The whole text

قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على هيئات الضمان ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بأي اصدار او الغاء لهذه العقود مع بيان التالي: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاط, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسم المعيد او المعيدين النهائيين, جنسيتهم وتصنيفهم العالمي, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار او الالغاء.

المادة 2 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244283/article/2/