات التي استعملها وسهولة حصوله عليها اذا كانت قريبة المتناول منه او بعكس ذلك جلبها معه او تمكن من جلبها. واذا وجدت اثار اقدام تقاس على حذاء الظنين لمعرفة ما اذا كانت تطابقه واما اذا لم يكن قد قبض بعد على الظنين فيؤخذ قياس الاثار بوضع قطعة من الورق فوقها وقصها طبقا لشكلها وهذه الورقة ترسم فيها اثار المسامير بالحبر وتقابل على حذاء الظنين اذا القي القبض عليه فيما بعد. واذا وجدت اثار دماء او غيرها تحمل على الظن بان القتيل قد هوجم وقتل في مكان آخر او انه قد هرب او دافع عن نفسه او ان جثته قد نقلت الى محل وجودها الحالي بعد الفتك به وجب ان تجمع اثار هذه الافعال المختلفة بملء العناية وان يفحص عما اذا كان على بدن الظنين او على ملابسه آثار على اقترافه الجرم. '' واذا لم يكن يوم وساعة الموت معروفين معرفة تامة كان من الضروري البحث بمزيد الدقة لمعرفة الوقت والمكان اللذين شوهد القتيل فيهما قبل موته. وعلى الجملة يجب على الجندرمة ان تتذرع بجميع الوسائل لمعرفة ما اذا كان القتل مسببا عن عدم حكمة او عدم تبصر واحتياط وعدم انتباه او اهمال او عن عدم رعاية الانظمة المختصة بالامن لان على العلم بذلك تتوقف معرفة ما اذا كان القتل عمدا او قصدا او هو من نوع الجنحة البسيطة او مما يقبل فيه العذر. واذا كان فعل القتل مقرونا بالسرقة او بجنايات او بجنح اخرى وجب الامعان في التحقيق ما اذا كانت هذه الجرائم قد حدثت قبل اقتراف جريمة القتل او بعده او معه لان هذه الاحوال يمكنها ان تجسم الجريمة فتستوجب عقوبة اخرى اشد وطأة. اذا وقع الشك على شخص او عدة اشخاص او دلت عليهم ولولة الناس وجب البحث عنهم ومطاردتهم سريعا والقاء القبض عليهم ثم تفتيشهم وفحص ملابسهم وتفتيش منازلهم اذا اقتضت الحال للبحث عن الادوات التي استعملت لارتكاب الجريمة. وعند حدوث قتل او موت غير طبيعي او مجهول السبب او مشكوك فيه يجب سؤال اقرباء المتوفى ومعارفه حتى الظنين اذا اقتضت الحال وعرض الجثة اليهم لمعرفة هوية المتوفى واذا كان المجني عليه مجهولا وجب ان توصف قامته بتفصيل مع تقاطيع وجهه ولون شعره واثار الجراح والعلامات الفارقة التي تمهد السبيل لمعرفته ويجب ايضا تعيين عمره بالتقريب ووصف ملابسه وذكر الاوراق المطبوعة وغير المطبوعة وسائر ما وجد معه او بالقرب من الجثة. ان المحاضر المتعلقة بالعثور على جثث يجب ان تحتوي على بيان لما وجد على الجثة او بالقرب منها اخفاء الجثة - اذا اخفيت جثة قتيل او وجدت مخبأة فيجب البحث عن الذين اخفوها او خبأوها ويحمل على الظن بان صاحب هذا الفصل شريك في جرم القتل او الجرح دفن الجثة - اذا ظهرت علائم او امارات تدل على قتل او تسميم او موت غير طبيعي ايا كان نوعه فلا يجوز دفن الجثة دون اذن من المدعي العام يعطى بعد الاطلاع على محضر الحادثة الذي يجب ان يرسل اليه بلا ابطاء. على انه يجوز لضباط الضابطة العدلية في الاحوال المستعجلة ان يأذنوا من تلقاء انفسهم في دفن الجثة بعد تحقق حالتها واسباب الوفاة على ان يعلموا بذلك المدعي العام بلا تأخر وان يرسلوا اليه محضر الحادثة. ومن الضرورة ان يتركوا مجالا لفتح القبر واستخراج الجثة للكشف عليها اذا اقتضت الحال. اما اذا دفنت الجثة قبل وصول الضابط العدلي فيجب البحث عما اذا كان قد جرى الدفن بعد الوقت المحدد في القانون وباذن من المختار لان التسرع في الدفن يثير الظنون ويدل في بعض الاحيان على ان الموت ليس طبيعيا. '' في التسميم قانون الجزاء من المادة 144 الى آخر المادة 146 التسميم هو الاعتداء على حياة انسان بواسطة مواد يمكنها ان تؤدي الى الموت في مدة قريبة او بعيدة اية كانت طريقة استعمالها وتناولها وكيفما كانت نتائجها. وان تحقيق جناية التسميم شديد الصعوبة في بعض الاحيان فمن الواجب على اقرار الجندرمة الذين يقومون به ان يلتقطوا جميع الادلة التي ترشد العدلية الى الحقيقة والابحاث التي يجب اجراؤها