The whole text

مرسوم رقم 2432 تاريخ 07/09/1933 In force

المادة 2

المادة 2

المعدلة بالمرسوم رقم 798 التاريخ 29 آب سنة 1934):

اولا: هيئة الثمار

المنظر الخارجي - يجب ان تكون الثمار خالية من كل اثر

للرطوبة الخارجية وان تكون نظيفة وخالية من الحشرات الطفيلية ومن الامراض والتراب والغبار ومن سائر الحشرات القشرية وان تكون قشرتها سليمة لا اثر فيها للرضوض او الخدوش وان يكون عنقها مقصوصا بآلة حادة على

مستوى قشرة الثمرة

النضوج: يجب ان تبلغ الثمار درجة كافية من النضوج وان يكون

لونها من كافة جهاتها اصفر او برتقالي خاليا من البقع

الخضراء وان لا تقدم للمراقبة قبل تاريخ التصدير الذي يتعين

رسميا بموجب مرسوم وان لا تقل نسبة حامض السكر عن 1/7

ويجب ان تكون جامدة عند اللمس لا اثر فيها للذبول ولا اثر

اخر للحماوة يدل على افراط في النضوج او ان النضوج كان

اصطناعيا مما يفسد الارسالية

الشكل:

يجب ان يكون شكل الثمار متناسقا مستطيلا او مستديرا تبعا

للنوع الذي تنتمي اليه يافاويا كان او بلديا ويجب الحرص

على ان تكون هذه الثمار غير متناسقة وان لا تكون مخدشة

الجوانب او منتفخة وان النتاآت التي تظهر عادة على النوع

اليافاوي يجب ان لا تكون ظاهرة بشكل مفرط

ثانيا: كيفية التحزيم

1- اجراآت عامة

أ- يجب ان تغلف الثمار كل واحدة بورق ناعم بحيث تكون كل

ثمرة منفصلة عن رفيقتها ولا يشترط ان يكون لهذا الورق لون

خاص انما يجب ان يكون على لون واحد في الصندوق الواحد.

ب - ان تعبئة الثمار في الصناديق يجب ان تكون على مستوى واحد وموضوعة بصفوف متقابلة صفا قصيرا وصفا طويلا (وهذا ما يسمى بالتعبئة على الطريقة

الاميركية) او بصفوف موزونة على طول واحد. وان ضغط جوانب الصندوق على الثمار الموضوعة فيه يجب ان يتدبر بطريقة تحول دون اختلاط الصفوف بعضها ببعض ويجب ان

تراعى مسافات الفراغ للغاية نفسها.

الوضع في الصناديق لا يدخل في صنف النخب الاول الممتاز الا الثمار التي تعبأ في صناديق تتوفر فيها الشروط الاتية:

- ان تكون الصناديق جديدة مصنوعة من الواح نظيفة ولا اثر فيها

يدل على انها استعملت سابقا ويجب ان تكون هذه الالواح

ناعمة عند الملمس .

- ان يتقيد صنعها باحد الانموذجين المعروفين بالصندوق النصفي والصندوق الكامل اي بوزن اجمالي 18 - 16 كيلو غرام للصندوق النصفي و36 - 32 كيلو غرام للصندوق الكامل بما فيه التعبئة والتغطية

- ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح يسمح استثنائيا ان

تتألف :

من لوحين لكل من الجهات الطويلة اي ان المجموع يكون ثمانية الواح طويلة

من لوحين للجانبين الخلفيين كل لوح بقطعة واحدة

من قاطع خشبي بقطعة واحدة يتوسط الصندوق.

من غلاف خارجي يتألف من ثلاث لفائف من خشب الكستناء

تحزم الصندوق وتستمر عليه اما سمك الخشب الذي تصنع منه الصناديق فيجب ان يكون سبعة مليمترات على الاقل وثمانية مليمترات على الاكثر هذا فيما خص الالواح التي على

الجوانب .

ستة عشر ميليمترا على الاقل وثمانية عشر ميليمترا على الاكثر فيما خص الالواح الخلفية ولوح القاطع الذي يتوسط الصندوق ان يترك فراغ مسافة سنتيمترين على الاقل بين الالواح التي توضع على الجوانب المستطيلة الاربعة وذلك لتهوية الثمار.

ان يكتب على الخارج بحروف واضحة وبالحرف اللاتيني اسم

التاجر المصدر وماركته الخصوصية اذا كان لديه ماركة

اسم مرفأ التصدير وجنس ونوع الثمار المصدرة اما التصريحات

المسموح بكتابتها فهي فقط:

طرابلس برتقال يافاوي او

طرابلس برتقال بلدي

بيروت برتقال يافاوي او

بيروت برتقال بلدي

صيدا برتقال يافاوي او

صيدا برتقال بلدي

العدد الحقيقي للثمار المعبأة في الصندوق ويكتب ذلك على

جانبين من جوانب الصندوق على الاقل

3- الوزن والحجم الادنى والاعلى

ان القياس الخارجي للصناديق ووزنها الادنى غير الصافي وكذلك وزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كما في اللائحة المدونة ادناه ويعمل بها خلال فصل 34 - 1935

وفي الفصول التالية لحين نشر احكام مخالفة لها او تكميلية.

الصندوق العادي

1- ان القياس الخارجي للصندوق العادي تحدد كما يلي:

28 - 34 - 68 سنتيمترا ويتسامح في ان يكون الحجم اكثر او اقل كبرا بشرط ان لا يتجاوز او ينقص عن القياس المدون ادناه

الحجم الاصغر 27 - 32 - 66

الحجم الاعلى 30 - 37 - 74

2- ان الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن تحدد 34 كيلو

غراما

3- ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف

تحدده 5.5 كيلو غراما

رابعا: استثناآت

أ- ابتداء من افتتاح موسم التصدير لغاية 15 ت 2 من كل سنة

يسمح ان يكون ربع القشرة لكل ثمرة من الثمار المشحونة في

الصندوق متشحا بالاخضرار بدلا من اللون الاصفر الشامل لجميع انحاء الثمرة المطلوب سابقا.

ب - يسمح ان يكون على الثمرة الواحدة عشر حشرات قشرية على الاكثر على شرط ان تنتمي هذه الحشرات الى الجنس الرمادي او الاحمر وان يجتنب الجنس الاسود اجتنابا قاطعا

على ان عدد الثمار التي يخول لها الاستفادة من هذا التدبير

يجب ان لا يتجاوز 50 بالمئة من مجموع الثمار المعبأة في

الصندوق الواحد

المادة 2 من مرسوم رقم 2432 تاريخ 07/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244281/article/2/