المادة 6
المعدلة بالمرسوم رقم 798 تاريخ 26 آب سنة 1934):
يدخل في ارساليات "النخب الثاني" الارساليات التي تتوفر
فيها جميع الشروط الواردة في "النخب الاول" ولكنها تحوي
الاستثناءات الاتية:
أ- يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الرمادي على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن ثلاثين ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة
ب - يمكن الثمار ان تحمل حشرات قشرية من الجنس الاسود على شرط ان لا يتجاوز عدد هذه الثمار ثلاثا في كل صندوق او تعبئة وان لا تزيد هذه الحشرات عن عشر ترى بالعين المجردة في الثمرة الواحدة.
ت - لا يشترط في جوانب الاخشاب التي تتركب منها صناديق التعبئة ان تصقل صقلا مالسا للغاية على شرط اكيد ان تلف كل ثمرة بمفردها بورق ناعم غير انه في خلال شهري ايلول وتشرين الاول يمكن التسامح في عدد هذه الحشرات حتى العشرين على الاكثر(1)
ث - ان قياس صناديق النخب الثاني يجب ان تكون بالقياسات
المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة الذكر على ان
الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف يبقى كما كان
عليه اي 5.5 كيلوغراما. اما الوزن الادنى للصندوق المقفل
الملآن فيخفض الى 35 كيلوغراما
ج- تعد من النخب الثاني اذا صدرت الى اسطمبول فقط
الارساليات التي تصدر بصناديق كبيرة مطابقة للشروط
الاستثنائية التالية:
الحجم الخارجي 35 - 35 -72 سنتيمترا
الوزن غير الصافي 50 - 55 كيلوغراما
وزن الصندوق الفارغ مع ورق التغليف مماثل او اقل من 7
كيلوغرامات
ث - ارساليات الصنف المعروف "بالنخب الثالث ".