المادة 2
مادة 2: على هيئات الضمان ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بأي اصدار او الغاء لهذه العقود مع بيان التالي: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاط, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسم المعيد او المعيدين النهائيين, جنسيتهم وتصنيفهم العالمي, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار او الالغاء.