المادة 75
مادة 75: تحقق الجندرمة بموجب محاضر القباحات التي ورد النص عليها في المواد 247 وما يليها حتى اخر المادة 164 من قانون الجزاء والمحاضر التي تنظم في شأن الجرم المشهود تعتبر ثقة الى ان يثبت ما يعاكسها. اما في غير حالة الجرم المشهود فواجب الجندرمة ينحصر بتنظيم محاضر تتضمن تفصيل الاخبار التي اتصلت بها وتقديمها الى حاكم الصلح في القضاء.