والاحتياطات التي يجب اتخاذها هي غاية في الدقة فيجب البحث عن المآكل المسممة والاواني التي وعتها وغلافات السم ووضع ذلك كله تحت القفل ويجب ايضا حفظ الافراز والبول بملء الحذر اذا كانت قد بقيت منهما بقية واذا كان القيء قد وقع على الارض سواء على بلاط ام على تراب وجب الاستدلال على محله ووقايته من اللمس واظهاره للقضاة. واذا مات حيوانات بأكلها من المآكل المسممة او من الافرازات فيجب الاحتفاظ ببقاياها. ويحث التسميم على الغالب في القرى بواسطة كبريتات النحاس التي تستعمل لوقاية الحنطقة او بواسطة الزرنيخ والفوسفور وبعض الاعشاب التي تنبت في الحقول وبكلمة واحدة بواسطة السموم التي يتمكن القرويون من الحصول عليها. ويجب سؤال الشهود عن الاعراض التي ظهرت على المسموم واذا كان قد دفن تستمع اقوال الاشخاص الذين خدموه في مدة مرضه واللذين دقنوه ويبحث عما اذا كان موت المجني عليه يعود بفائدة مادية على احد او يشفي حقدا او بغضاء او عاطفة انتقام ويجب البحث ايضا في دفاتر الصيادلة والبقالين وتجار الادوية كما يجب البحث عما اذا كان لدى هؤلاء الباعة رخصة تجيز لهم بيع السموم وعما اذا كانوا قد باعوها طبقا لاحكام القانون المختص ببيع المواد السامة ويجب عند تشريح الجثة وفاقا لامر المدعي العام وبصورة استثنائية لامر الضابط العدلي ان يحفظ ما تتضمن المعدة والامعاء من المواد السائلة والجامدة مع المعدة والاحشاء نفسها في اوعية محكمة السد تختم بخاتم الضابط العدلي الرسمي ويجب على هذا الاخير ان يرسل بلا تأخر الى النائب العام الاشياء التي يمكن ان ينالها الفساد الى حد يستحيل معه فحصها كيماويا. '' في الاسقاط قانون الجزاء من المادة 192 الى المادة 193 الاسقاط هو الولادة قبل الاوان على اثر استعمال وسائط جنائية ان الولادة التي تحدث قبل الاوان في احوال مجردة عن ارادة الوالدة تسمى (ولادة قبل الاوان) وعند العامة (طرح) ويجب على افراد الجندرمة في احوال الاسقاط سواء ماتت المرأة ام سلمت ان يخبروا المدعي العام بلا ابطاء وان يبحثوا عن الجنين ويضبطوا الثياب الملطخة بالدم وجميع العقاقير التي توجد في البيت وان يجروا التحقيق بتكتم واعتناء مبتدئين باستجواب جيران المرأة ومعارفها وصديقاتها او القوابل والصيادلة. ويجب ان يكون المحضر الذي ينظمونه في هذا الشأن مسهبا ومتضمنا جميع الدلائل التي تمكن من اقتفاء اثر الشركاء في الجريمة اذا كان ثمة شركاء على انه يلزمهم الا يتسرعوا في بيان ظنونهم حذرا من الاساءة الى سمعة اشخاص قد تظهر برائتهم فيما بعد من هذه الافعال. والعقاقير التي تساعد على الاسقاط تدعى في علم الطب "العقاقير المسقطة" والوسائل التي يقصد بها الاسقاط تسمى "الطرق المسقطة" '' في اماتة الاطفال ان اماتة الطفل هي قتل طفل حديث الولادة قصدا او عمدا وهذه الجناية كثيرة الحدوث لا سيما في القرى وتعرف غالبا بالاشاعة واحيانا برسائل مغفلة اما واجب الجندرمة في هذه الحالة فهو ان تجري تحقيقا بسرعة وتكتم واضعة نصب عينها ان اقل عمل تقوم به دون رؤية يسيء الى سمعة فتاة وشرف عائلة وافضل الطرق الحكيمة ان تنظم في الغالب محضرا عما اتصل بها وان تخبر القائمقام والمدعي العام بلا ابطاء. ومع ذلك لما كانت اثار هذا الجرم العادية تضمحل سريعا وكان يهم من جهة ثانية عدم تمكين العائلات من التواطؤ مع مرتكب او مرتكبي الجريمة فانه يتفق في غالب الاحيان ان تضطر الجندرمة الى تحقيق الامور الجوهرية منفردة. ففي هذه الحالة يجب ان تستعين بالمختار لتفتيش البيت وبرجال الفن او على الاقل باحدى القوابل لاجراء التحقيقات الطبية "ومعرفة ما اذا كان الطفل مولودا في اوانه وهل عاش وكيف مات " ويجب على الجندرمة ان تحقق من تلقاء نفسها ماله علاقة بقابلية الطفل للحياة بعد الولادة. مثال ذلك هل سمع صراخ الطفل في البيت حيث ولد او في المحال المجاورة. ولا يجوز تكليف رجال الفن ان يفحصوا الظنينة او يكشفوا عليها الا برضاها. ويضبط ما يكون على الظنينة او في منزلها من الملابس والخرق والاشياء الدالة على ولادة حديثة ويسأل اقاربها وجيرانها وخدمها وغيرهم من معارفها عما اذا كان حبلها ظاهرا او كانت تستره او تنكره ومن الضرورة ايضا البحث عما اذا كان احد من اقربائها خصوصا والدتها او اي شخص اخر حرضها على الجناية او اعانها او ساعدها على اقترافها. وتجعل الظنينة تحت النظارة منفردة ريثما يحضر رجال القضاء مع معاملتها بما تستوجب الانسانية لا سيما اذا كانت لم تبرح متوجعة بسبب الولادة واذا وجدت جثة الطفل وجب حفظها ايضا في موضع امين. ولدى وجود طفل حديث الولادة ميتا يجب التحقيق عما اذا كانت جثته مطمورة او مخبأة. '' في الموت غير الطبيعي عند حدوث موت غير طبيعي يجب على الجندرمة ان تذهب الى محل الحادثة. وقد يكون الموت نتيجة جنائية او قلة احتراز او حادث عرضي او انتحار. فلهذا يجب دائما بيان السبب واذا لم يمكن الوصول الى نتيجة راهنة فيجب ان يتناول المحضر درس جميع الافتراضات المختلفة التي تنطبق على واقع الحال وان تقدم جميع المستندات اللازمة بلا بحث ولا جدل للنائب العام فيتخذ القرار النهائي. ويدعى دائما اقرب ضابط عدلي والقائمقام وعند عدم وجوده المختار الى محل الحادثة لان له وحده فيما عدا الاحوال المستعجلة حق تكليف رجال الفن والامر بالقاء القبض وترأس التفتيشات المنزلية. لا يحق للجندرمة اعطاء اجازة الدفن '' في الانتحار الانتحار هو قتل الانسان نفسه مختارا ان المحاضر التي تنظمها الجندرمة في مثل هذه الاحوال يجب ان تتضمن دائما: 1- هوية المنتحر التامة وخصوصا بيان ما اذا كان متزوجا او أرمل او عازبا وما اذا كان له اولاد وكم هو عددهم 2- اسباب الانتحار - هموم بيته - او ضيق مادي - او تعقبات عدلية الخ... واذا لم يحصل اليقين المطلق وجب تبيان السبب الذي يتجه اليه الظن. 3- طريقة الانتحار - الشنق او الغرق او استعمال اسحلة نارية الخ ... ويحث غالبا ان يترك المنتحر ورقة يذكر فيها الاسباب التي حملته على الانتحار وحينئذ يجب التقاط هذه الورقة والبحث عن اوراق مكتوبة بخط المتوفى وضمها الى المحضر للمقابلة بين الخطين اما اذا لم يعثر على اوراق مخطوطة بيد المنتحر او لم تكن الاوراق التي وجدت كافية فتجب الاستعانة بشهود لتعريف المخطوط المتعلق بالانتحار وجيمع هذه الاحتياطات لا بد منها للتحقق من ان هذه الكتابة انما كتبت بيد المتوفي. ومما يجب الانتباه اليه ان الانتحار قد يكون مزعوما بقصد اخفاء جناية ففي هذه الحالة تنحصر مهمة الجندرمة بالبحث عن الاثار وضبط جميع المستندات التي من شأنها ان تؤيد افتراض حدوث الجريمة فتستجوب الاقارب والجيران وجميع الذين يمكنهم اعطاء معلومات مفيدة. ومن اللازم الانتباه الى: 1- ان محاولة الانتحار تستوجب تنظيم محضر كالانتحار نفسه. 2- ان من يساعد ويعاون المنتحر يجزي جزاء القاتل او الضارب على مقتضى الحال او جزاء من سبب الموت عن قلة احتراز '' في السرقة ان اختلاس احد الزوجين مال الآخر سواء أكانا مجتمعين ام منفصلين واختلاس الفروع لمال الاصول او الاصول لمال الفروع لا يستوجبان سوى تعويض مدني والسرقة هي جنحة بحد نفسها الا انها تعد جناية اذا ارتكبت في الظروف الآتية: 1- اذا حدثت ليلا 2- اذا كان السارق اثنين فاكثر. 3- اذا كان السارقون كلهم او بعضهم حاملين سلاحا ظاهرا او خفيا. 4- اذا ولج السارق الدار او توابعها او احدى غرفها او اي محل آهل بتسلق الحائط او كسر الباب او فتح القفل بمفتاح مقلد او التزين بلباس موظفي الدولة او ابراز امر مزور من السلطة 5- اذا اقترن فعل السرقة بالاكراه والشدة او التهديد بالسلاح (المادتان 216 و217 من قانون لجزاء). واذا اقترف اشخاص متعددون جرم السرقة على الطريق العام فيعد فعلهم هذا من نوع الجناية (المادة 219 من قانون الجزاء)

المادة 52 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/52/